آخر الأخبار

«البلديات» تحدد الرسوم الخاصة بالأثمان والتأمينات والضمانات المالية

05 فبراير 2018
05 فبراير 2018

أصدر معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه قراراً وزارياً رقم ( 32 /‏‏ 2018) بتحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، على أن يعمل به اعتباراً من الأول من مارس 2018م .

و حددت المادة الأولى من القرار الرسوم التي تحصلها الوزارة وفقاً للملاحق ( 1 - 11 ) ، كما نصت المادة الثانية من القرار على أنه يحدد ثمن الاستمارات الخاصة بالرقابة الصحية ، واستمارات الشؤون الفنية ، واستمارات موارد المياه وفقاً للملاحق أرقام ( 12 - 14 ) ، كما نصت المادة الثالثة على أن تحدد التأمينات والضمانات المالية وفقاً للملحق رقم ( 15 )، وسوف تصدر هذه الملاحق في الجريدة الرسمية .

ونصت المادة الرابعة من هذا القرار على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، تفرض على من يتخلّف عن سداد الرسوم المستحقة وفقاً لهذا القرار غرامة تأخير بواقع ( 10 % ) عشرة بالمائة شهرياً من قيمة الرسم المستحق ، تحسب بعض مضي ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ الاستحقاق.

و أشارت المادة الخامسة الى أنه يلغى القرار الوزاري رقم ( 179 /‏‏ 2001 )، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه .