العرب والعالم

السيسي يصادق على قانون التحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية

22 أبريل 2018
22 أبريل 2018

القاهرة-عمان-نظيمة سعد الدين:

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونا بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب منذ أيام.

وينص القانون رقم 22 لسنة 2018 على إنشاء لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيانا

أو شخصا ينتمي لجماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف لحين توفير مقر مستقل لها.وتشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف على أن يكون منهم قاض بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كافة الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كافة الحوافز والبدلات.وتتولى اللجنة تنفيذاً لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن.

على صعيد آخر رفضت محكمة النقض أمس الطعن المقدم من 13 متهما على قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين بقضية اللجان النوعية، وأيدت قرار الإدراج.كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، أدرجت 22 متهما، بينهم عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادي للرئيس المعزول محمد مرسي، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ «اللجان النوعية» على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في قضية اللجان النوعية، عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.

كماقضت محكمة النقض، برئاسة برفض الطعن المقدم من 8 متهمين على حكم حبسهم بالسجن 5 سنوات، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، والتظاهر بدون تصريح بالإسكندرية، وتعطيل أحكام الدستور، وتأييد حبسهم.