09092017_062632_2
09092017_062632_2
آخر الأخبار

«التجارة والصناعة» تصدر لائحة تنظيم وإدارة المعارض

09 سبتمبر 2017
09 سبتمبر 2017

مسقط/ 9 سبتمبر٢٠١٧ /العمانية/ أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيـدي وزيـر الــتـجـارة والـــصنـاعة قرارًا وزاريًا رقم ( 82/2017) بإصدار لائحة تنظيم وإدارة المعارض.

وبناء على القرار تلتزم المنشآت التجارية التي تمارس نشاط تنظيم وإدارة المعارض بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل بها وتستثنى من أحكام اللائحة المرفقة التراخيص الخاصة بإقامة المعارض الاستهلاكية التخصصية التي تقام في مركز عُمان الدولي للمعارض، وفروعه خلال عام 2017م، وغيرها من المعارض المصاحبة للمهرجانات أو الملتقيات التي تقام في مختلف محافظات السلطنة خلال عام 2017م.

كما يُلغى القرار الوزاري كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها. كما حدد القرار

شروط ترخيص مزاولة نشاط تنظيم وإدارة المعارض.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بأحد الجزاءات الإدارية

الآتية بحسب الأحوال: غرامة إدارية، وقدرها ( 5000 ) ريال عُماني في حالة المخالفة للمرة الأولى

وغرامة إدارية، وقدرها ( 10 ) آلاف ريال عُماني في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية مع وقف

النشاط لمدة (3) ثلاثة أشهر، وإلغاء جميع التصاريح الصادرة للمخالف لإقامة أي نوع من المعارض

خلال فترة الإيقاف وغرامة إدارية، وقدرها ( 15 ) ألف ريال عُماني في حالة تكرار المخالفة للمرة

الثالثة مع شطب النشاط من السجل التجاري ، ولا يجوز إعادة قيد النشاط إلا بعد مضي عام كامل

على الأقل من تاريخ الشطب ، وبناء على تعهدات مكتوبة بعدم المخالفة ، والوفاء بأي متطلبات تستجد

في حينه. وفي جميـــع الأحـوال يـجــب اتخــاذ الإجـــراءات الـمقـــررة قانونا لغـلق المعرض

المخالف أو المقام بدون ترخيص من قبل الجهة المختصة، ومصادرة المنتجات محل المخالفة.

كما يخطر المرخص له كتابيا على عنوان المنشأة التجارية المبين في طلبه بالعقوبة الصادرة في حقه،

ويعتبر الامتناع عن تسلم الإخطار علما به. ويجوز للمرخص له التظلم من العقوبة الصادرة في حقه

كتابيا إلى الوزير خلال (60) يوما من تاريخ إخطاره بها ويتعين البت في التظلم خلال (30) يوما

من تاريخ تقديمه ، ويعتبر فوات هذا الميعاد دون رد رفضا له.