الاقتصادية

الزراعة تنظم الترقيم الإلكتروني للإبل العمانية

20 يوليو 2017
20 يوليو 2017

غرامة للمخالفين قد تصل إلى ألف ريال -

أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا بإصدار لائحة تنظيم الترقيم الإلكتروني للإبل العمانية في العيادات البيطرية الخاصة، وتحظر اللائحة على العيادات البيطرية ممارسة عملية الترقيم دون الحصول على تصريح بذلك من الوزارة، ويجوز للعيادة الحصول على تصريح للقيام بالترقيم وفقا شروط منها تقديم طلب إلى دائرة الصحة الحيوانية بالوزارة للحصول على التصريح، وأن تكون العيادة حاصلة على ترخيص عيادة بيطرية من دائرة الصحة الحيوانية بالوزارة ساري المفعول، وأن يتوفر لدى العيادة متطلبات تشغيل الأدوات والمعدات والشرائح الإلكترونية والحاقن والماسح الضوئي قارئ للبيانات وحاسب آلي وبرنامج إلكتروني للتسجيل(مع سداد رسم مقداره (50) ريالا عُمانيًا نظير إصدار أو تجديد التصريح المنصوص عليه في هذه اللائحة ونظير حصولها على نظام التشغيل الموحد للتسجيل ونموذج البطاقة التعريفية. وتكون مدة التصريح (2) سنتين من تاريخ إصداره ويجوز تجديدها لمدد مماثلة بالرسوم ذاتها.

ويجب على العيادة المصرح لها بالترقيم الالتزام بالمواصفات الفنية التي تحددها الوزارة في شأن الشرائح الإلكترونية، وبرنامج التشغيل، وعدم ترقيـم أيِّ رأس من الإبل إلا بعد التأكـــــد مـن وجـــود استمارة إدراج الإبل ببرنامج الترقيم معتمدة من مركز أو دائرة التنمية الزراعية.

وعدم ترقيم الإبل التي تقل أعمارها عن (1) شهر، وتثبيت الشريحة الإلكترونية في الجهة اليسرى لرقبة الإبل (تحت الجلد) والتأكد من الرقم بواسطة قارئ إلكتروني، وتخزين الرقم التسلسلي للإبل في جهاز إلكتروني والتسجيل في سجلات رقمية من خلال نظام تشغيل موحد على مستوى السلطنة لإدارة الملفات والذاكرة والوصول للبيانات.

ونصت اللائحة على إصدار بطاقة تعريفية للإبل المرقمة وفقا للنموذج الذي تُعدُّهُ الوزارة ويشتمل على اسم مالك الإبل، وسلالة وجنس وعمر الإبل، واللون والعلامات المميزة للإبل، والرقم الإلكتروني.