1253217
1253217
آخر الأخبار

لائحة تحدد ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الحكوميـة للعمـل فـي المؤسسـات الخاصـة

18 فبراير 2018
18 فبراير 2018

تشكيل لجنة فنية لتحديد التخصصات الطبية والنظر في المخالفات -

كتبت- عهود الجيلانية -

حددت وزارة الصحة ضوابط لمنح تصريح عمل للأطباء العاملـين بالمؤسسـات الطبيـة الحكوميـة المدنيـة للعمـل فـي المؤسسـات الطبيـة الخاصـة فـي غيـر أوقات العمـل الرسميـة وفق شروط معينة وتشكيل لجنة فنية تختص بتحديد التخصصات الطبية والنظر في المخالفات المرتكبة وتوقيع الجزاءات المناسبة على مرتكبيها والتي أوضحتها لائحـة الضوابـط التي صدرت بقرار لوزير الصحة رقـم 29/‏‏‏2018.

وتضمنت لائحة ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية للعمل في المؤسسات الطبية الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية 14 مادة.

فقد أشارت اللائحة في شروط الحصول على التصريح أن يكون طالب التصريح طبيبا عمانيا ويعمــل بأحـــد التخصصـــات الطبيــة التي تحددها اللجنة الفنية، وشاغلا لإحدى الوظائف الآتية أ - طبيب استشاري أول. ب - طبيب استشاري.ج - طبــيب اختصاصـــي أول، شريطـــة موافــقة الوزير على ذلك بناء على توصية اللجنة الفنية. د - الطبيـــب الـــذي استوفـــــى اشتراطـــات شغـــل وظيفـــــة طبيـــب استـــشــاري أول، أو وظيفة طبيب استشاري، شريطة موافقة الوزير على ذلك، بناء على توصية اللجنة الفنية. واستثـــناء مـــن ذلك، يجـــوز التصريــح للطبيب غيــر العمانــي الــذي يشغــل وظيفــة طبيب استشاري أول، أو وظيفة طبيب استشـــاري إذا اقتضـــت مصلحـــة العمــل ذلك، شريطة موافقة الوزير على ذلك، بناء على توصية اللجنة الفنية.

أما الشرط الثاني أن يكــون طالــب التصريــح قــد أمــضــى المدد الآتية فـي خدمـــة المؤسســـة الطبــية الحكومية المدنية التي يعمل بها: أ - سنة واحدة على الأقل من تاريخ شغله للوظيفة الطبية. ب - أقــل مــن سنـــة للطبـــيب العمانـــي مــن تاريخ شغله لوظيفة طبيب استشاري أول، أو وظيفة طبيب استشاري، شريطة موافقة الوزيــر علــى ذلك، بنـــاء على توصية اللجنة الفنية.والشرط الثالث ألا يكــون طالــب التصريــح قــد حصــل علـــى إنــذار أو خطــاب نصــح يتعلــق بشأن ممارسته المهنية، أو تــم توقيع أي من العقوبات التأديبــية الأخـــرى المنصـــوص عليهــا فـي قانـــون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان عليه خلال السنة السابقة لتاريخ تقديم طلــب التصريح، وألا يكون قد سبق أن ارتكب مخالفة لأي من أحكام هذه اللائحة، أو أي مخالفات أخرى تؤثر على جودة الرعاية الطبية خلال (6) الستة الأشهر السابقة على تاريخ تقديم الطلب. والشرط الرابع أن تكـــون المؤسســـة الطبيـــة الخاصـــة المطلـــوب التصريـــح للعمـــل بهـــا مرخصــة من الوزارة، ومرخصا لها العمل فـي التخصص المطلوب التصريح له.وغيرها من الشروط المرتبطة بالقرار.

كما نصت اللائحة بقرار من الوزير على تشكل لجنة فنية تختص بتحديد التخصصات الطبية التي يمنح فـيها التصريح. والبت فـي طلبات التصريح للعمل بالمؤسسة الطبية الخاصة الإضافـية التي تقع خارج المحافظة التي يعمل بها المصرح له، والنظر فـي المخالفات المرتكبة لأحكام هذه اللائحة، وتوقيع الجزاءات المناسبة على مرتكبيها وفقا لأحكامها. كما أوضحت اللائحة مدة التصريح التي حددتها بسنة واحدة، ويجــوز تجديــده وفقا لأحكام هذه اللائحة قبل انتهائه بمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما. ويشمل التصريح تقديم المشورة الطبية والعلاج وإجراء العمليات الجراحية والفحوصات الطبية اللازمة والزيارة المنزلية للمريض الذي يشرف الطبيب على علاجه بالمؤسسة الطبية الخاصة التي يعمل بها. كما حددت اللائحة أن يكـــون التصريـــح للعمـــل فــــي مؤسســـة طبـــية خاصـــة واحـــدة، ووفقا للأوقــات المحــددة فـي التصريح، ويجوز التصريح بالعمل فـي مؤسسة طبية خاصة إضافـية، وفقا للشروط الآتية: 1 - أن يكون التصريح فـي التخصصات التي تحددها اللجنة الفنية. 2 - أن يكون التصريح فـي مؤسسة طبية خاصة تقع خارج المحافظة التي يعمل بها الطبيب. 3 - أن يكون التصريح فـي أيام العطلة الأسبوعية، والإجازات المصرح بها. 4 - موافقة الوزير على ذلك، بناء على توصية اللجنة الفنية.

وأشارت اللائحة إلى وجوب أن يلتزم به الطبيب المصرح له بالتقــيد بأيام وساعات العمل المصرح له العمل بها وفــقا للتصريـــح، ولا يجـــوز تعديلها إلا بموافقة المؤسسة الطبية الحكومية التي يعمل بها، واعتماد المديرية، وأن تكون مواعيد عمله بالمؤسسة الطبية الخاصة فـي الأيام المصرح له بالعمل فـيها فـي غيـــر أوقات عمله الرسمي، بما فـي ذلك أيام أو ساعات المناوبة المكلف بها أو الأوقات التـــي تستدعي ظروف العمل وجوده فـي عمله بالمؤسسة الطبية الحكومية التي يعمل بهــا، وأن تبدأ ساعات العمل فـي المؤسسة الطبية الخاصـــة بعد مضـــي ساعـــة واحـــدة علــى الأقــل من انتهاء ساعات العمل الرسمية بالمؤسسة الطبية الحكومية التي يعمل بها، وألا يؤثر عمله بالمؤسسة الطبية الخاصة على أداء واجباته ومسؤولياته العلاجية أو الإدارية أو الإشرافـية أو التدريبية أو حضور اللجان والاجتماعات بالمؤسسة الطبية الحكومية التي يعمل بها، وألا يستغل الأجهزة أو المعدات الطبية أو الإدارية أو الخدمات المساعدة أو العاملين أو أي تسهيلات أخــرى فــي المؤسســة الطبية الحكومية التــي يعمل بهــا لصالــح المؤسسة الطبية الخاصة المصرح له بالعمل بها، وألا يروج أو يدعـو أو يشجع المرضى المترددين على المؤسسة الطبية الحكومية التي يعمل بها ممن يشرف على علاجهم أو غيرهم على مراجعته فـي أثناء عمله بالمؤسسة الطبية الخاصة المصرح له بالعمل بها، أو تحويلهم أو ترغيبهم فـي استخدام أي تسهيلات طبية موجودة بالمؤسســة الطبيــة الخاصــة ما دامــت متوفرة بالمؤسسات الطبية الحكومية، إضافة الى وجوب ألا يتدخل لدى أي مؤسسة طبية حكومية لتمكين المرضى المحولين إليها طبقا للمـــادة (10) مــن هـــذه اللائحة من الحصول على أفضلية لمواعيد المقابلة أو الحصول على الخدمات الطبية أو العلاجية أو الدواء، ما لم تكن الحالة الطبية للمريض تستدعي ذلك.

ومن جانب آخر حددت اللائحة ما يجب أن تلتزم به المؤسسة الطبية الخاصة المصرح للعمل بها في عدم السماح للطبيب للعمل إلا بعد صدور التصريح أو تجديده والتقيد بأيام وساعات العمل المصرح بها للطبيب، وعدم السماح لــه بالعمــل خـــارج نطاق ساعات وأيام العمل المحددة فـي التصريح، وألا تمــنح نسبا مالية للأطباء المصرح لهم من رسوم الفحوصات الطبية المختبرية أو الأشعة التشخيصية أو غير ذلك من الخدمات التي يطلبها الأطباء للمرضى بشكل مباشر أو غير مباشر، وضمان استمرارية تقديم الرعاية الطبية للمريض فـي الحالات الطارئة فـي حـال عدم وجود الطبيب المصرح له والمعالج لتلك الحالة بالمؤسسة الطبية الخاصة.

وأشارت المــادة ( 10) من اللائحة إلى أنه يجـــوز للطبيب المصــرح له إحالة المريض الذي يشرف على علاجه بالمؤسسة الطبية الخاصة إلى أي مؤسسة طبية خاصـــة أخرى تتوفر بها تلك الخدمات في حال عــدم قدرة تلك المؤسسة على توفـير خدمات التشخيص أو العلاج المناسبة له، وإذا تعذر ذلك يجوز له إحالة المريض إلى أي مؤسسة حكومية تتوفر بها تلك الخدمات.

وقالت المادة ( 11 ) انه «يجب على المؤسسة الطبية الحكومية التي يعمل بها الطبيب إبلاغ المديرية بأي مخالفة لأحكام هذه اللائحة تقع من الطبيب، وتتولى المديرية عرض المخالفة على اللجنة الفنية للنظر فـيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وذلك دون الإخلال بالمسألة الإدارية المقررة فـي النظام الوظيفـي الذي يخضع له الطبيب». وتطرقت المــادة ( 12 ) إلى الحالات التي يلغى فيها التصريح وتتمثل في طلب المؤسسة الطبية الحكومية التي يعمل بها الطبيب المصرح له، وطلب المؤسسة الطبية الخاصة المصرح للطبيب بالعمل بها.

وأوضحت المادة ( 13 ) إلى أن على المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة القيام بإعلان الطبيب المصرح له العمل بالمؤسسة الطبية الخاصة، بالحضور أمام اللجنة الفنية لمواجهته بالمخالفة، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه بشأنها، وللجنة الفنيــة - فـي حال ثبوت المخالفة - أن توقع عليه أيا من الجزاءات التأديبية كالإنذار والغرامة الإدارية بما لا يزيد على خمسمائة ريال عماني، وإيقاف التصريح لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وإلغاء التصريح، وأشارت الى انه لا يحق للطبيب المصرح له التقــدم بطلـــب تصريـــح جديـــد إلا بعـــد مضـــي (2) سنتيــن من تاريخ إلغاء التصريح. ونصت المــادة ( 14 ) على ان «تقوم المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة بالوزارة بإعلان صاحب المؤسسة الطبية الخاصة أو من يمثلها بالحضور أمام اللجنة الفنية لمواجهته بالمخالفة، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه بشأنها، وللجنة الفنية - فـي حال ثبوت المخالفة - أن توقع على المؤسسة الطبية الخاصة غرامة إدارية، مقدارها (1000) ألف ريال عماني، مع وقف منح التصريح».