إشراقات

فتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

02 نوفمبر 2017
02 نوفمبر 2017

الأوْلى في قراءة الصلاة أن يلتزم فيها المصلي إمامًا كان أو منفردًا الترتيب المصحفي -

ما قولكم في رجل يصلي جالسًا وسط الصف وهو يستطيع المشي لمسافة ثلاثة كيلومترات فهل يجوز له ذلك؟

لا يصلي قاعدًا إلا العاجز عن القيام، فإن القيام من أركان الصلاة لا يسقط إلا بالعجز عنه، ومن يمشي هذه المسافة غير عاجز عن القيام للصلاة فلا تقبل منه صلاته قاعدًا. والله أعلم.

هل يجوز التنكيس في قراءة القرآن في الصلاة... أي هل يجوز أن يقرأ المصلي ـ إماما كان أو منفرداً ـ في الركعة الأولى سورة من قصار السور ثم يقرأ في الركعة الثانية آيات من سورة البقرة كآية الكرسي أو أواخر السورة ثم يقرأ سورة الإخلاص، فهل هذه الطريقة صحيحة أو يجب عليه الترتيب كما ورد في المصحف؟

الأولى في قراءة الصلاة أن يلتزم فيها المصلي إماما كان أو منفردا الترتيب المصحفي بحيث لا يقرأ في الركعة الأولى من أواخر القرآن ثم يقرأ في الثانية من أوله أو وسطه، وإنما قلت إن ذلك هو الأولى للخروج من الخلاف والعمل بالمجمع عليه، وإن كان جواز خلافه هو الأصح، ولأن في العمل بخلافه إحراجا للمأمومين الذين يرون وجوب التزام الترتيب. والله أعلم.

ذكرتم سماحتكم بأن جواز التنكيس في قراءة القرآن في الصلاة هو الأصح. فهلا تكرمتم علينا بتوضيح ذلك بالدليل؟

لقد أخرج الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بـ: قل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها فكان يصنع ذلك في كل ركعة فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال: (وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة) قال: إني أحبها. قال: (حبك إياها أدخلك الجنة). قال الترمذي حسن صحيح غريب. وأخرجه البزار والبيهقي والطبراني. وأخرجه البخاري بمعناه تعليقًا.

وعن حذيفة قال: صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها فمضى ثم استفتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا... الحديث. إذ لا يعقل أن يلتزم من كان يواظب على قراءة الإخلاص قراءة المعوذتين بعدها في كل مرة، وسورة آل عمران سابقة في الترتيب على سورة النساء وقد قرأها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد النساء في نفس الركعة حسبما رواه حذيفة رضي الله عنه. والله أعلم.

بعض الناس اعتاد أن يتصدق من النخيل الذي عنده فذلك الذي يتصدق به على أقربائه هل يحتسبه في الزكاة ؟

لا يدخل في نفس الزكاة، ولكن ما تصدق به ليس عليه فيه صدقة، أما إن كان أراد هو أن يكون من الزكاة فلا بد من أن يكون المُعطى تنطبق عليه أوصاف المستحقين للزكاة، أولاً هذا، ثم أن ينوي بذلك الزكاة بحيث يكون ذلك عن حساب ويدخله فيما ينوي به الزكاة من المال الذي ينفقه.

العامل الذي عمل في النخيل (البيدار) يحصل على عذق من كل نخلة فهذا الذي يحصل عليه -وصاحب المال لا يؤدي زكاة ماله- إذا وصل نصابًا فهل عليه أن يؤدي فيه الزكاة؟

نعم عليه إذا بلغ النصاب على أي حال أن يزكيه، وإن لم يبلغ النصاب إن كان المجموع بالغًا للنصاب فهو شريك وعلى الشريك في المال المشترك أن يؤدي الزكاة.

امرأة عندما استلمت مهرها بدأت تحسب تاريخ الزكاة من يوم استلام المهر ثم علمت بأنها تحسب من يوم العقد، فماذا تفعل؟

تحسب من يوم العقد إن كان هذا المهر في ذمة وفيّ مليّ فعليها أن تزكيه، وإن لم يكن في ذمة وفيّ مليّ فليس عليها أن تزكيه حتى تقبضه.