الأولى

جلالة السلطان يصدر «5» مراسيم سامية

09 يناير 2018
09 يناير 2018

إنشاء مركزي «حماية المنافسة ومنع الاحتكار» و«التدريب الإعلامي» -

تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع الحماية من مخاطر الفيضانات على وادي الجفنين -

تعديل مرسوم تقرير صفة المنفعة العامة لتنفيذ الجزء الأول من مسار سكة الحديد -

العمانية : أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- أمس 5 مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها :

- مرسوم سلطاني رقم «2018/‏2» بإنشاء مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وإصدار نظامه.

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم96/‏101 ، وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/‏116 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم «2011/‏26 « بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك ،وعلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم«2011/‏53»، وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم «2014/‏67» ،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، رسمنا بما هو آت.

المادة الأولى : يُنشأ مركز يسمى «مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار» يخضع لإشراف وزير التجارة والصناعة ، ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية : يتمتع مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال المالي والإداري.

المادة الثالثة : تؤول إلى مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار كافة الاختصاصات والمخصصات والموجودات المتعلقة بدائرة المنافسة ومنع الاحتكار بالهيئة العامة لحماية المستهلك ، كما يؤول إليه كل ما يتعلق بشؤون حماية المنافسة ومنع الاحتكار من الهيئة ، وينقل إلى المركز موظفو تلك الدائرة بذات درجاتهم المالية وأوضاعهم الوظيفية. ويكون إعمال مقتضى الأيلولة وفقا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين وزير التجارة والصناعة ، ورئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك.

المادة الرابعة : تسري على مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أحكام القوانين والنظم المالية والإدارية وشؤون الموظفين المعمول بها في وحدات الجهاز الإداري للدولة.

المادة الخامسة: يصدر رئيس مجلس إدارة مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق ، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها ، بما لا يتعارض مع أحكامهما.

المادة السادسة : يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق ، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 21 من ربيع الثاني سنة 1439 هـ الموافق 9 من يناير سنة 2018 م.

- مرسوم سلطاني رقم (3 /‏2018) بإنشاء مركز التدريب الإعلامي وإصدار نظامه ، نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ‏96/‏101 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 35/‏ 2009 بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت المادة الأولى: يُنشأ مركز يُسمَّى «مركز التدريب الإعلامي» يشرف عليه وزير الإعلام، ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية: يصدر رئيس مجلس إدارة مركز التدريب الإعلامي اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق.

المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 21 من ربيع الثاني سنة 1439 هـ الموافق 9 من يناير سنة 2018 م .

- مرسوم سلطاني رقم (4 /‏2018) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات على وادي الجفنين (jif7 ) بولاية السيب بمحافظة مسقط ، نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /‏96 ، وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64 /‏78 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت المادة الأولى: يعتبر مشروع منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات على وادي الجفنين (jif7 ) بولاية السيب بمحافظة مسقط - المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين - من مشاريع المنفعة العامة.

المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع، وما عليها من منشآت طبقًا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.صدر في21 من ربيع الثاني سنة 1439 هـ الموافق 9 من يناير سنة 2018م.

-مرسوم سلطاني رقم (5 /‏2018) بتعديل المرسوم السلطاني رقم 2015/‏3 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تنفيذ الجزء الأول من مسار سكة الحديد (محافظة البريمي ـ ولاية صحار )

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/‏101، وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/‏ 78 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 2015/‏3 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تنفيذ الجزء الأول من مسار سكة الحديد ( محافظة البريمي ـ ولاية صحار ) ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت المادة الأولى : يستبدل بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين بالمرسوم السلطاني رقم2015/‏3 المشار إليه ، المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقان بهذا المرسوم.

المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم ، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.صدر في 21 من ربيع الثاني سنة 1439 هـ الموافق 9 من يناير سنة 2018م.

- مرسوم سلطاني رقم ( 6 /‏ 2018 ) بإجازة تنازل شركة مول ويست عمان بي في - فرع عمان عن 25% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ 9 سبتمبر 2012م للمنطقة رقم (66) إلى شركة هايدروكربون فايندر إي آند بي ش.م.م ، نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/‏101 ، وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 /‏ 2011 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 2012/‏61 بإجازة الاتفاقية النفطية للمنطقة رقم (66) بين حكومة سلطنة عُمان وشركة مول عُمان ال تي دي، وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة مول عُمان ال تي دي بتغيير اسمها إلى شركة مول ويست عمان بي في - فرع عمان، وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة مول ويست عمان بي في - فرع عمان بالتنازل عن 25% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ 9 من سبتمبر 2012م للمنطقة رقم (66) إلى شركة هايدروكربون فايندر إي آند بي ش.م.م القابلة لذلك التنازل، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت المادة الأولى: إجازة تنازل شركة مول ويست عمان بي في - فرع عمان عن 25% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ 9 من سبتمبر 2012م للمنطقة رقم (66) إلى شركة هايدروكربون فايندر إي آند بي ش.م.م.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في21 من ربيع الثاني سنة 1439هـ الموافق 9 من يناير سنة 2018 م.