1253122
1253122
الاقتصادية

ندوة تعريفية بتعديلات قانون الضرائب بمحافظة الداخلية

18 فبراير 2018
18 فبراير 2018

فروع للأمانة العامة للضرائب بالمحافظات قريبا -

نزوى - سيف بن زاهر العبري -

تسعى الأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية إلى تقريب خدماتها في المحافظات بافتتاح فروع لها قريبا في أمهات المدن العمانية، من مبدأ اللامركزية في العمل، وذلك بعد أن قامت بتطوير منظومة الخدمات التي تقدمها، بما في ذلك تحديث البوابة الإلكترونية للأمانة www.taxoman.gov.om. فقد عقدت صباح أمس بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الداخلية ندوة تعريفية بقانون الضرائب الجديد وتعديلاته الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 9 لعام 2017م، والخدمات التي تقدمها الأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية، وذلك بحضور حمد بن سعيد الربخي رئيس لجنة فرع الغرفة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الفرع وأصحاب وصاحبات الأعمال.

ويأتي تنظيم هذه الندوة نظرا لمضي حقبة طويلة على صدور قانوني الضريبة المعمول بهما سابقاً وما صاحبهما من تعديلات عديده، ولأجل مواكبة التطورات المالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي شهدتها السلطنة خلال الفترة الماضية خاصة مع دخول السلطنة في اتفاقيات تجارية متعددة كاتفاقيات التجارة الحرة وانضمامها الى منظمة التجارة العالمية. ولإزالة الغموض الذي يسببه وجود عدة قوانين للضريبة إضافة الى التعديلات التي صدرت في أوقات متباعدة.

وقد تحدث في بداية الندوة بطي بن سليم الشعيلي المكلف بأعمال مدير الدائرة الثانية للفحص والربط حيث عرف الضريبة بأنها أداة تستخدمها الدولة بما لها من سلطة سيادية لاقتطاع جزء من الدخل الخاضع للضريبة إجباريا لمواجهة النفقات العامة، وتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية تسعى الدولة لتحقيقها كما أنها قد تكون أداة مهمة اقتصادياً لتوجيه الموارد نحو الاستخدام الأفضل. واستعرض القوانين الضريبية المعمول بها سابقاً وهي قانون ضريبة الدخل على الشركات رقم 47 لعام 1981م، وقانون ضريبة الأرباح على المؤسسات رقم 77 لعام 1989 م. أما القانون المعمول به حاليا فهو قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/‏‏2009م، ولائحته التنفيذية رقم 30 لعام 2012م، وتعديلاته الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 9 لعام 2017م .

ويشمل الخاضعون للضريبة المؤسسة الفردية المملوكة لشخص طبيعي بمفرده وتمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً على وجه الاستقلال، والشركة العمانية التي تؤسس في السلطنة وفقاً للتشريعات العمانية سواء كانت شركة تجارية أو مدنية أو غير ذلك، والمنشأة المستقرة (فروع الشركات الأجنبية) والتي يقوم فيها شخص أجنبي بممارسة النشاط في السلطنة من خلال مقر ثابت له سواء بطريق مباشر أو عن طريق وكيل تابعاً له. ويعتبر في حكمها قيام أي شخص أجنبي بأداء خدمات استشارية أو غيرها من الخدمات في السلطنة لمدة أو لمدد لا تقل في مجموعها عن 90 يوماً خلال فترة 12‎ شهراً، والمنشأة والتي تمت إضافتها بموجب التعديلات الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 9/‏‏ 2017م، وتشمل المؤسسة الفردية أو الشركة العُمانية التي تتخذ شكل شركة تضامن أو شركة توصية أو شركة محدودة المسؤولية ، على أن تقتصر على ممارسة النشاط التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو الخدمي، وعلى أن يستبعد أنشطة النقل الجوي والبحري، وأعمال المصارف والتأمين والمؤسسات المالية، واستخراج موارد الثروة الطبيعية، وألا يزيد رأسمالها المقيد في السجل التجاري في بداية السنة الضريبية على (50,000) ر.ع، وألا يزيد الدخل الإجمالي الذي تحققه في نهاية السنة الضريبية على (100,000) ر.ع، وألا يزيد متوسط عدد العاملين فيها خلال السنة الضريبية على (15) عاملا.

الدخل الخاضع للضريبة

كما تحدث حول الدخل الخاضع للضريبة فقال: عند تقديم أي خاضع للضريبة إقراراته يتعين بيان دخله الخاضع للضريبة ويقصد به إجمالي الدخل المتحقق من أي نشاط أو مصادر في السلطنة أو خارجها ، ويشمل كافة الأرباح أو المكاسب الناتجة عن مزاولة النشاط مهما كان نوعها بما في ذلك الأرباح الرأسمالية وأي دخل عرضي، مخصوما منه المصاريف الجائزة الخصم، والخسارة المرحلة من سنوات سابقة (5 سنوات كحد أقصى)، والدخل المعفي طبقاً للقانون أو غيره من القوانين ويشمل توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الخاضع للضريبة عما يملكه من أسهم أو حصص أو مساهمة في رأسمال أية شركة عمانية، والأرباح أو المكاسب من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في سوق مسقط للأوراق المالية. مشيرا إلى الربط الضريبي، ففي حالة تقديم الإقرار النهائي يكون إجراء الربط الضريبي خلال ثلاث سنوات من نهاية السنة الضريبية التي قدم خلالها الإقرار، وفي حالة عدم إجراء الربط خلال هذه المدة يعتبر الدخل الخاضع للضريبة أو الخسارة الواردة بالإقرار بمثابة ربط. وفي حالة عدم تقديم الإقرار النهائي يكون إجراء الربط خلال خمس سنوات من نهاية السنة الضريبية الواجب تقديم الإقرار عنها. كما أشار إلى معدلات الضريبة التي كانت مطبقة عام 2016م وما قبلها، فكانت معفاة للثلاثين ألف ريال عماني الأولى، وما جاوز ذلك فكان 12%، أما في القانون الجديد فإن معدل الضريبة اعتباراً من السنة الضريبية 2017م للمنشأة 3%، وباقي الخاضعين للضريبة 15%، وتعفى من الضريبة المنشآت التي يتفرغ لإدارتها مالكها أو أحد شركائها تفرغاً تاماً أو المنشآت التي توظف شخصين عمانيين على الأقل، ويكون الحصول على الإعفاء من خلال تقديم الإقرار النهائي من المنشأة عن كل سنة ضريبية. وبالنسبة لسداد الضريبة المستحقة وتحصيلها فيكون سداد الضريبة المستحقة والواجبة السداد سواء من واقع الإقرار المبدئي أو النهائي أو الربط في المواعيد المحددة في القانون لكل منها إما نقداً مقابل إصدار إيصال، أو سحب شيكات مصرفية لصالح الأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية، أو إيداع المبلغ المستحق في الحساب الجاري المفتوح باسم الأمانة العامة للضرائب لهذا الغرض بشرط تقديم نسخة معتمدة من قسيمة الإيداع الصادرة من المصرف المودع لديه، أو إصدار أمر كتابي بالنقل المصرفي من حساب المدين أو الملتزم بالضريبة إلى حساب الأمانة العامة للضرائب مع إخطارها، ولا يعتبر سداد الضريبة قد تم في هذه الحالة إلا بقيد المبلغ في حساب الأمانة العامة للضرائب. كذلك يحق للخاضع للضريبة استرداد الضريبة المسددة بالزيادة في أي وقت خلال خمس سنوات من نهاية السنة الضريبية التي نشأ خلالها الحق في الاسترداد بناء على طلب يقدم منه إلى الأمانة العامة للضرائب ، ويترتب على عدم تقديم الطلب في المدة المحددة سقوط الحق في الاسترداد. كما يمكن الاعتراض لدى الأمين العام للضرائب على الربط أو على أي قرار يجوز المنازعة فيه خلال (45) يوما من تاريخ إعلانه بالربط أو القرار، وإذا لم يرتض القرار يجوز الطعن لدى لجنة ضريبة الدخل المشكلة بوزارة المالية وذلك خلال (45 ) يوما من تاريخ إعلانه بالقرار. وأجاز القانون اللجوء إلى القضاء من خلال إقامة دعوى ضريبية أمام المحكمة المختصة (الابتدائية والاستئناف والعليا) خلال (45 ) يوما من تاريخ إعلانه بقرار اللجنة.

الإعفاء من الضريبة

وأشار الشعيلي في محاضرته إلى الإعفاء من الضريبة الذي يشمل الدخل الذي تحققه المؤسسة أو الشركة العمانية من ممارسة نشاط النقل البحري، والدخل الذي يحققه أي شخص أجنبي من ممارسة نشاط النقل البحري أو الجوي بشرط المعاملة بالمثل، والدخل الذي تحققه صناديق الاستثمار التي تنشأ في السلطنة وفقاً لقانون سوق رأس المال، أو الصناديق التي تنشأ في الخارج للتعامل في الأوراق المالية العمانية المقيّدة في سوق مسقط للأوراق المالية. ويتم إعفاء المشروعات الصناعية (المنشآت الصناعية) لمدة خمس سنوات (غير قابلة للتجديد) وفقا لضوابط وشروط يقرها مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة. ولا تطبق الإعفاءات إلا بقرار يصدر من الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، ووفقاً للشروط والضوابط وبعد اتباع الإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون. ومن التعديلات الأخرى التي تضمنها القانون الجديد استحدث نظام البطاقة الضريبية، وتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، وتطبيق سياسات التقدير الذاتي المتبعة عالمياً، وتطبيق أسلوب الفحص المبني على المخاطر والعمل بنظام العينات، والسماح بخصم التبرعات العينية، ووضع أحكام خاصة بالمعاملات الإسلامية، وتغليط الجزاءات والعقوبات لتكون رادعة.

خدمات البوابة الإلكترونية

وجاء محور الندوة الثاني حول أهمية البوابة الإلكترونية والخدمات التي تقدمها، تحدث في هذا الجانب مازن بن سالم البيماني مفتش ضرائب بالدائرة الثانية بالأمانة العامة للضرائب، فقال: إن الخدمات التي تقدمها البوابة الإلكترونية تشمل التسجيل، وتقديم الإقرارات الضريبية (المبدئية والنهائية، والخصم من المنبع)، وتعديل بيانات الخاضع للضريبة، وتقديم الاعتراضات الضريبية، وتقديم طلبات استرداد الضريبة، وتقديم طلبات الإعفاء الضريبي، والاطلاع على الموقف الضريبي للخاضع للضريبة. كما تم تحدث حول كيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية ، فمن خلال البطاقة الشخصية يجب أن تكون قد صدرت في الرابع عشر من يوليو2013 أو ما بعده، وإذا كان تاريخ إصدار البطاقة الشخصية قبل التاريخ المذكور سلفا، يجب تجديدها لدى الإدارة العامة للأحوال المدنية، وبالنسبة للمواطنين، إذا كان تاريخ انتهاء البطاقة الشخصية بتاريخ 13 يوليو 2018 وما بعده، فالبطاقة تحتوي على شهادات التصديق الإلكتروني ولا داعي لاستبدالها، أما إذا كان انتهاؤها قبل هذا التاريخ فيجب استبدالها، وبالنسبة للمقيمين، إذا كان تاريخ انتهاء البطاقة بتاريخ 13 يوليو 2015 وما بعده، فهي تحتوي على التصديق الإلكتروني ولا داعي لاستبدالها أيضا. كما يمكن تسجيل الدخول عبر Mobile ID، فيجب تفعيل الهاتف بسهوله بعد التأكد من أن البطاقة الشخصية مفعلة وتكون شريحة الهاتف داعمة للتصديق الإلكتروني. ومسجلة بالاسم الشخصي. كما يتم توفير قارئ البطاقة الشخصية عبر المتصفح الداعم لـ SConnect، وتفعيل الخدمة على الهاتف ثم تثبيت برنامج SConnect، ولتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور التي تصدرها SGT يجب زيارة الأمانة العامة للضرائب لاستخراجه. وفي نهاية الندوة طرح الحضور عددا من الأسئلة والاستفسارات التي أجاب عنها المحاضران في الندوة.

أهم التعديلات الواردة في القانون وفقا لما أشار إليه الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للضرائب فإن أهم التعديلات الواردة في القانون الجديد هو رفع نسبة الضريبة من (12)% إلى (15)% وإلغاء الإعفاء من الأرباح المحققة لأول (30) ألف ريال عماني المعمول به سابقاً، كما تم فرض ضريبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة وفق ضوابط محددة بنسبة (3)% من الأرباح المحققة، وحدد القانون وجود إعفاء لمدة (5) سنوات لقطاع الصناعة غير قابلة للتمديد، بالإضافة إلى اتساع قاعدة ضريبة المنشأ وفرض ضريبة مقدارها (10)%. ومن أهم ملامح القانون الجديد الالتزام بسياسة تشجيع استثمار رأس المال الأجنبي، والمساواة بين المؤسسات والشركات العمانية ومثيلاتها الأجنبية في المعدلات الضريبية، وتبسيط الإجراءات الضريبية وعلى الأخص مراعاة وضع المؤسسات والشركات العمانية الصغيرة لتخفيف العبء الضريبي عليهم، وإزالة الغموض عن بعض جوانب النظام الضريبي مما سيساهم في الحدّ من المنازعات الضريبية، وتحديد حقوق والتزامات كل من الإدارة الضريبية والخاضعين للضريبة بشكل محدد وواضح. وقد ألزم القانون الخاضعين للضريبة سداد الضريبة المستحقة والواجبة السداد سواء من واقع الإقرار المبدئي أو النهائي أو الربط في المواعيد المحددة في القانون لكل منها. وطبقا للقانون يحق للخاضع للضريبة استرداد الضريبة المسددة بالزيادة في أي وقت خلال خمس سنوات من نهاية السنة الضريبية التي نشأ خلالها الحق في الاسترداد بناء على طلب يقدم منه إلى الأمانة العامة للضرائب، ويترتب على عدم تقديم الطلب في المدة المحددة سقوط الحق في الاسترداد، وغيرها من البنود التي تضمنها قانون الضريبة وتعديلاته الجديدة.