907543
907543
إشراقات

فتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

01 فبراير 2018
01 فبراير 2018

ليس على من صلى خلف المتنفل إعادة بناء على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل -

انقضى فرضه

* شخص صلى فرض المغرب بمفرده وعندما انتهى من أداء الفرض أتت جماعة، فهل يجب عليه إعادة الصلاة ويصلي معهم جماعة؟

- إن أدى صلاته فقد انقضى فرضه ولا تلزمه إعادة، وإن صلى مع الجماعة فهي له نافلة- أي الصلاة الثانية- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجداً جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة». والله أعلم.

ليس عليه شيء

* صليت المغرب والعشاء جمعا وقصرا ورجعت إلى البلد وبدأ المؤذن يؤذن لصلاة العشاء. مع مرور الوقت نسيت أني قد صليت العشاء في السفر فدخلت المسجد فصليت معهم. مع العلم أني أنا من أم الناس بالصلاة. سؤالي ما حكم صلاة المصلين خلفي؟ وماذا علي؟

- ليس عليه شيء، وليس على من صلى خلفه إعادة بناء على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. والله أعلم.

يصلي معهم

* إذا استدركت الصلاة وأتت جماعة تصلي صلاتي نفسها فهل أقطع صلاتي أم أكملها؟

- إذا علم بالقرائن أو غلب على ظنه أن الجماعة التي أتت بعده تصلي الصلاة التي يصليها نفسها فيجب عليه أن يقطع صلاته ويصلي معهم، والله أعلم.

تسويق شبكي

* ما حكم التعامل مع شركات تطبق نظام التسويق الشبكي؟ أنا ممثل مستقل لإحدى الشركات التي تنظم التسويق الشبكي. تقوم هذه الشركة بإعطاء ممثليها عمولات على كل مبيعات يقوم بها الممثل. ويحصل الممثل على عمولات إضافية إذا قام باشتراك ممثل آخر للشركة. يحصل الممثلون على أكثر من 200 منتج لترويجه وتحسب العمولات على حسب قيمة المنتج. تقوم الشركة بإعطاء مكافآت لكل مبيعات. تحسب هذه المكافآت عن طريق نقاط ويقوم الممثل بتحويل النقاط إلى عمولات نقدية حينما يصل إلى النقاط المتفق عليها بين الشركة والممثل.

- إن كان التعاقد يقتضي دفع (الممثل/‏‏المسوِّق) مبلغا من المال حين اشتراكه فإن هذه النوع من التسويق لا يجوز لوجود الغرر والربا، وننبه إلى أن المبلغ الذي يدفعه مقدما قد يكون مقابل أغراض يعطى إياها من الشركة، وهذا لا يغير من الحكم شيئا؛ لأن الأغراض غير مقصودة بل المقصود الاشتراك والحصول على العضوية وتفويض الشركة للتسويق والترويج، هذا وأما الغرر فلأنه لا يدري إن كان سيربح أم لا، فقد يخسر ما دفعه مقدما وقد يربح أكثر منه وهذا هو منشأ الغرر، وأما الربا فلأنه قد يأخذ أكثر مما دفعه بعد أجل، ولو تصورنا أنه أخذ أقل فهو بيع نقد بنقد مع التفاضل والنسيئة.

هذا الذي وصلنا إليه حول هذا النوع من الشركات إلى تسعى إلى الإثراء من خلال أموال الناس الداخلين فيها من الزبائن فتأخذ هي النصيب الأوفر وتترك إليهم جزءا من تلك الأموال التي تأتي من خلال دخول أعضاء جدد (ممثلين أو مروجين لها) ثم إن الكسب بهذه الطريقة هو من الميسِر المحرم الذي يجني الإنسان مِنه أرباحًا دُون إضافَة إلى الاقتصاد (سواءٌ في الأعيان أو في المنافع مما لا يضيف شيئا إلى رخاء المجتمع وتَّنميته؛ ويكُون باعث المُشترك في هذه الشركات كُلُّه على زيادَة الزبائن ومضاعفة المشتركين؛ وما السلع التي تُعرَض للشراء، إلا غطاء وَهمي لمزيدٍ من الجشَع في أكلِ أموال الناس بالباطِل؛ فيقلَّ الجُهد وتخُور العزائم في الإنتاج، ويُهتمَّ بالمالِ لأجل المالِ لا لشَيءٍ آخَر، هذا على أن هذا النوع من التكسب إنما يقوم على الترويج والدعاية لسلع استهلاكية وخدمية وهو معارض لمقاصد الشريعة في الاقتصاد الإسلامي الداعي للحذر الشديد في الترويج للسلع وتجنب التغرير بها وحث الناس على الاقتصاد وتجنب التبذير والإسراف وأن يكون الكسب في مقابل جهد بدني أو ذهني وهذا كله مفقود في هذا النوع من الكسب، كما أن أخذ عمولة في مقابل جهد بذله آخر (في أسفل الشبكة أو الهرم) لأن دخوله كان بسببه أو بسبب شخص آخر كان قبله بواسطته ليس له توجيه شرعي يمكن الاستناد إليه في هذا النوع من المعاملات.

وأما إن كان الاتفاق مقصورا على أخذ عمولة عن كل سلعة يسوقها من غير مبالغ اشتراك سواء كانت نقدية صِرفة أو كانت مقابل أغراض شكلية غير مقصودة، ومن غير اشتراط إقناع أعضاء للانضمام إلى التسويق فإنه جائز إن كانت السلع حلالا، وطريق تسويقها مشروعا، والله أعلم.