روضة الصائم

فـــتاوى: الأكل من ولائم مانع الزكاة لا مانع منها وإنما تبقى الزكاة حقا في ذمته

03 يونيو 2018
03 يونيو 2018

لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة:-

ما قولكم في صائم تمضمض لغير الوضوء، فساغ شيئاً من الماء بغير اختيار. هل عليه قضاء يومه أم لا؟

اختلف في إساغة الماء أو نحوه حالة الصوم خطأ. هل يلزم بمثله القضاء أم لا؟ والأحوط القضاء في غير الوضوء، والله أعلم.

من أسلم في منتصف رمضان هل يلزمه قضاء ما سبقه من أيام رمضان؟

في ذلك خلاف بناءً على الاختلاف في رمضان، هل هو فريضة واحدة أو أن كل يوم منه فريضة مستقلة؟ فعلى الأول يلزمه، وعلى الثاني لا يلزمه وهو الأرجح، والله أعلم.

ما الفروق الأساسية بين الزكاة في الإسلام والزكاة في الشرائع الأخرى؟

الكل إسلام، فإنه ما من نبي إلا وجاء بالإسلام، وإنما هنالك اختلاف في الشرائع وليس هناك اختلاف في الدين، فالأنبياء بنو علات لأن دينهم واحد وهو الإسلام، وشرائعهم متعددة بحسب اختلاف الظروف التي تنزلت فيها تلك الشرائع، والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن الكريم، ولكن ينبغي أن يقال: ما الفرق بين الزكاة الواجبة على هذه الأمة وبين ما كان يجب من زكاة على الأمم السابقة في شرائع أنبيائها؟ والجواب عن هذا: إن هذه الأمة اتضح لنا من خلال النصوص الشرعية كيفية أداء الزكاة فيها، وأما ما كان في الأمم السابقة فلم يتضح لنا، فعلينا أن نقف عند هذا القدر من المعرفة، ولا نتجاوز ذلك بمجرد التخمين والظنون، والله تعالى أعلم.

هل يجوز الأكل من ولائم من لا يخرج الزكاة، وهو يمتلك أموالاً كثيرة من الإبل والغنم؟

أما الأكل من الولائم فلا يمنع، وإنما تبقى الزكاة حقاً في ذمته. والله أعلم.

ما مدى تأثير الزكاة في المجتمع المسلم؟

الزكاة تثمر في نفس المزكي الرحمة والعطف على الفقراء والمساكين، وتطهر قلبه من آثار الشح، وذلك هو المعنى من قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}، فهي تطهر النفس من آثار الشح وتزكيها أي تنمي ما فيها من أخلاق فاضلة فهي داعية الرحمة والعطف، وتقضي حاجة المساكين، وتجعل قلوبهم تميل نحو إخوانهم الأغنياء، وتستل ما في القلوب من السخائم والأحقاد تجاه الطبقة التي منَّ الله عليها بالمال، والله أعلم.

ما القول في امرأة انقطع عنها الحيض لمدة شهرين وفي الشهر الثالث أتاها الدم لمدة خمسة أيام فظنت أنه حيض فتركت الصلاة، ولكنها في اليوم السادس سقطت منها علقة من دم واستمر بها الدم بعد ذلك سبعة أيام ثم انقطع. فهل حكمها حكم الحائض في هذه المدة؟ أو حكمها قبل إلقاء المضغة حكم الحائض وبعد إلقائها حكم النفساء؟ أو هي نفساء منذ بدأها الدم؟ وما حكم تركها الصلاة في هذه الفترة كلها؟ وهل حكم المضغة في الأيام كحكم الوضع (الولادة)؟

اختلف العلماء فيما تكون به المرأة نفساء إن أسقطت، فقيل ولو كان دماً إن كان لا يختلط بالماء الساخن، وقيل بالعلقة، وقيل حتى تكون جامدة لا يذيبها الماء، وقيل بالمضغة المخلقة، وقيل حتى تكتمل الخلقة، وقيل حتى يتميز أذكر هو أم أنثى.

وذهب قطب الأئمة رحمه الله في الشامل إلى أن عدة النفاس بعد الإسقاط تختلف باختلاف الأطوار التي وصل إليها الحمل عندما سقط، ففي الدم أربعة أيام وفي العلقة تسعة، وفي المضغة أربعة عشر، وفي العظم غير المكسو لحماً واحد وعشرون، وفي تام الخلقة أربعون، ولست أدري على أي شيء بني هذا التفصيل، ولم أطلع على أدلة الأقوال السابقة؛ لذلك أجدني عاجزاً عن الترجيح بينها.

وعلى أي قول من هذه الأقوال فإنها إن رأت الطهر قبل الوقت المحدد فعليها أن تغتسل وتصلي بلا خلاف، كما أن عليها أن تقضي الصلوات التي تركتها عندما رأت الدم قبل الإسقاط فإن الحيض والحمل لا يجتمعان، والنفاس إنما هو بعد الوضع لا قبله. والله أعلم.