1178941
1178941
إشراقات

فتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

30 نوفمبر 2017
30 نوفمبر 2017

قصر الصلوات الرباعية في السفر واجب على المسافر إلا إذا صلى خلف مقيم -

رجل جاء لصلاة الجمعة وأثناء استماعه للخطبة تذكر أنه جنب فقال في نفسه أستمع للخطبة ثم بعد الانتهاء اغتسل وأبدل الصلاة، ولكنه نسي أن يبدلها وتذكر بعد ثلاثة أيام فماذا عليه؟

من ذكر أنه جنب وهو في المسجد لصلاة الجمعة أو غيرها فعليه أن يخرج فورا ليغتسل، لأن الجنابة تمنع شرعا من دخول المسجد أو البقاء فيه. وبقاؤه فيه لاستماع الخطبة يأثم به من وجهين:

أولهما: لانتهاكه حرمة المسجد ببقائه فيه وهو جنب.

ثانيهما: لتفويته الجمعة الواجبة عليه لأنها لا تصح مع التلبس بالأحداث وهو متلبس بالحدث الأكبر في هذه الحالة، وعليه فإنه يلزمه قضاء صلاته والتوبة إلى الله مما صدر منه. والله أعلم.

ما تقول في مسافر يصلي بالناس ويتم صلاته في سفره، هل له ذلك؟ وهل نصلي خلفه؟

قصر الصلوات الرباعية في السفر واجب على المسافر إلا إذا صلى خلف مقيم، إذ لم يتم النبي صلى الله عليه وسلم في سفره قط ولم يحدد مدة للسفر، وقد كان أصحابه رضي الله عنهم يقيمون في أسفارهم في البلدان أوقاتا متفاوتة في الطول والقصر، منهم من يقيم أياما، ومنهم من يقيم أشهرا، ومنهم من يقيم سنوات ومع ذلك كانوا يقصرون الصلاة، وروي عن الحسن أنه قال مضت السنة: إن يقصر المسافر ولو إلى عشر سنين، وعليه فليس للمسافر أن يتم ولا يصلى خلفه إن أتم اللهم إلا أن يكون متأولا. والله أعلم.

إذا صلى الإنسان في بلده صلاة المغرب ثم رحل إلى بلد آخر فهل يصلي العشاء قصرا أو تماما؟

إذا صلى الإنسان في بلده أولى الصلاتين ثم سافر منها ولم يحضر وقت الثانية إلا وقد جاوز عمران بلده فعليه أن يقصرها، إن كان سفره تقصر فيه الصلاة بلا خلاف. وإنما الخلاف فيما إذا سافر بعد حضور الوقت وتعدى أميال وطنه أو قصد تعديها ولم يُصلِ إلا بعد خروجه من حدود بلده، فقيل عليه الإتمام وقيل: بل يقصر وهو الراجح لأن العبرة بالحالة التي هو عليها عندما يصلي فكما أنه لو دخل عليه الوقت وهو في سفره فعاد ولم يُصلِ إلى حضره والوقت باق لزمه الإتمام إجماعا، فكذلك العكس في العكس، لأن الوقت كله وقت أداء لا فرق بين أوله ووسطه وآخره. والله أعلم.

رجل رجع من سفره بعد فوات صلاة المغرب فجمع الصلاتين «المغرب والعشاء» في بيته فهل يصليها تماما أو يقصر الصلاة الثانية؟

من رجع من سفره وجمع الصلاتين في بلده فعليه أن يصليها تماما ولو فات وقت الأولى على الراجح وبعض العلماء يميلون في هذه الحالة إلى وجوب خروجه من بلده ليصليها خارجها.

ولكن لا أرى التشدد لثبوت الجمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام الربيع رحمه الله عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء معا من غير خوف ولا سفر ولا سحاب ولا مطر. وقد رواه الشيخان وغيرهما من طريق عمرو بن دينار عن جابر عن ابن عباس ببعض تغيير في اللفظ. والله أعلم.