1353494
1353494
روضة الصائم

فـــتاوى: مشروعية الزكاة إجمالاً في العهد المكي على الصحيح بدليل نصوص الآيات المكية

04 يونيو 2018
04 يونيو 2018

لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة:-

-ما الشروط العامة في المال الذي تجب فيه الزكاة؟

الزكاة حق مخصوص يجب في أصناف مخصوصة، وقد مضى عليه وقت مخصوص وهو الحول، فمن شرط وجوب الزكاة في المال أن يكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وأن يبلغ النصاب، وأن يحول عليه الحول بعد بلوغه النصاب. والله أعلم.

-متى شرعت الزكاة؟

مشروعية الزكاة إجمالاً في العهد المكي - على الصحيح -؛ بدليل الآيات المكية التي نصت على ذلك، كقوله تعالى في سورة المزمل: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا)، فهي من أوائل السور القرآنية نزولاً، وما قيل من أن هذه الآية مدنية ليس بصحيح؛ لأنها لو كانت مدنية لما كان هذا الجزء وحده مدنيا، ولكانت كلها مدنية، مع أن الجزء الأول منها هو ناسخ لما كان مفروضاً من قبل في صدر السورة من قيام معظم الليل، وهذا مما كان في العهد المكي، فذلك دليل واضح على مكية هذا الآية الكريمة.

ومن أدلة ذلك قوله تعالى في سورة المعارج: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (والسورتان مكيتان، وقوله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون - وهي مكية: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ).

وقوله تعالى في سورة فصلت وهي مكية: (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ، الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ) وما نزل في سورة النساء من قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ)، فإن هذه الآية وإن كانت مدنية تحكي حالة كانت في العهد المكي، فإن المؤمنين قيل لهم: كفوا أيديكم في العهد المكي، وعندئذ قيل لهم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقد فرض عليهم بعد ما انتقلوا إلى المدينة المنورة الجهاد، ولم يؤمروا عندئذ بكف أيديهم، وهذا يعني أن الزكاة كانت مفروضة، ولكنها موكولة إلى ضمائر الأغنياء أنفسهم، ويؤدي كل واحد منهم من ماله بمقدار ما يسد به حاجة الفقراء بقدر استطاعته، وعندما استقرت الأوضاع في المدينة المنورة أنزل الله تعالى تفاصيل أحكام الزكاة، واستمرت على ما هي عليه، وأما فرضها إجمالا ففي مكة المكرمة. والله أعلم.

-أيهما الأصل تعجيل الزكاة أم تأخيرها ؟ وهل يجوز التأخير وما حده ؟

الأصل إخراجها حال وجوبها من غير تأخير، واختلف في جواز تأخيرها بناء على الاختلاف في الأمر المطلق هل يفيد الفور أو التراخي، والأولى بالمسلم ألا يتراخى في أدائها، على أن التشديد في المطالبة بها من قبل أولي الأمر إلى حد المقاتلة عليها دليل على عدم جواز تأخيرها، كما كان ذلك من الصديق ــ رضوان الله عليه ــ وأقره وتابعه عليه الصحابة ــ رضوان الله عليهم ــ، والله أعلم.