1169108
1169108
الاقتصادية

الغرفة تتكفل بميزانية العملية الانتخابية - 9 اختصاصات أمام لجنة انتخابات الغرفة

19 نوفمبر 2017
19 نوفمبر 2017

كتبت- شمسة الريامية :-

أصدرت وزارة التجارة والصناعة اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان.

وحسب اللائحة، فإن لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان تقوم بوضع مشروع ميزانية للعملية الانتخابية، ويعرض على معالي وزير التجارة والصناعة للاعتماد، وتتكفل غرفة تجارة وصناعة عمان بتوفير مبالغ الميزانية.

وعلى غرفة تجارة وصناعة عمان تقديم كافة التسهيلات اللازمة إلى اللجان الانتخابية للغرفة ومعاونتها في أداء مهامها، وتيسير مباشرتها اختصاصاتها.

ووفقا للائحة، فإنه تشكل لجنة برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة وعضوية كل من، ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية، ممثل واحد عن وزارة الشؤون القانونية، وممثل واحد عن وزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى ممثلين اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة يختارهما رئيس اللجنة.

وتختص اللجنة بالإشراف على الانتخابات، واقتراح تشكيل اللجان الفرعية اللازمة للانتخابات، والإشراف على عملها، وتحديد يوم ووقت التصويت والإعلان عنه، وتحديد موعد بدء وانتهاء تقديم طلبات الترشح، وموعد سحبها، ووسيلة الإعلان عنها، وتمديد تلك المواعيد عند الاقتضاء. كما تقوم اللجنة أيضا بفحص طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة ومجالس إدارة فروعها، واعتماد القوائم النهائية للناخبين والمرشحين، وإعداد واعتماد نموذج استمارة التصويت، ونموذج صندوق التصويت، ونموذج الاعتراض، ونموذج التظلم، وأي نماذج أخرى تتطلبها العملية الانتخابية. إضافة إلى اعتماد النتائج النهائية للتصويت، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل عملها، وتذليل العقبات التي تعترض سير الانتخابات.

اما فيما يتعلق بلجنة الطعون، فإنها تشكل برئاسة قاضي محكمة استئناف، وعضوية أربعة أعضاء من القضاة أو أعضاء محكمة القضاء الإداري او أعضاء الادعاء العام، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة. وتختص هذه اللجنة بالفصل في الاعتراضات والتظلمات.

كما تشكل لجان فرعية للانتخابات في مقر الغرفة الرئيسي في محافظة مسقط وفروعها، وتقوم بتهيئة مراكز التصويت للانتخابات، وإجراء عملية التصويت والفرز، والتحقق من شخصية الناخب عند حضوره لمركز الانتخاب للإدلاء بصوته، ومنع دخول غير الناخبين إلى المركز الانتخابي إلا بتصريح مسبق من رئيس اللجنة الفرعية، والتحقق من خلو صندوق التصويت، وفتحه قبل بدء عملية التصويت، وتدوين محضر بذلك.

وتقوم هذه اللجان الفرعية أيضا بالتأكد من وضع الناخب لاستمارة التصويت في صندوق التصويت، ورفع نتائج الفرز إلى اللجنة فور الانتهاء من عملية الفرز، إضافة إلى إعداد تقرير عن سير العملية الانتخابية في المركز.

ويصدر بتسمية أعضاء اللجان الانتخابية، قرار من وزير التجارة والصناعة، على أن يتضمن القرار تحديد أمين سر لكل من تلك اللجان من بين موظفي وزارة التجارة والصناعة.

اللجان الانتخابية

وحسب اللائحة، فإن اللجان الانتخابية تجتمع بدعوة من رئيسها، ويكون اجتماعا صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين.

ويجوز للجان الانتخابية الاستعانة بمن تراه مناسبا للمشاركة في مداولاتها، دون أن يكون له صوت معدود.

وتتولى أمانة سر اللجان الانتخابية إعداد جدول الأعمال ومحاضر وتقارير وملفات اللجان الانتخابية، والمحافظة على سريتها وحفظها في مكان آمن. بينما تتولى اللجنة دعوة أعضاء الغرفة في مقرها الرئيس بمحافظة مسقط وفروعها إلى ممارسة حقهم في الانتخاب، ونشر الدعوة بأي وسيلة من وسائل النشر. إضافة إلى إعداد كشوف أولي - من واقع سجلات الغرفة- بأسماء الناخبين ، والإعلان عنها بالوسيلة التي تراها مناسبة.

ويجوز لذوي الشأن الاعتراض على الكشوف الأولية للناخبين خلال ثلاثة أيام عمل من اليوم التالي لإعلانها، ويقدم الاعتراض على النموذج المعد لهذا الغرض إلى لجنة الطعون، التي يجب عليها الفصل فيه خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا، وبعد الفصل في كافة الاعتراضات يتم إعداد كشوف نهائية بأسماء الناخبين.

وتقدم طلبات الترشح إلى اللجنة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المطلوبة، ولا يجوز الترشح إلا لمجلس إدارة واحد سواء كان ذلك مجلس إدارة الغرفة او مجلس إدارة الفرع المسجل فيه المركز الرئيسي للمؤسسة أو الشركة.

وتتولى اللجنة تسلم طلبات الترشح وفحصها، وتقوم بإعداد كشوف أولية بأسماء المرشحين والإعلان عنها بالوسيلة التي تراها مناسبة.

ويجوز لذوي الشأن الاعتراض على كشوف المرشحين خلال سبعة أيام من اليوم التالي لإعلانها، ويقدم الاعتراض على النموذج المعد لهذا الغرض إلى لجنة الطعون، التي يجب عليها ان تفصل فيه خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا، وبعد الفصل في كافة الاعتراضات يتم إعداد كشوف نهائية بأسماء المرشحين.

وبناء على اللائحة، فإن اللجنة تعلن قائمة المرشحين النهائية بالوسيلة التي تراها مناسبة قبل سبعة أيام على الأقل من اليوم المقرر للتصويت، ويتم ترتيب أسماء المرشحين في تلك القائمة وفقا للأحرف الهجائية.

ويكون لكل ناخب صوت واحد، ويتم التصويت - وفق الإجراءات المبينة في استمارة التصويت- في مركز الانتخابات الذي يقع في نطاقه مقر الغرفة أو الفرع المسجل فيه الناخب، ويقوم بالتصويت عن المؤسسة أو الشركة من يفوضه مجلس إدارة الشركة أو المؤسسة أو مجلس الشركاء حسب الأحوال، شريطة أن يكون مالكا أو شريكا أو مفوضا بالإدارة والتوقيع، على أن يكون ذلك مقيدا في السجل التجاري.

وتنتهي عملية التصويت بانتهاء الموعد المحدد لها، ويقوم رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بعد انتهاء الموعد المحدد بفتح صناديق التصويت في وجود من يرغب من المرشحين أو وكلائهم القانونيين.

وتتولى اللجان الفرعية فرز وإحصاء عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وترتيبهم تنازليا في كشف يعد لهذا الغرض وفقا لعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، وفي حالة التساوي بين مرشحين أو أكثر تجري القرعة بينهم لترتيبهم في الكشف المشار إليه. ويتم ذلك بحضور من يرغب من المرشحين أو وكلائهم القانونين، ويحرر محضر بكل ذلك، ويوقع من رئيس اللجنة الفرعية والحاضر من المرشحين أو وكلائهم القانونيين.

وتتولى اللجان الفرعية إحالة نتائج الفرز إلى اللجنة في موعد أقصاه نهاية اليوم التالي للتصويت وذلك لاعتمادها وإعلانها. ويجوز لذوي الشأن التظلم من نتائج الانتخابات، وتقدم التظلمات على النموذج المعد لهذا الغرض إلى لجنة الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، ويجب عليها الفصل في تلك التظلمات خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمها، ويكون قرارها نهائيا في هذا الشأن.