907543
907543
إشراقات

فتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

29 مارس 2018
29 مارس 2018

يجب على المسافر أن يصلي في سفره قصرا إلا إن صلى خلف إمام مقيم فإنه يصلي خلفه صلاة السفرية -

أنا مسلم من ليبيا أعيش حاليا في المملكة المتحدة وأريد أن أحصل على إجابات على بعض الأحكام الخاصة بصلاة السفر: - هل يجوز لي القصر والجمع بين الصلوات كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء - وهل يجوز لي تأخير أو تقديم الجمع بين الصلوات كما يحلو لي أو كما أراه مناسبا لي حسب كل يوم وظروفه علما بأن لدي تأشيرة طالب ومدة بقائي هنا سوف تتجاوز العام قليلا.. وأنا أسكن بالإيجار طيلة المدة وبارك الله فيكم ونفع بكم وجزاكم الله خيرا.

يجب على المسافر أن يصلي في سفره قصرا أي يقصر الرباعية ركعتين إلا إن صلى خلف إمام مقيم فإنه يصلي خلفه صلاة السفرية أربع ركعات اتباعا للإمام. وأما الجمع بين الصلوات في السفر فهو رخصة للمسافر يأتيها متى احتاج إليها كأن يكون جادا في السفر يشق الطريق أو يكون مشغولا في سفره محتاجا للجمع، وإن أراد الجمع فله أن يصلي الصلاتين في أي وقت شاء من دخول وقت الأولى إلى ما قبل خروج وقت الثانية، ولا ينبغي للمسافر المستقر في سفره كالطالب الذي يقضي شهورا وشبهه وهو يسمع أذان كل صلاة أن يعتاد الجمع إن كان لا يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. والله أعلم.

تعلمت قراءة التحيات على النحو الآتي: «التحيات المباركات، لله الصلوات الطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»، وأقرأها في صلاتي.. هل يوجد بها خطأ، حيث سمعت انه توجد قراءات أخرى للتحيات، فهل في نص التحيات الآتي أي خلاف؟

للتحيات أكثر من صيغة صحيحة والمختار ولعله الأقرب للسنة الآتي: «التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله»، وفي التشهد الثاني: يضيف الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- والأولى بالصيغة الإبراهيمية. ثم الدعاء. والله أعلم.

أوصى والدي قبل وفاته بحجة إلى بيت الله الحرام، وبما أنني لدي بعض الأصدقاء في المملكة العربية السعودية، فهل يجوز لي أن أبعث إليهم بمبلغ ليحج أحدهم عن والدي المتوفى أم أقوم بتأجير شخص من بلدتنا؟

إذا كانت هذه الحجة بوصية من الهالك، فالمفروض أن يخرج من يحج عنه من بلد الهالك، إما من بيته الذي يسكنه أو من مسجده الذي كان يصلي فيه، ولا ينبغي - مع الإمكان - أن يخرج من يحج عنه بالحجة من بلدٍ هو أقرب إلى الحرم من البلد الذي كان يقيم فيه الموصي والله أعلم.

ما قولكم في رجل هلك وترك ابنا وزوجة وخلّف من المال أربعة آلاف وسبعمائة ريال عماني، وكان قد أوصى بمبلغ ألف وثمانمائة وخمسين ريالا بحقوق وتبرعات ومن ضمنها حجة، وبما أنه كان قد حج في حياته فهل تجب الحجة أم لا؟

ما كان من هذه الوصية من الحقوق الواجبة فهو من أصل المال، وما كان من التبرعات فمخرجه من الثلث، والحجة غير الواجبة تخرج من الثلث، وإن كانت التبرعات نافت على الثلث فمرد ذلك إلى الورثة إن كانوا كلهم بلغا عقالا، فإن رضوا بإخراجها من أصل المال فذاك، وإن لم يرضوا رُدت إلى الثلث بالمحاصصة.

والله أعلم .