الاقتصادية

صندوق ضمان المصابين في حوادث المرور يوفر الحماية للطرف الثالث

14 يناير 2018
14 يناير 2018

كل مركبة تدفع 0.25% من قيمة التأمين للمساهمة -

كتب ـ ماجد الهطالي:-

يتولى صندوق “ضمان المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين وتعويض الأضرار المادية في حوادث المركبات “ تعويض الأضرار المادية الناجمة عن الحادث شريطة الوفاة أو وجود إصابات بدنية أو تجاوزت قيمة الأضرار المادية 500 ريال عماني، حسبما أفاد القرار رقم خ /‏ 3/‏ 2018 الصادر من الهيئة العامة لسوق المال.

وجاء تعريف المصاب في المادة الأولى من القرار بأنه الطرف الثالث المتضرر من الحادث.

ويختص الصندوق بمساعدة ورثة المتوفين والمصابين بإصابات بدنية وتغطية مصاريف العلاج والإسعافات الأولية الناتجة عن حوادث المركبات وتعويض الأضرار المادية وذلك في حالة عدم معرفة المركبة المتسببة في الحادث أو في حالة عدم وجود تغطية تأمينية للمركبة المتسببة بالحادث.

وأجاز قرار “إنشاء لمقدم الطلب التظلم من القرار الصادر برفض طلبه أو مضي المدة المشار إليها دون رد إلى لجنة التظلمات خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو مضي المدة دون رد ويجب عليها البت في التظلم بقرار مسبب خلال 30 يوما من تاريخ عرضه عليها أو من تاريخ استيفاء البيانات والمعلومات ويعتبر مرور هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم ويعتبر القرار الصادر في التظلم نهائيا.

وأوضح القرار حدود مبالغ المساعدة أو التعويض التي يتحملها الصندوق الدية الشرعية المقررة قانونا عن حالة وفاة أو المبلغ الذي يقضي به الحكم القضائي النهائي في حالة الإصابات أو قيمة الأضرار المادية في حالة الخسارة الكلية أو الجزئية مخصوما منها الاستهلاك وفقا للوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات وبحد أقصى 50% من قيمة المركبة في حالة الخسارة الكلية بما لا يجاوز 5 آلاف ريال، أو قيمة مصايف علاج الإصابات البدنية التي تلحق بالمصاب من الحادث وفقا للحدود الواردة في نموذج الوثيقة الموحدة للتامين على المركبات أو قيمة مصاريف الإسعافات الأولية التي تقدم للمصاب بسبب إصابته من الحادث وفقا للحدود الواردة في نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات.

وبين القرار أن للصندوق ميزانية مستقلة وتتكون موارده المالية من 0.25% عن كل وثيقة تأمين لكل مركبة يتم التأمين عليها في السلطنة يتم تحصيله من حامل الوثيقة عن طريق شركات التأمين، وعوائد استثمار أموال الصندوق، والتبرعات والهبات التي يقرر المجلس قبولها وأي موارد أخرى يقررها مجلس الإدارة، وتقوم الدائرة باستثمار أموال الصندوق في الأدوات الاستثمارية ذات العائد الثابت فقط وتشمل الودائع لدى المصارف المرخصة والأدوات المالية الأخرى التي تعرضها هذه المصارف، والسندات الحكومية ، وأدوات الدين ذات العائد الثابت.

وألزم القرار دائرة مالية الصندوق بمسك حسابات الصندوق من خلال إنشاء نظام محاسبي مستقل لهذا الغرض يقيد فيه جميع حسابات الصندوق ومنها تفاصيل المبالغ المودعة أو المدفوعة لدى الصندوق، وتفاصيل استثمارات أموال الصندوق والمصروفات المتعلقة بالصندوق والإيرادات المتحققة للصندوق، كما ألزمها بإعداد تقرير ربع سنوي يتضمن تفاصيل المطالبات المقدمة للصندوق والمبالغ التي تم صرفها وتقديمه إلى الرئيس التنفيذي كما تقوم بإجراء مطابقة بين الأموال المقيدة بالسجلات وتفاصيل الحساب المصرفي الذي تشرف عليه الهيئة وترفع تقريرا بذلك إلى الرئيس التنفيذي يبين فيه الفروقات إن وجدت) وأي ملاحظات أخرى مع ذكر الأسباب والإجراءات التي اتخذت لمعالجتها. وأفاد القرار أن على الدائرة عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستثمار أموال الصندوق مراعاة وجود السيولة الكافية في جميع الأوقات لسداد المطالبات التي ترد إلى الصندوق.