1328891
1328891
الاقتصادية

ضوابط لبرنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة

06 مايو 2018
06 مايو 2018

لائحة تنظيمية تستهدف إعداد قوى عاملة وطنية مؤهلة ترفع نسبة التعمين بالقطاع الخاص -

كتب - حمد بن محمد الهاشمي -

أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة قرارا وزاريا رقم 157 /‏‏ 2018 الخاص بإصدار اللائحة التنظيمية لبرنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة، حيث يهدف طرح البرنامج إلى إعداد قوى عاملة وطنية مؤهلة ومتخصصة في مجالات مهنية معينة تلبي حاجة سوق العمل وترفع نسب التعمين في القطاع الخاص، وتوفير تخصصات تعليمية وتدريبية لتأهيل الحاصلين على دبلوم التعليم العام وما يعادله وتطوير مهاراتهم المهنية في مجالات العمل المختلفة، بالإضافة إلى تنويع مسارات التعليم بعد دبلوم التعليم العام.

إجراءات الترخيص

حدد القرار في الفصل الثاني إجراءات منح الترخيص، ونصت أنه لا يجوز لأي مؤسسة طرح البرنامج إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة، حيث يتم تشكيل لجنة لمنح هذه التراخيص.

حيث يتم تقديم الطلب مرفقا به عدد من البيانات والمستندات من ضمنها دراسة جدوى اقتصادية باللغة العربية معتمدة من مكتب متخصص في هذا الشأن بالسلطنة والتي تتضمن عددا من البيانات المنصوص عليها في الملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة، وكذلك عددا من المستندات المنصوص عليها في المحلق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة.

وتتولى اللجنة فحص الطلب والمستندات المرفقة به وإحالته للجنة الفنية لدراسة مدى استيفاء البرنامج للشروط خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إحالته، ثم تتولى لجنة الترخيص إعداد توصياتها في مدة لا تتجاوز شهر واحد من تاريخ استلامها لتقرير اللجنة الفنية، ورفعها لوزير القوى العاملة للإصدار القرار، وتكوين مدة الترخيص 4 سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن قبل انتهاء مدة الترخيص بـ6 أشهر على الأقل.

ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار رفض طلب الترخيص بموجب طلب يقدم للوزير خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو عمل به علما يقينيا، مرفقا به المستندات المؤيدة للتظلم، ويجب البت في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.

شروط البرنامج

وحدد القرار في الفصل الثالث شروط البرنامج والقبول فيه والمؤهل الذي يمنحه، ومن ضمن الشروط التي يجب أن تتوفر في البرنامج أن يكون مبنيا على نظام الكفاية ويتم تحديد الكفايات والأهداف المراد تحقيقها ومخرجات التعليم وطريقة التقييم لأي مقرر بالقياس المرجعي مع برامج دولية مشابهة، وألا تقل مدته عن سنتين، وأن يسبقه برنامج تأسيسي يتضمن دراسة مكثفة للغة الإنجليزية إلى جانب بعض المقررات التأسيسية كالرياضيات الأولية وتكنولوجيا المعلومات وفقا للمعايير التي أوصت بها الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، وأن يعقبه تدريب ميداني لمدة 8 أسابيع وفق مناهج للتدريب يتم إعداده بالتنسيق مع أصحاب العمل يوضح فيه ترتيبات الإشراف والتقييم وإجراءات الصحة والسلامة المهنية. ومن ضمن الشروط أن يكون معتمدا في بلد المنشأ ومستوفيا معايير الاعتماد العالمية، وأن يتيح للخريج فرصة الالتحاق بسوق العمل أو مواصلة الدراسة للحصول على مؤهل أعلى، وأن يشتمل على خطة دراسية مفصلة توضح المقررات العامة والتخصصية ومتطلباتها وساعاتها أو نقاطها المعتمدة لكل فصل دراسي ودرجة النجاح فيها، مصممة بالقياس المرجعي مع برامج دولية مماثلة، وأن يوفر نظما للامتحانات والتقويم وأسس التدرج فيه.

وكذلك ألا يقل مجموع ساعاتها عن 60 ساعة معتمدة أو ما يعادلها من نقاط معتمدة، وأن تتراوح المقررات النظرية فيه ما بين 20 و40% والمقررات العلمية بين 60 و80% من مجموع المقررات، وأن يوضح كفايات الخريجين وكيفية اكتسابها وذلك من خلال مصفوفة تربط تلك الكفايات بمخرجات التعليم للمقررات، وأن يراعي متطلبات الإجازة إذا كانت المهنة تتطلب إجازة مزاولة المهنة موقعا عليها من الجهة المختصة.

شروط قبول الطالب

ومن شروط قبول الطلاب في البرنامج أن يكون حاصلا على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادله، وأن يكون لائقا صحيا وبدنيا للبرنامج، وأن يجتاز المقابلات الشخصية أو الاختبارات التي تجرى له وفق متطلبات البرنامج إن وجدت، ويمنح الطلبة الذين اجتازوا بنجاح متطلبات البرنامج مؤهل الدبلوم المهني في مجال التخصص.

الجزاءات الإدارية

ونص الفصل الرابع أن يكون للوزير في حالة مخالفة المؤسسة لأحكام هذه اللائحة أو القرارات المتعلقة بها توقيع أي من التدابير أو الجزاءات الإدارية الآتية وهي: إنذار المؤسسة كتابيا لإزالة المخالفة خلال 30 يوما من تاريخ توجيه الإنذار، وتوقيع غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد عن 5 آلاف ريال عماني، وإيقاف القبول في البرنامج للعام التدريبي التالي، وإلغاء الترخيص.

علما أنه تلتزم المؤسسة في حال إلغاء الترخيص بحقوق الدارسين فيها. كما يجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار الجزاء عليه وفقا لأحكام المادة (11) من هذه اللائحة.