1122391
1122391
الاقتصادية

اللائحة المالية لهيئة حماية المستهلك تؤكد على مراعاة ترشيد الإنفاق وتنفيذ المشروعات حسب أهميتها

01 أكتوبر 2017
01 أكتوبر 2017

لا يجوز تخصيص مورد أو إيراد إلا في الحالات الضرورية -

يحق لرئيس الهيئة تجاوز المخصصات الإنمائية لإنشاء أي مشروع في حدود 10% من التكلفة التقديرية للمشروع -

كتبت- شمسة الريامية -

أكدت اللائحة المالية لهيئة حماية المستهلك - التي يبدأ العمل بها اليوم- على مراعاة ترشيد الإنفاق أثناء تقدير المصروفات الجارية عن أي سنة مالية، وتقدير المشروعات حسب أولويتها وحسب الخطط والبرامج المعتمدة في ضوء التكاليف الكلية للمشروعات.

ووفقا للائحة، يتبع في إعداد مشروع الميزانية للهيئة الأساس النقدي، بحيث يعتبر مصروفا كل مبلغ يتم صرفه خلال السنة المالية، ويُعد إيرادا كل مبلغ يتم تحصيله خلالها، على أن يتضمن مشروع الميزانية كافة الموارد والاستخدامات، ولا يجوز تخصيص مورد أو إيراد معين لمواجهة إنفاق محدد إلا في الحالات الضرورية التي يصدر بها مرسوم سلطاني، أو التي تكون تنفيذا لاتفاقيات تلتزم بها السلطنة.

ويُراعى عند إعداد مشروع الميزانية ترشيد الإنفاق أثناء تقدير المصروفات الجارية عن أي سنة مالية، والاسترشاد بالنفقات الفعلية خلال السنتين الماليتين السابقتين للسنة الجارية، والأخذ بالاعتبار تأثير القوانين واللوائح والقرارات السارية عند إعداد تقديرات الميزانية الجاري العمل بها وما قد يترتب عليها في مشروع ميزانية السنة الجديدة من تعديلات.

كما لا بد أن تكون تقديرات المشروعات حسب أولويتها وحسب الخطط والبرامج المعتمدة وفي ضوء التكاليف الكلية للمشروعات مع وجوب التفرقة بين مشروعات الاستكمال والمشروعات الجديدة، وتقدير تكاليف المشروعات الجديدة في ضوء المراحل المتوقع تنفيذها خلال سنة التقدير.

وفي حالة عدم إقرار ميزانية الهيئة قبل بداية السنة المالية التي تعود إليها الميزانية يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية يصدر الرئيس بشأنها أوامر صرف بنسبة (1/‏‏12) من ميزانية السنة المالية السابقة لمواجهة النفقات المتكررة، على أن تسدد المبالغ التي أنفقت من الميزانية الجديدة بعد إقرارها.

ويجوز لرئيس الهيئة النقل من المخصصات الإنمائية المعتمدة لمشروع إنمائي إلى مشروع آخر، بشرط أن يكون ذلك لمقابلة تنفيذ مشروع آخر نتيجة لمناقصة معتمدة من مجلس المناقصات الداخلية أو الفرعية بحسب الأحوال بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط، ويجوز له أيضا النقل من الاعتمادات المخصصة لبند المصروفات الحكومية إلى بنود أخرى شرط سداد كافة مستحقات المصروفات الحكومية في ميزانية السنة المالية، وله الحق – أي الرئيس- الموافقة على تجاوز المخصصات الإنمائية المعتمدة لإنشاء أي مشروع إنمائي في حدود 10% من التكلفة التقديرية المعتمدة للمشروع في الخطة الخمسية بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط.

وتقوم الشؤون المالية في الهيئة بإجراء مقارنة ربع سنوية بين الإيرادات المقدرة في الميزانية المعتمدة، وبين ما يتم تحصيله منها فعلا خلال هذه الفترة، ويتم بعده إعداد تقرير يوضح أسباب الزيادة أو العجز مع بيان الإجراءات التي تتخذ في حالة وجود عجز في الإيرادات الفعلية، ويعرض على الرئيس، ومن ثم يرسل نسخة منها لكل من وزارة المالية، وجهاز الرقابة المالية والإدارية.

ووفقا للائحة، فإن الموظفين الماليين في الهيئة مسؤولون عن القيام بالمهام والاختصاصات الموكلة إليهم بموجب هذه اللائحة والتعليمات التي تصدر بموجبها، وعن أي أخطاء تلحق بأموال الهيئة سواء كانت هذه الأخطاء ناجمة عن تنظيم المعاملات المالية أو تدقيقها أم الموافقة عليها.

ولمجلس إدارة الهيئة شطب قيمة الخسائر التي تلحق بأموال الهيئة في حالة عدم وجود مسؤول عن تلك الخسائر، أو تعذر معرفته رغم إجراء التحقيق اللازم. كما على الموظف المختص فور اكتشاف أي فقد أو تشويه أو تلف في السجلات أو أي مستند آخر يكون في عهدته – سواء في أثناء الاستخدام أو الحفظ- إبلاغ رئيسه المباشر بالواقعة، وعلى الرئيس المباشر رفع الأمر إلى المدير العام لإجراء التحقيق، والوقوف على أسباب الفقد أو التشويه أو التلف، وتحديد المسؤولية، أو الحفظ إذا تعذر الوصول إلى المسؤول، وفي حالة تبين من خلال التحقيق وجود شبهة جنائية يتعين إبلاغ الادعاء العام لاتخاذ إجراءاته بشأنها.