الاقتصادية

إغلاق مكتب جلب أيد عاملة بجنوب الشرقية

13 يناير 2018
13 يناير 2018

بسبب الإخلال بضمان الخدمة -

أصدرت المحكمة الابتدائية بصور مؤخراً خمسة أحكام قضائية ضد مكتب لاستقدام الأيدي العاملة لمخالفته قانون حماية المستهلك، حيث قضت الأحكام بإدانة المتهم وفرض غرامات مالية بلغ إجماليها (2900) ريال عماني، والسجن لمدة شهر، ووقف ترخيص مزاولة نشاط القوى العاملة غير العمانية لمدة سنة.

وتتلخص تفاصيل الأحكام في تلقي إدارة حماية المستهلك بصور عدداً من الشكاوى لمجموعة من المستهلكين ضد مكتب لاستقدام الأيدي العاملة، أفادوا خلالها بعدم التزام المكتب بتقديم الخدمة وفق الشروط والأحكام الموثقة في سند القبض بينه وبينهم، حيث إن العاملات يرفضن الاستمرار في العمل بعد فترة من استلامهن من المكتب؛ الأمر الذي دفعهم لإرجاعهن ومطالبة المكتب بإرجاع المبالغ التي دفعوها مقابل استقدامهن، ولكن المكتب ماطل في إرجاع تلك المبالغ وهو ما دفعهم لتقديم شكواهم للإدارة، فقامت الإدارة بدورها في بحث الشكاوى.

وبعد اكتمال ملفات القضايا تم إحالتها للادعاء العام الذي أحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت بحقه خمسة أحكام قضت بإدانة المتهم بجنحة الإخلال بضمان الخدمة وتقضي معه معاقبته عنها بالحبس لمدة شهر (موقوفة النفاذ) وغرامات مالية بلغ إجماليها 2900 ريال عماني، ووقف ترخيص مزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية بالمؤسسة لمدة سنة.

وتأتي هذه الأحكام في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة لحماية المستهلك للتأكد من تطبيق القانون والقرارات المنفذة له وذلك من خلال الحملات التفتيشية والمتابعة المستمرة للمحلات والأسواق في المحافظة.