عمان اليوم

جلسة حوارية بـ«المرأة» بالقرم تبحث في تدابير الحماية من الإساءة للأطفال

16 يناير 2018
16 يناير 2018

ناقشت صلة قانون الطفل بـ«الجزاء» -

ناقشت جمعية المرأة العمانية بمسقط خلال جلسة حوارية نظمها فريق إجادة التطوعي أنواع الإساءة للأطفال وتدابير وآليات الحماية التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية والبحوث الاجتماعية التي تعالج دوافع الإساءة والبلاغات التي تتحول لقضايا في الادعاء العام.

كما ناقشت الجلسة المؤشرات السلوكية التي على المربين ملاحظتها على الطفل في حالة تعرضه للإساءة وكيفية التعامل معها، وقانون الطفل وصلته بقانون الجزاء، وكيفية تعامل الادعاء مع الشكاوى التي تخص الأطفال.

هدفت الجلسة التي عقدت بمقر الجمعية تحت رعاية سعادة علي بن سالم الجابري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية مسقط بمشاركة متحدثين من الادعاء العام ووزارة التنمية الاجتماعية، إلى إيصال مفهوم الإساءة لأكبر شريحة من المجتمع، وإلمام المربين بأنواع الإساءة وسبل التعامل معها والخروج بتوصيات لمعالجة قضايا الإساءة بأنواعها الجنسية والنفسية، الجسدية والإهمال، بالحوار الهادف بين المختصين وأولياء الأمور والمربين.

وقد شدد قانون الجزاء في المادة 284 على عقوبة تعريض الطفل الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو شخص عاجز عن حماية نفسه بسبب حالته الجسدية أو النفسية أو العقلية عمدا للخطر، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات إذا ترك الطفل أو العاجز من أصوله أو ممن يلزمه القانون برعايتهم، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات إذا أصيب الطفل أو العاجز بأذى جسيم، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمسة عشر سنة إذا حصلت وفاة لأي منهما.