عمان اليوم

لائحة النقل البري تحدد 600 ريال وأقل لمزاولة نشاط الأجرة ومدة استخدام المركبة بين 7-10 من تاريخ سنة الصنع

21 يناير 2018
21 يناير 2018

[gallery columns="4" size="full" ids="555864,555863,555862,555861"]

50 ريالا غرامة عدم تشغيل عداد احتساب الأجرة وفي حالة إزالته تصل 200 ريال -

كتبت : نوح بن ياسر المعمري -

حددت وزارة النقل والاتصالات في الجزاءات الإدارية للائحـة التنفيذيــة لقانـون النقــل البـري، بأن في حالة عدم الالتزام بجداول مواعيد الرحلات لحافلات النقل المنتظم للركاب والإهمال فـي صيانة وتجهيز الحافلات وفقا للمعايير المحددة من قِبَل الوزارة، وعدم تزويدها بوسائل السلامة والأمن فـي أثناء الرحلة إنذار كتابي فـي المرة الأولى. وغرامة مقدارها (100) ريال عُماني فـي المرة الثانية، وغرامة مقدارها (200) ريال عُماني فـي المرة الثالثة. وإذا تكررت المخالفة بعد المرة الثالثة يوقف النشاط ، ويلغى الترخيص، وفـي حال استمرار مزاوله النشاط بعد قرار الإلغاء يطبق عليه الجزاءات ذاتها الواردة فـي المخالفة رقم (1) من هذه القائمة. وغرامة 500 ريال عماني للنقل بوسائل النقل البري غير المسجلة في السلطنة فيه بدون تصريح من الوزارة وتتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وتصل غرامة عدم تشغيل عداد احتساب الأجرة إلى 50 ريالا عمانيا وفي حالة إزالته تصل الغرامة 200 ريال عماني. أما استخدام مركبة مظهرها الخارجي أو الداخلي غير لائق بغرامة 50 ريالًا عمانيًا.

وجاء القــرار الوزاري رقــم 2/‏‏ 2018 بتحديد مواقع مرافق النقل البري وفقًا للشروط والمواصفات الفنية الآتية: أن يكون موقعه فـي المواقع المحددة بالمخططات المعتمدة أو على الطرق الرئيسية أو فـي المناطق التجارية غير المزدحمـة، وأن يكـون سهل الوصول إليه من شبكة الطرق الرئيسية . كما يكون المدخل والمخرج للموقع على الطرق الرئيسية، ولا يجوز عمل مداخل ومخارج على الطرق الفرعية. ويجب مراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة. ومراعاة التوسعات المستقبلية بالمناطق الصناعية وبالمدن، وتأمين جميع متطلبات الأمن والسلامة. حيث تعد أنشطة نقل الركاب بالحافلات، ونشاط الأجرة، ونشاط تأجير وسائل النقل البري ، ونشاط نقل البضائع من بين أنشطة النقل البري المعتمدة من الوزارة. كما يجــوز لشرطــة عمــان السلطانيــة الاطــلاع على كافة سجلات المنشأة المتعلقة بالسائقين، وبيانات كافة أنواع وسائل النقل البري المتعددة الاستخدام.

شــروط الترخيـص وبطاقــة التشغيـل

يشتــرط للحصول على الترخيص تقديـــم طلــب إلى الوزارة على النموذج المعــد لذلــك، واستيفاء المتطلبات والضوابـط من حيث

الترخيص للمنشآت: أن تكون مقيدة بالسجل التجاري، وتقديم ما يثبت ملكيتها لوسائل النقل البري أو تقديم عقود الإيجار إذا كانت مستأجرة أو مشغلة.

والحصول على موافقات الجهات المعنية، والحصول على بطاقة التشغيل لكل وسيلة نقل بري.

أما الترخيص للأفراد: فتقديم ما يثبت ملكيته لوسيلة النقل البري، وأن يكون حاصلًا على رخصة سياقة لوسيلة النقل البري سارية المفعول، والتأميـــن علـــى وسيلــة النقـــل البــري لـــدى إحـــدى شركات التأمين المسجلـة فـــي السلطنة. وألا يكون لديه أكثر من وسيلة نقل بري واحدة بالترخيص ذاته.

والحصول على بطاقة التشغيل لوسيلة النقل البري.

أما الترخيص لوكيل النقل البري: فيكـون فـي شكل شركة تجارية، لها مقر دائم. وأن يقدم صورة طبق الأصل من عقد التأسيس بالنسبة للشركات، والترخيص التجاري بالنسبة للمؤسسة الفردية. كما يكــون التوكيـــل فـي مزاولــة نشــاط النقــل البــري صــادرًا عن وزارة التجارة والصناعة، ووفقًا لقانون الوكالات التجارية. ويتم سداد الرسم المقرر الوارد بالملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة.

تصــدر الوزارة الترخيــص وبطاقــة التشغيــل فـي حــال استيفــاء الطلــب كافــة الشــروط والمستندات والبيانات المطلوبة، وبعد التفتيش على مقر المرخص له فـي حال ما إذا تجاوز عدد وسائل النقل البري وسيلة واحدة.

تكون مدة الترخيص وبطاقة التشغيل سنة، ويجوز تجديدهما لمدة أو مدد أخرى مماثلة بالشروط والإجراءات ذاتها المنصوص عليها فـي هذه اللائحــة، علــى أن يقــدم طلــب التجديد قبل (30) يومًا من تاريخ انتهاء مدة سريانهما.

وللوزارة قبول طلبات تجديد الترخيـص وبطاقة التشغيل بعـد انتهــاء مدتهمــا شريطــة ســداد غرامــة التأخيــر عن كل شهــر أو جــزء منه تال لتاريخ انتهاء الترخيص وبطاقة التشغيل. ويعـد الترخيـص وبطاقـة التشغـيل ملغييـن بعـد مـرور (90) يومًا من تاريخ انتهاء مدتهما.

إجـراءات استخـدام التطبيقـات الذكيـة

لا يجوز للمنشأة توجيه وسائل النقل البري باستخدام التطبيقات الذكية إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة، ويشترط للحصول عليها تقديم طلب إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك، ووفقا للشروط الآتية :أن تكون المنشأة مقيدة بالسجل التجاري. وتقديـم وصــف فني لمكونات التطبيق المستخدم فـي توجيه وسائل النقل البري، مع الرسوم التوضيحية، وأي معلومات فنية أخرى تطلبها الوزارة. وتقديم دراسة مالية وفنية عن آلية وأجرة النقل البري وإجراءات التشغيل. كما يجب على مقدم الطلب باستخدام التطبيقات الذكية فـي توجيه وسائل النقل البري، الالتزام بالآتي: التعاقد مع المنشآت والأفراد المرخص لهم بمزاولة نشاط النقل البري.

على أن يكون مركز التطبيق المستخدم فـي إدارة وحفظ بيانات المنتفعين، وبيانات إدارة وحركة وسائل النقل البري داخل السلطنة، ويحظر نقل هذه البيانات إلى خارج السلطنة. مع إظهار بيانات الرحلة، السائق، ووسيلة النقل البري للراكب طوال مدة الرحلة.

والحفاظ على سرية بيانات مستخدمي التطبيق والاحتفاظ بهذه البيانات لمدة (90) يومــًا علــى الأقل، مع إتاحة الاطــلاع عليهــا للجهــات المعنية عنــد الطلب. مع عدم تغيير التطبيق المستخدم أو موقع حفظ بيانات مستخدمي التطبيق إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.

وعدم استخدام البيانات لأي أغراض أخرى. وإبلاغ الجهات المعنية بأي اختراق لبيانات المستخدمين.

حقــوق المرخــص لــه

يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص، وفقا للشروط الآتية: تقديم طلب على النموذج المعد لذلك، وأن يكون المتنازل له مستوفيًا لذات الشروط المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، كما يكون الترخيص للنشاط ذاته وبنفس الفئة مع موافقة الجهات المعنية.

وتسليم كافة التراخيص وبطاقات التشغيل الأصلية للوزارة. وسداد الرسوم والغرامات الواردة بالملحقين رقمي (1) و(2) المرفقين بهذه اللائحة.

كما يجوز للمرخص له طلب إلغاء الترخيص، وفقا للشروط الآتية: تقديم الطلب على النموذج المعد لذلك. وموافقة الجهات المعنية. وتسليم كافة التراخيص وبطاقات التشغيل الأصلية للوزارة. وسداد الرسوم والغرامات الواردة بالملحقين رقمي (1) و(2) المرفقين بهذه اللائحة.

التزامات المرخص له

يجب على المرخص له بنقل الركاب، الالتزام بالآتي: استخدام وسائل النقل البري المرخصة وفق النشاط المرخص به. وتشغيل وسائل نقل الركاب على الخطوط المصرح له بها فقط .التأكد من أن كل وسيلة نقل بري تحمل بطاقة تشغيل، ووضعها فـي مكان ظاهر وبارز بوسيلة النقل البري، وأن يتم إبرازها فـي حال طلبها من قبل المختصين بالوزارة، وشرطة عمان السلطانية. وموافاة الوزارة بما يفيد وجود فرق الطوارئ لإصلاح وسائل النقل البري المستخدمة فـي النشاط وقطرها للإصلاح إذا كانت خارج الورش، أو ما يفيد تعاقد المرخص له مع شركة متخصصة بهذا المجال .وموافــاة الوزارة بمقتــرح أماكن المحطات العامة للنقــل المنتظم للركاب، وما بهـا من مرافـــــق وخدمـــات (دورات ميـــاه، استراحات، مظلات للمركبات، أماكــن تخزيـن، عقد إيجار مساحة /‏‏ سند ملكية لموقع المحطات العامة للنقل وفق ما يتم الترخيص له من الوزارة). وعــدم نقـــل أي راكـــب لا يحمـــل تأشيـــرة مــرور للدولــة المتجـــه إليهـــا مـــا لــم يكـــن مــن مواطنيهـــا. كما يجب ألا تزيد مدة استعمال الحافلات فـي نشاط النقل المنتظم للركاب على (7) سبع سنوات من تاريخ سنة الصنع، ويجوز التمديد لمدة (3) ثلاث سنوات، وفقًا للفحص الفني المعتمد. ووضع الإجراءات الكفيلة لضمان الحفاظ على أمتعة الركاب. يجب أن يكون عدد العاملين كافيًا لمزاولة النشاط بكل كفاءة على أن يخصص لكــل حافلــة عــدد (2) سائقين حاصليــن على رخصة سياقة، وفقًا للفئة المقررة من شرطة عمان السلطانية، ويتمتعون باللياقة الصحية، وعدد (2) مضيفين. وعدم وقوف وسائل النقل البري لنزول وصعود الركاب فـي غير المواقع المصرح بها. وتوفير السكن والتغذية للركاب فـي حالة تعطل وسيلة النقل البري والعمل على سرعة استبدالها بأخرى خلال فترة لا تتجاوز أربع ساعات دون أن يترتب على ذلك زيادة فـي أجرة النقل. وتركيب نظام تتبع فـي كل وسيلة نقل بري. وحفظ السجلات الخاصة بمزاولة نشاط النقل البري المرخص به طوال السنوات الخمس السابقة على انتهاء الترخيص. وقوائم الركاب الخاصة بكل رحلة على حدة.

يجب على المرخص له بنقل البضائع، الالتزام بالآتي: استخدام وسيلة النقل البري المرخصة وفق النشاط المرخص به. وعدم إيقاف وسائل النقل البري أثناء توقفها عن العمل بالطرق أو المناطق السكنية، وعــدم تفريغ البضائــع ووضعهــا بالطرق أو أرصفتها أو فـي الأراضي غير المبنية أو غير المحاطة بأسوار خارجية. والتقيد بالمواصفات الخاصة بالأوزان والأبعاد المقررة والمسموح بها لوسائل النقل البري بالسير على الطرق.

وأن يكون لكل البضائع التي يتم نقلها وثيقة نقل. وموافاة الوزارة بأماكن ساحات الإيواء سواء كانت مملوكة أو مستأجرة.

يلتزم المرخص له بالتأمين على وسائل النقل البري على أن يشمل التأمين الآتي: السائق ومساعده والمضيفين. والطرف الثالث، التعويضات المدنية.

والبضائع والركاب وفق الفئة المرخص لها.

الأوزان

يجــب أن تكــون وسائــل النقــل البــري المرخصــة مستوفيــة للــوزن الإجمالــي، والمحوري، والأبعاد المحددة ببطاقة التشغيل والمسموح بها بالسير على الطرق والجسور بالسلطنة، وذلك على النحو الآتي: ألا يزيـد الوزن الإجمالــي للشاحنــة المنفــردة أو الشاحنـة مع المقطورة أو القاطرة مع نصف المقطورة أو أي تكوينة أخرى مسموح بها على (46) طنًا.

إلا يزيد الوزن الأقصى على المحور المنفرد الموجه أحادي العجلات على (8) أطنان، ومزدوج العجلات على (10) أطنان، والمحور المنفرد غيـــر الموجـــه على (13) طنًا. وإلا يزيد الوزن الأقصى على أي محورين متجاورين (مترادفين) على ما يأتي: إلا يزيد الوزن الأقصى على طرف أي محور غير موجه على (6.5) ستة أطنان ونصف.

وألا يزيــد عــرض الشاحنة علــى (270) مائتيــن وسبعيــن سنتيمترًا، وطولهــا علـى (12) اثني عشر مترًا، و(17) سبعة عشر مترًا بالنسبــة للقاطــرة، والمقطورة، ويجوز استثناء الشاحنات التي تعمل خارج التجمعات العمرانية من ذلك.

لا يجوز لأي وسيلة نقل بري مخالفة للوزن الاستمرار فـي السير إلا بعد تنزيل الوزن الزائد من قبل المرخص له، وعلى مسؤوليته ونفقته.

ويجب إزالة الحمولة التي يتم تنزيلها خلال (24) ساعة من تحرير المخالفة.

الاشتراطـات الخاصـة بسلامـة

يجب على المرخص له التقيد بالآتي ألا يقل عمره عن (21) عامًا، ولا يزيد على (60) عامًا. وأن يكون بحالة صحية جيدة بناء على تقرير طبي من مؤسسات صحية معتمدة. وأن يخضعــه للفحــص الطبــي كــل سنتيــن فـي المؤسسات الصحية المعتمدة، وتقديم تقرير طبي يفيد بأنه مؤهل «صحيًا» لسياقة المركبات الثقيلة. عدم السماح له بسياقة وسيلة النقل البري لأكثر من (8) ساعات مستمرة خلال يوم عمل واحد، ومنحه راحة لا تقل عن (8) ثماني ساعات مستمرة قبل البدء مرة أخرى بالسياقة .تسجيل ساعات السياقة والراحة كل (24) ساعة .وعــدم السماح له بسياقة وسيلة النقل البري إذا كانت مقدرته أو يقظته ضعفت من جراء التعب والإرهاق، أو مرض عارض أو أي سبب يجعل من سياقته غير آمنة.

والتأكيــد علــى السائــق بضــرورة تشغيــل إشــارات الالتفــاف قبل الالتفاف بمسافة لا تقــل عـــن (50) متـــرًا، وكذلـــك فــــي أثنـــاء الـــدوران، والتقيـــــد بالسيـر فـي المسار الأيمن للطريق إلا عند التجاوز أو الضرورة . وتغطية الحمولة القابلة للتطاير مثل الرمال والأتربة والحجارة تغطية محكمة.

وتوزيع وزن الحمولة على محاور وسيلة النقل البري (الشاحنة ) والتقيد بالأوزان المقررة للمحاور.

وإزالة ما يسقط من وسيلة النقل البري على الطريق.

وفيما يتعلق بوسائل النقل البري (الحافلات والشاحنات والقاطرة والمقطورة): فحص وصيانة وإصلاح جميع وسائل النقل البري التي تعمل لديه وبشكل دوري وتزويد كل وسيلة بسجل للصيانة يؤكد صلاحيتها للسير. وأن تكون جميع وسائل النقل البري مزودة بصدام خلفـي وأمامي وجانبي، وفقا لمواصفــات حواجـــز الشاحنــات الصــادرة مــن هيئــة التقييــس الخليجية، ويجـــب أن يكون الصدام من النوع الذي يمتص الصدمات، وموصلًا بشكل جيد بجسم الشاحنة.

نشــاط الأجــرة

لا يجوز لمركبات الأجرة النقل من المواقع غير المرخصة بها. كما تقوم الوزارة بتحديد أجرة النقل البري بعد دراسة العرض والطلب والتكلفة التشغيلية للوسيلة وسعر تكلفة الوقود المستخدم، ويصدر بذلك قرار من الوزير.

ويدفع الراكب أجرة النقل بعد وصوله إلى الجهة التي يقصدها. فـي حالة عدم اكتمال الرحلة لسبب خارج عن إرادة السائق أو حدث عطل فجائي بوسيلة النقل البري، يدفع الراكب الأجر المستحق لذلك الجزء من الرحلة فقط، وفـي حالة توقف السائق بدون سبب خارج عن إرادته يحق للراكب الامتناع عن دفع أي أجرة. يجــوز لمركبــات الأجــرة المسجلــة فـي دول مجلــس التعــاون لدول الخليج العربيــة دخول السلطنة لتوصيل ركابها، ولا يجوز لها النقل بين نقطتين داخل السلطنة.

كما يجوز لمركبات الأجرة نقل الركاب من المحافظة محل الترخيص إلى محافظة أخرى، شريطة الالتزام بالآتي :عدم مزاولة النشاط داخل محافظة الوصول إذا كان غير مرخص به. وعدم نقل ركاب بطريق العودة إلا من خلال مكتب توجيه فـي محافظة الوصول.

وأن تكون الأجرة حسب التعرفة المعتمدة.

يشترط لمزاولة نشاط الأجرة للأفراد ما يأتي: أن يكون عمانيا. وأن يكون مالكا لوسيلة النقل البري. كما يكون حاصلا على رخصة سياقة خفيفة سارية المفعول مضى عليها (3) ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار. وألا يقل عمره عن (21) واحد وعشرين عامــا، ولا يزيــد علـــى (60) ستين عامــا، ويجــوز التمديـــد بموجب تقرير طبــي مــن المؤسســـات الصحيــة المعتمدة يفيــد مقدرته سياقة مركبة أجرة . وألا يكـــون قــد سبــق ضبطــه لمخالفــة سياقــة مركبــة تحــت تأثيــر الخمـر أو المخــدر أو أي مؤثر عقلي خلال السنوات (3) الثلاث السابقة على تقديم الطلب.

وألا يزيد راتبه الشهري على (600) ريال عماني إذا كان موظفا أو عاملا بالقطاع الخاص .و أن يكون لائقا طبيا بموجب تقرير طبي صادر من المؤسسات الصحية المعتمدة .وأن يجتاز دورة تأهيل سائق مركبة الأجرة بمعهد السلامة المرورية بشرطة عمان السلطانية .يحظر على الفرد المرخص له بمزاولة نشاط الأجرة السماح لغيره بمزاولة النشاط نيابة عنه. يجب على سائق مركبة الأجرة، الالتزام بما يأتي: التقيد بالزي العماني .وعدم التدخين داخل المركبة وحسن التعامل مع الركاب .وتشغيل جهاز احتساب الأجرة (العداد) المخصص للمركبة .مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها فـي قانون المرور ولائحته التنفيذية، يشترط أن تتوافر فـي مركبة الأجرة، المواصفات الآتية :ألا تزيد مقاعد المركبة على (5) مقاعد مع مقعد السائق، ويجوز زيادتها إلى (7) مقاعد بالنسبة لمركبات الأجرة ذات الأبواب المنزلقة، ويتوفر بها أماكن كافية للأمتعة. أن تزود بجهاز إطفاء صالح للاستعمال وبمتناول السائق.

ألا تزيد مدة استخدام مركبة الأجرة فـي النشاط على (7) سنوات للمنشآت، و(10) عشر سنوات للأفراد من تاريخ سنة الصنع.

نشــاط تأجيــر المركبــات

يجب على المرخص له بمزاولة نشاط تأجير المركبات، الالتزام بما يأتي: ألا تزيد مقاعد المركبة على (8) مقاعد مع مقعد السائق.

توفير عدد كاف من العاملين لإدارة النشاط والإشراف على حسن أداء العمل. توثيق وأرشفة جميع المعاملات بصورة منظمة. والفحص وصيانة المركبة بصفة دورية والتأكد من جاهزيتها من الناحية الفنية والتشغيلية. وحفظ المفقودات التي تركها أصحابها داخل المركبة والإبلاغ عنها.

يكون المرخص له بمزاولة نشاط تأجير وسائل النقل البري مسؤولا فـي الحالات الآتية: عدم التحقق من هوية المستأجر. وعدم وجود رخصة سياقة سارية المفعول لدى المستأجر. وعــدم سداد مستأجر المركبـة للغرامـات الماليـة المترتبة عليـــه فــي حال ارتكابه أي مخالفات مرورية.