الأولى

ضوابط لتملك الشركات العمانية والخليجية للأراضي والعقارات

05 سبتمبر 2017
05 سبتمبر 2017

لا يجوز التملك لغرض المتاجرة وتحقيق الأرباح -

كتب - نوح المعمري : أجازت ضوابط تملك الشركات للعقارات بهدف ممارسة النشاط، للشركات المتمتعة بالجنسية العمانية، والشركات المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون، تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة النشاط المرخص به بالشراء، طبقا للتشريعات السارية، ووفقا للضوابط وهي أن تتناسب قيمة العقار مع رأس مال الشركة المحدد بالسجل التجاري وأن يقتصر التملك على العقارات اللازمة لإقامة مكاتب إدارية أو سكن موظفين أو مخازن أو معارض أو للأغراض السياحية. وأوجبت الضوابط التي أصدرها معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان، أن يكون تملك الشركات للعقارات في حدود احتياجاتها الفعلية، وأن تكون المساحة المملوكة بقدر حاجة المشروع. وأن يكون تملك الشركات للعقارات في المناطق التي يوجد بها نشاط لها، على ألا يقل عدد عمال الشركة المسجلين بالسلطنة عن عشرة. ولا يجوز التملك لغرض المتاجرة في الأراضي وتحقيق أرباح من إعادة بيعها.