الاقتصادية

احذر مخالفة قانون العلامات التجارية

05 أغسطس 2017
05 أغسطس 2017

حذر علي بن حمد المعمري رئيس قسم الملكية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة من مخالفة مواد قانون نظام المعاملات التجارية (الملكية الفكرية) حيث تنص المادة (42) بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (3) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (100000) مائة ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا لهذا القانون (النظام)، أو قلدها بطريقة تدعـو إلى تضليـل الجمهور، وكل من استعمل وهو سيئ النية علامـة مـزورة أو مقلدة ووضع وهو سيئ النية على سلعة أو استعملها فـيما يتعلق بخدماته علامة تجارية مملوكة لغيره، وحـاز أدوات أو مواد بقصــد استعمالها في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فـي قانون آخر، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني.

وأكد المعمري على ضرورة احترام حقوق الملكية الفكرية حفاظا لحقوق الآخرين وكذلك لخلق بيئة استثمارية متينة يسودها العدل والأمان.

المرسوم السـلطاني رقم 33/‏‏2017 يوضح قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وتعتبر العلامة التجارية إشارة تميز سلع أو خدمات شركة عن سلع أو خدمات سائر الشركات وتحمى العلامات التجارية بقوانين الملكية الفكرية.

وقال علي بن حمد المعمري إن تسجيل العلامة التجارية بموجب هذا القانون لا تشمل الحماية إلى كافة دول مجلس التعاون وإنما تكون الحماية فقط للدولة التي تم تسجيل الحماية فيها، ويستمر كل مكتب من مكاتب العلامات التجارية في دول المجلس باستقبال طلبات العلامات التجارية وتسجيل العلامات على أساس وطني، ولأجل عمل حماية لكافة دول المجلس فيتطلب تقديم طلبات الحماية لكل دولة بشكل مستقل.

الرسوم المستحقة للحماية وأضاف: اشتملت اللائحة التنظيمية على الرسوم المعدلة والتي ستعتمد لدى كافة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمكن لكل دولة تعديل الرسوم بناء على أحكامها الخاصة، حيث يحق لكل دولة من دول المجلس وضع الرسوم بما يتلاءم مع اقتصادها الوطني.. مشيرا إلى أن السلطنة وضعت رسوم تتناسب مع الظروف الاقتصادية الخاصة بها وكذلك مراعاة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف علي المعمري: إن المادة (37) نصت على (لصاحب الحق، إذا كانت لديه أسباب سائغة تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو مزورة أو تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، أن يقدم طلبا كتابيا إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع، وعدم السماح بتداولها ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بأدلة تكفـي لإقناع الجهة المختصة بالإفراج الجمركي بوجود تعد بحسب الظاهر على حق الطالب فـي العلامة التجارية، وأن يشتمل الطلب على المعلومات الكافـية التي يكون من المعقول توافرها لدى الطالب لتمكين الجهة المذكورة من التعرف بصورة معقولة على السلع المعنية).