1148394
1148394
آخر الأخبار

بلدية مسقط: لا يجوز قطع جبل أو الحفر تحت الطريق إلا بترخيــص و2500 ريال للمخالفة

29 أكتوبر 2017
29 أكتوبر 2017

حظر الأعمال بين غروب الشمس وشروقها ومن الجمعة حتى نهار السبت -

كتب- محمد الصبحي -

شددت لائحـة تنظيـم تراخيـص قطـع الجبـال وأعمـال الحفـر تحـت الطريـق الصادرة عن بلدية مسقط بالمرسوم السلطاني رقم 38/‏‏2015 على أنه لا يجوز قطع جبل أو القيام بأعمال حفر تحت الطريق إلا بعــد الحصــول علــى ترخيــص من البلدية، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

وأوضح البلدية أنه يقدم طلــب الحصــول علــى الترخيــص بقطع جبل أو القيام بأعمــال حفر تحت الطريق إلى البلدية، وفقا للنموذج المعتمد منها، مرفقا به المستندات المطلوبة، وبالنسبة لترخيص قطع جبل يجب إرفاق سند الملكية للقطعة، أو الموافقة من وزارة الإسكان إن لم يكن بها سند ملكية، والرسم المساحي، وخرائط توضح مسحا للقطعة مع طريقة القطع المتناسبة مع نوعية تربة الجبل، وشهادة التأمين الحرفية للمكتب الاستشاري.

وفـي حالة موافقة البلدية، يلتــزم المقــاول المسنــد لــه العمــل مــن مالــك القطعــة قبــل تنفيــذ أعمــال قطع الجبل بموافاة دوائر الشؤون الفنية بالمديريات العامة للبلدية بالولاية، بالمخطط المعتمد، وعقد إشراف بين المالك، والاستشاري، وشهادة التأمين على المشروع، ودفع التأمين المقرر بموجب أحكام هذه اللائحة، وفـي جميع الأحوال، على مقدم الطلب موافاة البلدية بأي مستندات تطلبها.

وبالنسبة للترخيص بالقيام بأعمال حفر تحت الطريق ترفق نسخــة مــن الرسومــات الموضحــة لنطــاق الأعمــال المتعلقــة بالحفريــات، ويجــب أن تكون مسارات خطوط الخدمات القائمة، ومسار الخط الجديد موضحة بشكل مناسب على الرسم المرفق، ونسخ من اعتماد الجهات ذات الاختصاص على الرسومات، والتي يجب أن تكون سارية المفعول حتى الانتهاء من أعمال الحفر، ورسالة تعهد من أحد مقاولي الطرق المسجلين لدى بلدية مسقط تثبت أن أعمال قطع الشارع المسفلت وإعادة إصلاحه، ستتم عن طريقهم فـي حالة قطع طرق أسفلتية.

دراسة الطلب

وتقوم البلدية بدراسة الطلب، والبت فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة المستندات المطلوبة، ويعتبر مضي هذه المــدة بدون رد من البلدية رفضا للطلـب، ويجـوز لمقـــدم الطلــب التظلــم مــن قـــرار الرفـــض بموجـــب طلـــب كتابـــي يقــدم إلـى رئيـــس البلديـــة موضحــا به أسباب التظلم، ومرفقا به صورة من القرار المتظلم منه خلال ستين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار، ويجب البت فـي التظلم خــلال ثلاثين يوما مــن تاريــخ تقديمــه، ويعتبر مضي تلك المــدة دون البــت فيــه بمثابة رفض للتظلم.

ويحظر قطع الجبال أو القيام بأعمال الحفر تحت الطريق بين غروب الشمس وشروقها، ومن يوم الجمعة حتى منتصف نهار يوم السبت، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من البلدية، ويلتزم كل من لديه ترخيص قطع جبل أو أعمال الحفر تحت الطريق بإيداع مبلغ تأمين قبــل الشــروع بالعمــل لضمان تنفيــذه حسب الشروط المــحددة، ونقــل المخلفــات، ونظافــة الموقع، بحيث يودع مبلغ نصف ريال عماني عن قطع كل متر مكعب من الجبل بحد أدنى (1000) ألف ريال عماني، وبحد أقصى 100٫000 مائة ألف ريال عماني، ومبلــغ ريــالين عـــن حفـــر كـــل متـــر طولـــي فـــي أرض بيضــاء بحـد أدنــــى (300) ثلاثمائة ريال عماني، ومبلــغ ثلاثــة ريالات عمانيــة عــن حفـــر كـــل متــــر طولــي علـــى أرض بهـــا تشجيــر، أو إنترلوك (التبليط) بحد أدنى (500) خمسمائة ريال عماني.

وفـي حالة تعذر عمل حفر تحت الطريق، يسمح بقطع الشارع بعد موافقة البلدية بشرط تقديم مبلغ ضمان بنكي، مدتــه عامان بحد أدنى (2000) ألفي ريال عماني حسب نوع القطع، وطوله، ويجب إعادة سفلتة الطريق بشكل مؤقت مباشرة بعد مــد الخط المراد تنفيذه، على أن يتم عمل السفلتة النهائية فـي غضون أسبوع واحد.

ويلتــزم المقــاول فـي حالــة رغبتــه فـي استخـدام أنفاق عبور الخدمات Duct التي نفذتها البلدية أسفل الشوارع بدفع مبلغ مالي ففي حالة كان قطر الأنابيب 100 مم فإنه يدفع 500 ريال عماني إذا كان الشارع مفردا ذا اتجاهين و1000 ريال عماني في حالة كان الشارع مزدوجا و1500 ريال عماني في الطـرق ذات ثلاثـة مسـارات أو أكثــر لكــل اتجــاه، أما في حالة كان قطر الأنابيب 200 مم فأنه يدفع 750 ريالا عمانيا إذا كان الشارع مفرد ذو اتجاهين و1500 ريال عماني في حالة كان الشارع مزدوج و2000 ريال عماني في الطـرق ذات ثلاثـة مسـارات أو أكثــر لكــل اتجــاه، وحالة كان قطر الأنابيب 300 مم فأنه يدفع 1000 ريال عماني إذا كان الشارع مفردا ذا اتجاهين و2000 ريال عماني في حالة كان الشارع مزدوجا و3000 ريال عماني في الطـرق ذات ثلاثـة مسـارات أو أكثــر لكــل اتجــاه، حالة كان قطر الأنابيب 400 مم وأكثر فأنه يدفع 1500 ريال عماني إذا كان الشارع مفردا ذا اتجاهين و3000 ريال عماني في حالة كان الشارع مزدوجا و5000 ريال عماني في الطـرق ذات ثلاثـة مسـارات أو أكثــر لكــل اتجــاه.

ويلتـــزم المقـــاول بتقديـــم ضمـــان بنكـــــي معتمــــد إلـــى البلديــــــة، مدتــــه (2) عامـــان بقيمــــة (30.000) ثلاثــين ألـــف ريــال عماني فـي حالة عمــل حفــر لولبــي تحــت شـارع رئيســـي مــزدوج ذي حارتــين، ويضاف مبلغ قدره (7.500) سبعــة آلاف وخمسمائــة ريـــال عمانــي لكل حارة إضافية.

كما يلتــزم الاستشــاري بتقديــم طلــب إلى البلديـــة لمعالجـــة الوضــع فـــي حالـــة حـــدوث انهيـــار أو انزلاق يضر بالمباني المحيطة بالمشروع محل الترخيص فـي مدة أقصاها (10) عشرة أيــام من تاريــخ حـدوث الانهيـــار، أو الانزلاق، ويلتزم المقاول بالمعالجة فـي مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ موافقة البلدية على الطلب المذكور.

وعلى الجهة المختصة فـي البلدية إلزام المقاول بتكملة مبلغ التأمين المودع بسبب عمليات الخصم، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه بالخصم.

ويجب إحضار إيصالات المردم التي تثبت التخلص من المخلفات بالمردم عند طلب استرجاع مبلغ التأمين، مع شهادة إتمام الأعمال من البلدية، ورسالــة مــن قبــل الجهـــة المشرفـــة على المشروع، مفادها أنها أشرفت على الأعمال، وتم تنفيذها حسب الإجراءات اللازمة.

ويتحمل كل من الاستشاري، والمقاول بحسب الأحوال المسؤولية الجزائية عن أي حادث يقع بسبب الأعمال المنفذة، والمسؤولية المدنية التضامنية عن الأضرار التي قد تحدث للأفراد والممتلكات العامة والخاصة فـي أثناء القيام بالمشروع.

ويتحمل الاستشاري مسؤولية الأخطاء فـي التصاميم الخاصة بقطع الجبل.

ويلتزم كل مقاول بإزالة المخلفات أو الأنقاض، وإعادة الحال إلى ما كان عليه خلال المدة المحددة من البلدية، على ألا تتجاوز شهرا واحدا، وفـي حالة إخلال المقاول تقوم الجهة المختصة بالبلدية، وبدون إنذار مسبق باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاول، واتخاذ الإجــراءات اللازمة لإزالة المخلفات، وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المقاول، بالإضافة إلى خصم التكلفة من قيمة التأمين مباشرة، فيخصم مبلــغ (300) ثلاثمائــة ريــال عمانـي عـن كـل شحنــة تقــل عــن (24) أربعــة وعشرين طنا من المخلفات أو الأنقاض، ومبلغ (600) ستمائة ريال عماني عــن كــل شحنــة حمولتهــا (24) أربعــة وعشرون طنا من المخلفات أو الأنقاض. مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة قانونا، يعاقــب كــل من يخالــف أحكــام هــذه اللائحــة بالجزاءات الإدارية بغرامة إدارية، مقدارها (2.500) ألفان وخمسمائة ريــال عمانــي فـي حالــة القيام بقطع الجبل أو أعمال الحفر تحت الطريق دون ترخيص، وغرامــة إداريــة، مقــدارها (500) خمسمائــة ريــال عمانــي، فـــي حالــة مخالفــة أي أحكام أخرى، ويمنح المخالف مهلة، مقدارها (10) عشرة أيام لإزالة أسباب المخالفة، وفـي حالة عدم تصحيح المخالفة خلال المدة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى.