الاقتصادية

القوى العاملة تدشن خدمة نقل خدمات العاملين إلكترونيا

01 يناير 2018
01 يناير 2018

دشنت وزارة القوى العاملة خدمة نقل الخدمات للقوى العاملة العمانية ضمن سعيها لتطوير خدماتها المواكبة لخطة الحكومة للتحول الإلكتروني.

وقال رائد بن حمد الكيومي رئيس قسم أنظمة الأنترنت بوزارة القوة العاملة: إن الوزارة تسعى إلى تطوير خدماتها لطالبي الخدمة لتقليل الجهد والوقت ومواكبة لخطة التحول للحكومة الإلكترونية لذلك أضافت الوزارة خدمة جديدة ضمن سلسلة خدماتها الإلكترونية المقدمة وهي خدمة نقل الخدمات للقوى العاملة غير العمانية والتي تمكن صاحب العمل من نقل خدمات عامل غير عُماني موجود داخل السلطنة ويعمل لدى صاحب عمل آخر ومسجل ضمن العمال (على رأس العمل)، بشرط أن يتوفر ترخيص شاغرة لدى صاحب العمل الجديد حتى يتم نقل العامل عليه.

وعن آلية تنفيذ الخدمة يقول على صاحب العمل الجديد -من يرغب في نقل خدمات العامل إلى منشأته- أن يقوم بتسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار خدمة (نقل خدمات القوى العاملة - الطلبات الصادرة) وذلك من القائمة الجانبية للخدمات، ثم الضغط على زر (إضافة طلب جديد) حتى يمكن من البدء في إجراءات إضافة طلب نقل خدمات جديد. ثم على صاحب العمل إدخال الرقم المدني وتاريخ الميلاد والنقر على زر (تحقق) حتى تظهر بيانات العامل المراد نقل خدماته.

سيتم توجيه المستخدم إلى صفحة بيانات العامل حتى يقوم بإدخال بيانات تصريح مزاولة المهنة ومعلومات التوظيف، ثم النقر على زر (حفظ)، ليتم بعد ذلك إشعار صاحب العمل الحالي من خلال البريد الإلكتروني وخدمة الرسائل النصية (SMS) بوجود طلب نقل خدمات جديد حتى يتم الاطلاع عليه واتخاذ اللازم.

وعلى صاحب العمل الحالي للعامل أن يقوم بتسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار خدمة (نقل خدمات القوى العاملة - الطلبات الواردة) وذلك من القائمة الجانبية للخدمات وعرض قائمة بطلبات النقل الواردة بحيث يمكن لصاحب العمل الحالي الإطلاع على تفاصيل الطلبات مع إمكانية الموافقة أو الرفض.

وفي حال وجود التزامات مالية على العامل يتوجب على صاحب العمل الحالي دفعها أولا بعد ذلك سوف يتيح النظام لصاحب العمل الموافقة أو رفض على الطلب.

مضيفا إنه في حال الموافقة على طلب النقل يطلب النظام التأكيد على الموافقة، بعد التأكيد يتم إشعار صاحب العمل الجديد بأنه تمت الموافقة على طلب نقل الخدمات المرسل وفى انتظار إصدار التأشيرة.

ويمكن النظام لصاحب العمل الجديد طباعة استمارة الموافقة والتي تتضمن بيانات صاحب العمل الحالي وصاحب العمل الجديد وذلك لاستكمال إصدار التأشيرة للعامل في شرطة عمان السلطانية. وبعد الانتهاء من إصدار التأشيرة، يقوم صاحب العمل الجديد بالدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية ثم اختيار خدمة (نقل خدمات القوى العاملة - الطلبات الصادرة) ودفع رسوم نقل الخدمات (خمسة ريالات فقط) وطباعة الاستمارة ثم يقوم بإتمام إجراءات الفحص الطبي للعامل بعد ذلك يتوجه إلى شرطة عمان السلطانية (الأحوال المدنية) لإصدار بطاقة العمل للعامل. ويلغى الطلب في حال مرور 30 يوما على الطلب ولم تتم الموافقة عليه أو إصدار التأشيرة للعامل.