1222563
1222563
الاقتصادية

مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.. ضمان لتطبيق القوانين ومكافحة الممارسات المخلة بالمنافسة

14 يناير 2018
14 يناير 2018

يهدف إلى تحقيق قواعد المنافسة الحرة، والتوعية بها -

كتبت - رحمة بنت علي الكلبانية -

حدد نظام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار جملة من الاختصاصات التي سيعمل على تحقيقها، فيما ألزم وحدات الجهاز الإداري للدولة بالتعاون وتقديم كل ما يطلبه من معلومات أو إحصائيات أو غير ذلك مما يدخل في اختصاصاته.

وتضمن نظام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني 2/‏‏‏2018 خمسة فصول بـ 18 مادة قانونية، حول أهدافه واختصاصاته وكل ما يتعلق به من تفاصيل.

ويهدف المركز إلى ضمان تحقيق وتطبيق قواعد المنافسة الحرة، والتوعية بها، وترسيخ قواعد حماية المستهلك ومنع الاحتكار، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمستهلك. ونص النظام على أن يكون مقر المركز محافظة مسقط، مع جواز إنشاء فروع له في المحافظات الأخرى بقرار من الرئيس.

وحدد النظام اختصاصات للمركز وعلى وجه التحديد العمل على تطبيق القوانين والنظم المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، والسعي لحماية الأسواق من الممارسات المخلة بالمنافسة، وإعداد الدراسات والأبحاث في السوق لكشف الممارسات الضارة بالمنافسة، ونشرها لتوعية المجتمع بها، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات حول الممارسات المخلة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، وتلقي الشكاوى الخاصة بالممارسات المخلة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية والتحقيق فيها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، ودراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى المركز فيما يتصل بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وتمثيل السلطنة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بمجالات عمل المركز.

ويتولى إدارة المركز وتنظيم شؤونه حسب ما جاء في المادة (6) من النظام مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بعد موافقة مجلس الوزراء. وبحسب النظام يعين المجلس في أول اجتماع له رئيسا من بين أعضائه، يحل محل الرئيس عند غيابه، أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته. وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر، دائمة أو مؤقتة، تباشر اختصاصات أو مهام محددة، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل المركز أو خارجه.

وحددت المادة (10) عشر صلاحيات خاصة للمجلس لممارسة المركز اختصاصه وتحقيق أهدافه، وهي اقتراح السياسة العامة للمركز، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، والموافقة على اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام القوانين المعقود تطبيقها للمركز وإقرار اللوائح والقرارات المنظمة لعمل المركز والمجلس، وتحديد اختصاصاتها بعد التنسيق مع الجهات المعنية، واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار. بالإضافة إلى الموافقة على إبرام الاتفاقيات والمذكرات التي يعقدها المركز مع الدول الأخرى في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار بعد موافقة الجهات المعنية، وضمان تنفيذ المركز لمهامه المنوطة به في سياسته العامة، وفي التشريعات ذات الصلة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، واعتماد مشروع الميزانية السنوية للمركز وحسابه الختامي، ورفعهما إلى وزارة المالية وتحديد الرسوم والمبالغ التي يتقاضاها المركز مقابل الخدمات التي يقدمها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية واعتماد التقرير السنوي عن نشاط المركز، ورفعه إلى وزير التجارة والصناعة لإحالته إلى مجلس الوزراء وأي اختصاصات أخرى مقررة للمجلس قانونيا.

ونصت المادة (13) على أن يكون للرئيس التنفيذي للمركز كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة، وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في وحدات الجهاز الإداري للدولة ويتولى تنفيذ المهام المنوطة بالمركز في سياسته العامة، وتنفيذ قرارات المجلس، وإدارة المركز وتطوير ومتابعة نظام العمل به وتسيير جميع شؤونه الفنية والإدارية والمالية وفقا للوائح والنظم المقررة، وإعداد مشروع اللوائح والقرارات المنظمة لعمل المركز والمجلس، ومشروع الهيكل التنظيمي للمركز والتقسيمات الإدارية الفرعية به، وتحديد اختصاصاتها، ورفعه إلى المجلس، بالإضافة إلى إعداد مشروعات الاتفاقيات والمذكرات في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وعرضها على المجلس وإعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز وحسابه الختامي ورفعها إلى المجلس وإعداد خطط وبرامج العمل بالمركز وخطط التدريب والتأهيل لموظفي المركز للارتقاء بقدراتهم العلمية والعملية وعرضها على المركز وإعداد تقارير دورية عن أعمال المركز ورفعها إلى المجلس وأي اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس. وبحسب النظام يكون للمركز ميزانية مستقلة.

وجاء في المادة (15) أن تكون للمركز أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها، وتعتبر أموال المركز أموالا عامة، وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة للدولة، وللمركز حماية هذه الأموال وتحصيلها بالطرق ووفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري.

وجاء في المادة (16) تفصيلا لمكونات الموارد المالية للمركز الأربعة والمتمثلة في الاعتمادات التي تخصص للمركز في الميزانية العامة للدولة والمنح والهبات التي يقبلها المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء وحصيلة الرسوم والمبالغ التي يتقاضاها المركز مقابل ما يؤديه من خدمات وأي موارد أخرى يقرها المجلس بالتنسيق مع وزارة المالية. ويعفى المركز من جميع الضرائب والرسوم، دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.