الاقتصادية

غلق مؤسسة تجارية بالباطنة تـأخـــرت فـــي إنجــــاز الأعمــــال

29 نوفمبر 2017
29 نوفمبر 2017

تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة من ضبط إحدى المؤسسات التي تأخرت في إنجاز الأعمال وفق الوقت المتفق عليه مع المستهلكين، الأمر الذي يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك .

تتلخص تفاصيل القضية في وجود عدد من البلاغات تعود لعام 2013، تفيد بتأخر إحدى المؤسسات في إنجاز الأعمال في الوقت المتفق، بحيث تتأخر لسنوات في بعض الأحيان، بالإضافة إلى عدم تجاوبها مع شكاوى المستهلكين، الأمر الذي دفعهم لتقديم شكواهم للمديرية، والتي اتخذت الإجراءات اللازمة بعد ما تأكد مماطلة المؤسسة في الاستجابة لشكاوى المستهلكين، وبالتالي قبولهم بما تفرضه المؤسسة من حلول امتدت لأشهر، ولذلك خاطبت المديرية العامة لحماية المستهلك الادعاء العام لأجل إغلاق المؤسسة مؤقتاً لحين الفصل في القضية استناداً لنص المادة رقم (37) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه “ يجوز للادعاء العام – بناء على طلب مسبق من الرئيس أو ممن يفوضه – أن يقرر بصفة مؤقته غلق المنشأة أو وقف النشاط لحين الفصل في الدعوى، ويجوز لذوي الشأن التظلم من القرار أمام محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة”.

من جانبها نظمت إدارة حماية المستهلك بصور عددا من المحاضرات التوعوية للمستهلك الصغير، استهدفت طلبة كل من مدرسة شمس المعرفة الخاصة بجعلان بني بوعلي، وروضة فلج المشايخ بجعلان بني بوحسن، وروضة الذكي بالكامل والوافي، وذلك ضمن برنامجها التوعوي لنشر الثقافة الاستهلاكية الآمنة بين مختلف الشرائح المجتمعية.

واشتملت المحاضرات على عدد من المحاور تمثلت في تقديم نبذة تعريفية عن الهيئة العامة لحماية المستهلك، والتعريف بحقوق وواجبات المستهلك وطرق التسوق الآمنة وذلك من خلال استخدام عدد من الأساليب التي تتناسب مع مستوياتهم العمرية كقراءة القصص وعرض عدد من الصور التوضيحية، كما صاحب المحاضرات عدد من الأنشطة الترفيهية كتلوين كتيب لون وتعلم.

ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي تنظمها الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بمختلف الإدارات بالمحافظات لإيجاد مجتمع استهلاكي مدرك لحقوقه وواجباته.