1322864
1322864
إشراقات

فتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

03 مايو 2018
03 مايو 2018

استغلال خطبة الجمعة لتنفير الناس وغرس الأحقاد والعداوات أمر لا يرضاه الإسلام ولا يقره -

رجل يؤم الناس للجمعة وهم كارهون.. يكرهون سماع خطبته لما فيها من ألغاز ومضايقة لمشاعر المسلمين ويكرهون الصلاة خلفه لسيرته غير المرضية.. فهل يجوز للمصلين أن يخرجوا إلى بلد آخر تقام فيه الجمعة أم يلزمهم أن يصلوا خلفه وهم غير راضين عنه ولا عن صلاته؟

الجمعة يجب أن تكون جامعة غير مفرقة، ومؤلفة غير منفرة، فإنما شرع الاجتماع في الجمعة وغيرها لتأليف القلوب واستلال السخائم، والقضاء على أسباب الخلاف، واستئصال جذور الأحقاد.. واستغلال خطبة الجمعة لتنفير الناس وغرس الأحقاد والعداوات أمر لا يرضاه الإسلام ولا يقره، وجدير بمن كان هذا ديدنه أن تكون الصلاة خلفه مكروهة لكراهة إمامته. وفي الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ثلاثة لعنهم الله: رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لم يجب» وعليه فإنني أرى أن يطلب من الجهة المختصة منع من يستغل خطبة الجمعة هذا الاستغلال السيئ وأن يقام بدلا منه من عرف بالاحتراز فيما يقوله في الخطبة. والله ولي التوفيق.

هل يجوز أن يؤم المسافر بالمقيمين لصلاة الجمعة؟ وهل من بأس إذا قال الإمام للمؤذن بعد الخطبة (أقم الصلاة)؟ وإذا وجد من هو أفصح من الإمام فهل له أن يخطب بدلا عن الإمام؟ وما حكم ذكر راوي الحديث عقب ذكر الحديث في خطبة الجمعة؟

اختلف في إمامة المسافر في الجمعة فذهب فريق من العلماء إلى المنع وهو الذي ذهب إليه الإمام نور الدين السالمي -رضي الله عنه- في (الحجج المقنعة) نظرا؛ لأن المسافر لا تلزمه.. وقيل بالجواز، وهو الذي ذهب إليه العالمان الجليلان هاشم وموسى -رحمهما الله- واعتمده المحقق الخليلي -رضي الله عنه- وهو أصح عندي؛ لأن المسافر وإن لم تلزمه الجمعة فإن ذمته مشغولة بصلاة سواء أداها ظهرا أم جمعة وإذا حضرت الجمعة وأقيمت صارت واجبة عليه وبهذا تختلف إمامته عن إمامة المتنفل بالمفترض.

• وأما أمر الخطيب المؤذن بالإقامة بعد الفراغ من الخطبة فلا مانع منه.

• وأما أن يخطب رجل ويؤم غيره لغير عذر فهذا مما اختلف فيه والمذهب الجواز.

• ورواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة غير ممنوعة والأولى في ذلك حذف الإسناد للاختصار إذا كان الحديث صحيحا وذكر الإسناد لا يؤثر في الخطبة شيئا. والله أعلم.

ما الحكم إذا صلى الشخص الجمعة بنية أنها (سنة) جاهلا بحكم وجوبها؟ وهل يلزمه شيء؟

عليه أن يبدلها ظهرا أربع ركعات فإن الجمعة لا تنعقد إن نواها سنة وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى لجهله الواجب عليه. والله أعلم.

صلى رجل ما أدرك وأبدل ما فاته من صلاة الجمعة ولم يستمع إلى الخطبة، فهل يعيد فرض الظهر أم لا؟

إن أدرك ركعة كاملة صلى معها ركعة وأجزأه ذلك وإن أدرك أقل من ركعة صلى ما أدرك واستدرك ما بقي من أربع ركعات. والله أعلم.

ما تقول فضيلة الشيخ في الركعتين اللتين بعد صلاة الجمعة هل ننويها سنة الجمعة أم سنة الظهر؟

الركعتان سنة على المشهور، وبما أنهما بعد الجمعة فهما سنة الجمعة وليستا سنة الظهر. والله أعلم.