1132151
1132151
آخر الأخبار

القانون الدولي لمكافحة غسل الأموال يستحدث فصول الإقرار الجمركي والتعاون الدولي

14 أكتوبر 2017
14 أكتوبر 2017

كتبت- خالصة بنت عبدالله الشيبانية -

أوصت مجموعة العمل المالي الدولية «فاتف» بضرورة تجريم غسل الأموال وصلاحية مصادرة الأموال وتقييم المخاطر والتنسيق الوطني، ووضع أنظمة للعقوبات المالية المتعلقة بتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، كما نوهت بأهمية التحقق من هوية العملاء في التدابير الوقائية بالقطاع الخاص، والتحقق من هوية المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، ومسؤوليات جهات الرقابة المختصة وجهات إنفاذ القانون ووحدة التحريات المالية، والتعاون الدولي.

ودعت المجموعة الدول بمراجعة مدى ملاءمة القوانين واللوائح التي تتعلق بالكيانات التي يمكن استغلالها لغايات تمويل الإرهاب في جانب المنظمات غير الهادفة للربح، وتعد المنظمات غير الهادفة للربح بصفة خاصة عرضة لذلك، وينبغي على الدول أن تتأكد من عدم إمكانية إساءة استغلالها، سواء كانت من قبل المنظمات الإرهابية التي تظهر ككيانات مشروعة، أو من أجل استغلال كيانات مشروعة كأدوات لتمويل الإرهاب، بما في ذلك من أجل التهرب من تدابير تجميد الأصول، أو من أجل إخفاء أو تغطية تحويل الأموال المخصصة لأغراض مشروعة سرا إلى منظمات إرهابية.

وقال صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد، رئيس اللجنة الفنية باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالسلطنة، في ورقة عمل قدمها حول «تطورات منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، إن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استحدث عدة تعديلات أهمها، وضع تعاريف محددة لكل من «الشخص الإرهابي، والفعل الإرهابي، والمنظمة الإرهابية، والترتيبات القانونية، وعدم اعتبار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن الجرائم السياسية أو الجرائم المرتبطة بجريمة سياسية أو جرائم ذات دوافع سياسية، وإعادة صياغة صور تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستقلالية جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية، كما تضمن القانون إعادة هيكلة عضوية اللجنة الوطنية، وإعادة صياغة اختصاصاتها.

وقال إن أهم تعديلات القانون تمثلت في رفع المستوى التنظيمي لوحدة التحريات المالية لتكون على هيئة « مركز وطني للمعلومات المالية، وإعادة تحديد وتوضيح واجبات والتزامات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإعادة صياغة وتحديد وتوضيح واجبات والتزامات وصلاحيات الجهات الرقابية في سبيل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإضافة فصل جديد على القانون بمسمى «الإقرار الجمركي» يعنى بالإقرار الجمركي عن الأموال العابرة للحدود، وإضافة فصل جديد بمسمى «التعاون الدولي» يعنى بتنظيم التعاون الدولي، فيما يتعلق بالمساعدة القانونية.

وأوضح أن التعديلات الجديدة سعت إلى توسيع صلاحيات التحقيق، ومنح المدعي العام صلاحية إصدار قرار بإنشاء إدارة مختصة لإدارة الأموال المجمدة والمتحفظ عليها والمصادرة، وإعادة دراسة ووضع العقوبات بما يتناسب ويتوافق مع إمكانية تطبيقها، وتخصيص نسبة لا تقل عن 30 % من مجموع الأموال الناتجة عن المصادرة لأغراض تطوير نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد تم تعديل القانون لصدور المعايير الدولية المعدلة لعام 2012م، وصدور منهجية التقييم المتبادل لعام 2013م، وتلافي أوجه القصور التي أبرزها تقرير التقييم المشترك لعام 2010م، وعكس كافة التطورات المحلية خلال الفترة الماضية ومنذ صدور قانون عام 2010م، وقد تم إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب المرسوم السلطاني رقم (34/‏‏2002)، وتم إعادة تشكيلها بموجب المراسيم السلطانية أرقام (79/‏‏2010) و(30/‏‏2016) توافقاً مع التعديلات التي تطرأ على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لذا تضم اللجنة الوطنية في عضويتها عددا من الجهات المختصة والرقابية، حيث تتمثل السلطة القضائية في الادعاء العام، والقضاء، وإنفاذ القانون المتمثل في وزارة العدل، وشرطة عمان السلطانية، والجهات الرقابية المتمثلة في البنك المركزي العماني، والهيئة العامة لسوق المال، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الإسكان، والأمانة العامة للضرائب، إضافة إلى عضوية المركز الوطني للمعلومات المالية.

وتنص المادة (88) من القانون في «جريمة غسل الأموال» أن يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة، لمن يعلم أو يشتبه أن يعلم بوقوع الجريمة، كما يعاقب بالسجن من 6 أشهر ولا يزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة كل من كان عليه أن يعلم بوقوع الجريمة. كما حددت المادة (89) من القانون، عقوبة السجن بحيث لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 15 سنة والغرامة بحيث لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال التي تم جمعها أو تأمينها في جريمة تمويل الإرهاب، ويعاقب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ومالكوها أو ممثلوها المفوضون عنها أو موظفوها أو مستخدموها ممن يتصرفون عمدا أو بإهمال جسيم بالسجن لا يقل عن 6 أشهر ولا يزيد على سنتين والغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال، وتضاعف العقوبة إذا ارتكب الجاني الجريمة مستغلا لسلطاته أو نفوذه من خلال جمعية خيرية أو أهلية وما في حكمها، وذلك من خلال جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح.

وبيّن رئيس اللجنة أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال تختص بوضع وتطوير استراتيجية وطنية لحظر ومكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومتابعة تنفيذها، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني، وضمان وجود آليات فعّالة للتعاون والتنسيق بين الجهات المختصة فيما يتعلق بوضع وتطوير وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل، ومتابعة تنفيذها، ودراســـة المعاهـــدات والاتفاقيـــات الدوليــة الخاصــة بمكافحـــة غســـل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء، كما ذكر أنها تختص بمتابعة التطورات العالمية والإقليمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم التوصيات بشأن تطوير السياسات العامة والقواعد الاسترشادية في شأن جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واقتراح التعديلات المناسبة في هذا القانون (المينافاتف، الفاتف)، ويقع ضمن اختصاصاتها مسؤولية تعزيز الوعي لدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالقوائم الخاصة بتجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددين بها، وتختص أيضا بتحديد الدول التي تعتبرها عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتدابير الواجب اتخاذها اتجاهها، وتوجيه الجهات الرقابية بالتحقق من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح الخاضعة لإشرافها بتطبيق تلك التدابير.