إشراقات

فتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

01 مارس 2018
01 مارس 2018

يقضي صلاته حسبما وجبت عليه -

شخص تهاون عن أداء فريضة الصلاة وهو في حالة السفر. لنقل تهاون ليوم كامل - وتاب إلى الله من ذلك - كيف يقضي صلواته وهو في وطنه وبيته؟ هل يقضيها صلاة سفر في بلده أو صلاة مقيم؟ أو يقضيها إذا كان مسافرا؟ والعكس إذا كان مقيما وتهاون عن الصلاة فكيف يقضيها وهو مسافر؟

يقضيها حسبما وجبت عليه بغض النظر عن المكان الذي يقضيها فيه فإن فسدت عليه صلاة سفرية أو فرط فيها في السفر فإنه يقضيها في الوطن سفرية بعد خروج الوقت كما وجبت وكذا العكس، وقيل يقضيها بحسب حالته في موضع القضاء، والله أعلم.

صليت المغرب والعشاء جمعا وقصرا ورجعت إلى البلد وبدأ المؤذن يؤذن لصلاة العشاء . مع مرور الوقت نسيت أني قد صليت العشاء في السفر فدخلت المسجد فصليت معهم. مع العلم أني أنا من أم الناس بالصلاة . سؤالي ما حكم صلاة المصلين خلفي ؟ وماذا علي؟

ليس عليك شيء، وليس على من صلى خلفك إعادة بناء على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. والله أعلم.

هنا جرت معنا عادة داخل الشركة بعض المذاهب يصلي صلاة الظهر في وقت متأخر ما يقارب الساعة الثالثة عصرا ونحن ننوي أن نصلي سفرا الظهر ركعتين والعصر ركعتين لكن الإمام يصلي اربع ركعات. هل الواجب أن ننوي اربع ركعات ومن ثم نكمل صلاة العصر جماعة؟ وما الحكم الشرعي؟

إن كان وقت الظهر لا زال باقيا فلكم أن تصلوا خلفه ثم تجمعوا العصر إلى الظهر، لكن هذا الوقت الذي يؤدي فيه المقيم صلاة الظهر وقت متأخر كثيرا ولا ينبغي للمقيم أن يؤدي صلاته وقد شارف الوقت على الخروج، ولهذا فإن عليكم نصحه وبيان أهمية إقامة الصلاة في وقتها، هذا والله أعلم.

حديث (إذا تقارعت الكؤوس) ما قولكم فيه؟

لم نجد للفظ هذه الرواية أصلا ولا لغيرها من الروايات التي جاءت بمعناها، وعليه فإن تقارع الكؤوس لا يحرم ما بداخلها، لكن فعلها تشبهاً بالكفرة حرام، والله أعلم.

من ترك زوجتين وولدين و٤ بنات كم نصيب كل زوجة؟

الزوجتان لهما الثمن والأبناء والبنات لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، والتفصيل على النحو الآتي:

تصبح المسألة من أربعة وستين سهما لكل زوجة أربعة أسهم ولكل ابن ذكر أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم، والله أعلم.

توفيت امرأة وليس لها إلا ابنة كانت تعيش على رعايتها والمتوفية لها ابن توفي قبل وفاتها بعشر سنوات ولديه ابنان واربع بنات هل يرثوا هذه المتوفية؟

المسألة من ستة عشر سهما للبنت النصف فرضا ثمانية أسهم، والباقي للأولاد لكل ابن ذكر سهمان ولكل بنت سهم واحد، والله أعلم.