إشراقات

فتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

27 يوليو 2017
27 يوليو 2017

لا يرث الإخوة مع وجود الأبناء الذكور ولا يرث ابن الابن مع وجود الابن -

البيع صحيح

سماحة الشيخ أفتونا في رجل اشترى منزلاً من رجل أبكم، وأن هذا الأبكم بكامل قواه العقلية، والطرف المشتري اشترى المنزل عن طريق البنك بواسطة شخص وسيط بين البائع والمشتري، وأخذ الوسيط من المشتري مبلغ مائتي ريال عماني كعربون وسلمها للبائع، وسلم البائع الملكية الأصلية إلى المشتري لكي يخلص الإجراءات المتعلقة بالبنك، وبعد ذلك تم إبرام اتفاقية بين المشتري والبائع تنص على أن أيًّا منهما إن أراد فسخ البيع عليه دفع مبلغ ألفي ريال عماني للآخر، ويشهد على ذلك شاهدان عدول.

لقد تم الكشف الهندسي على المنزل بواسطة مهندس من البنك وتمت الموافقة على شراء المنزل عن طريق البنك، وبعد ذلك وقع البائع أمام البنك وأمام شهود من البنك على عقد البيع، وبعد ذلك كان المفترض أن يذهب البائع إلى دائرة الإسكان ليتم التنازل عن ملكية المنزل للمشتري، وهنا تدخل أخ البائع الأكبر وأرغم على فسخ البيع.

لقد اشترى المشتري هذا المنزل بموجب قرض من البنك، وفقدانه لهذا المنزل يعني إلغاء القرض الذي يصعب الحصول عليه مرة أخرى؟

بما أن هذه الاتفاقية كانت بينهما بعد عقد البيع، فالبيع صحيح ثابت، والاتفاقية لا تعتبر شيئًا، فلا يلزم أحدهما أن يقبل فسخ العقد، وإن أراد الفسخ فبحسب ما يتفقان عليه من جديد، سواء تراضيا أن يكون بعوض أو لا، والله أعلم.

عمرة التمتع

هل يجوز للحاج أن يعتمر قبل أن يحج من تاريخ الحادي إلى اليوم السابع من ذي الحجة؟

نعم، إن كانت هي عمرة التمتع أو عمرة القران، وأما أن يعتمر في أثناء التمتع فلا يجوز ذلك. والله أعلم.

حق الحضانة

وجدنا في شرح النيل للإمام القطب هذه الأبيات:

وما سقوطها لعذر قد بدا

وهي على المشهور لا تعود إن

... وارتفع العذر تعود أبدًا

كان سقوطها بتزويج قرن

فما مراده من هذين البيتين؟

مراده بذلك أن الحضانة إن سقط حق المرأة فيها لسبب عذر، ثم ارتفع السبب عاد حقها فيها، وإن كان سقوطها من أجل الزواج، ثم طلقت لم يعد، وهو رأي المالكية والعاصمي صاحب النظم مالكي المذهب، وأكثر العلماء على أن حقها يعود إليها بالطلاق أو موت الزوج، ومنشأ الخلاف: هل المراد بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أنت أحق به ما لم تنكحي»( ) التوقيت أو التعليل، والثاني أرجح، والله أعلم.

عقد المساقاة

هل تصح المساقاة والمزارعة من ثلاثة أشخاص، رجل له الأرض، وآخر منه العمل، وثالث عليه معدات العمل، ولهم الربح بنسبة معينة؟

عقد المساقاة هو عقد استثنائي أبيح فيه من المصلحة، وإن كان لا يخلو في أصله من الغرر، فهو أشبه بالرخصة، والرخص لا تتعدى مواضعها الواردة فيها، ومن المعلوم أن الغرر الذي يكون على العامل بسبب ضياع جهده عندما تفسد الثمرة أو تصيبها جائحة أهون من الغرر الذي يلحق صاحب المعدات، الذي يخسر ماله عندما يكون الناتج من العمل لا يحقق الربح المطلوب للوفاء بالنفقات، لذلك لا أرى جواز هذه الصورة في المساقاة، وإن كنت لم أجد حكم ذلك منصوصًا عليه، والله أعلم.