1055162
1055162
عمان اليوم

يمكن تقســيط المبالغ المستحقة للهيئة وفق إجراءات عـلى أن يلــتزم المدين بأداء عائد 6% عـن كل سنة

09 يوليو 2017
09 يوليو 2017

«الكهرباء والمياه» تعتمد لائحتها المالية بقرارها رقم 1/2017 -

يجــوز للرئيس أو مــن يفوضه تجــاوز أي بند مـــن بنود الاعـــتمادات المــالية وفقا لضـــوابط -

إجراء مقارنة ربع سنوية بين الإيرادات المقدرة بالميزانية، والتي تم تحصيلها فعلا، مع توضيح أسباب الزيادة أو العجز -

اعداد :عامر بن عبدالله الأنصاري -

اعتمدت الهيئة العامة للكهرباء والمياه لائحتها المالية، وذلك وفقا لقرارها رقم 1/‏‏2017، استنادا إلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/‏‏94، وتضمن اللائحة 181 مادة شملت مختلف الإجراءات المالية.

الميزانية السنوية

وتناولت اللائحة تنفيـذ الميزانيـة السنويـة، حيث تبدأ السنة المالية للهيئة فـي اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وجاء في هذا الجانب أنه يجوز للرئيس أو من يفوضه تجاوز أي بند من بنود الاعتمادات المالية للهيئة، أو النقل من بند إلى آخر أو من مادة إلى أخرى ضمن البند الواحد، وفقا لضوابط منها أن يكون النقل بين بنود المصروفات الجارية المعتمدة للهيئة، ويستثنى من ذلك بند الرواتب والأجور وما فـي حكمها، ومخصصات تنفيذ وتجهيز المشاريع، وأن يكون النقل من المخصصات الإنمائية المعتمدة لمشروع إنمائي إلى مشروع آخر بشرط أن يكون ذلك لمقابلة زيادة فـي تكلفة تنفيذ هذا المشروع نتيجة لمناقصة معتمدة.

كما يحق للرئيس أو من يفوضه الموافقة على تجاوز المخصصات المعتمدة لإنشاء أي مشروع إنمائي فـي حدو 10 % من التكلفة التقديرية المعتمدة فـي الخطة الخمسية، بشرط أن يكون ذلك نتيجة لمناقصة معتمدة، على أن يكون المشروع من ضمن المشاريع التي تتطلب خدمات استشارية أو فنية عالية الجودة، وتعرض طلبات التجاوز عن هذه النسبة على الرئيس وحده دون غيره، للنظر فـي شأنها واعتمادها.

الإيرادات

ومن مواد اللائحة أن تتولى الشؤون المالية عدة أمور منها تسلم جميع إيرادات الهيئة وفق النماذج المعمول بها، وتصدر إيصالات بالإيرادات المحصلة، وتقيدها فـي السجل المعد لهذا الغرض، على أن يتم إيداع الحصيلة اليومية للإيرادات فـي حساب الهيئة المفتوح لهذا الغرض لدى المصارف المحلية المعتمدة، وذلك فـي موعد أقصاه الساعة 12 من ظهر يوم العمل نفسه، وفـي حالة تعذر ذلك يتم الإيداع فـي اليوم التالي على تسلم الإيراد، كما تقوم الشؤون المالية بإجراء مقارنة ربع سنوية بين الإيرادات المقدرة بالميزانية، والإيرادات التي تم تحصيلها فعلا، وإعداد تقرير مفصل يرفع إلى الرئيس ، يوضح فيه أسباب الزيادة أو العجز، مع بيان الإجراءات اللازمة فـي حالة وجود عجز فـي الإيرادات الفعليـــــة عن الإيــــرادات المقـــــدرة لتقريـــــر مــا يتبـع فـي هـــذا الشـــــأن، بالإضافـــــة إلى نتائـــج التدقيـــق والمخالفـــات الماليـــة والإداريـــة وموافـــاة وزارة الماليـــة وجهـــاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بنسخة من ذلك، إلى جانب بحث أسباب تعذر تحصيل الإيرادات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ، وإعداد تقرير بذلك وعرضه على الرئيس .

وبناء على اللائحة تقوم الهيئة بتحصيل إيرادات قطاع المياه غير المرتبط، واستخدامها فـي تسيير شؤون الهيئة المتعلقــة بقطاع المياه، على أن يتم الرجـــوع إلى وزارة الماليـــة للحصـــول على الدعم أو توريد الفائض.

كما يكون تحصيل الإيرادات نقدا أو إلكترونيا، وكذلك يجوز أن يتم التحصيل بشيكات مصرفية وفق شروط معينة منها أن يكون الشيك مسحوبا لصالح الهيئة، وأن يكــون الساحــب المديــن بالإيــراد ضامنــا للوفــاء بقيمــة الشيــك، وتقيــــد الشيكــــات المرتجعــــة من البنــــوك لعــــدم تحصيـــل قيمتهـــا لأي سبـــب من الأسبــــاب فـي حساب معلق ولا تستبعد قيمتها وتتخذ الإجراءات الفورية الكفيلة بتحصيلها، وفـي حالة عدم تحصيل قيمة الشيك على الشؤون المالية خلال 10 أيام عمل، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبلغ المستحق، منها رفع دعـــوى أمــام المحكمة المختصة مع إلزام المدين برد القيمة المطالب بها، مع ما تحملته الهيئة من نفقات.

تقسيط المستحقات

ونصت اللائحة كذلك أن تتولى الشؤون المالية تلقي طلبات تقسيط المبالغ المستحقة للهيئة، ودراستها، وإعداد تقارير بها، وعرضها على الرئيس أو من يفوضه، وفي حالة الموافقة يكون تقسيط المبالغ المستحقة للهيئة وفقا لشروط وإجراءات منها أن يثبت صاحب طلب عدم قدرته على السداد، على أن يرفق مع الطلب شيك معتمد من المصرف المسحوب عليه بقيمة القسط الأول أو الدفعة التي تحددها الهيئة، كذلك يكــــون التقسيــــط على أقســـــاط شهريـــــة، ويجـــــوز للرئيــــس أو من يفوضـــه -فـي حالات الضرورة القصوى- أن يقرر التقسيط على أقساط نصف سنوية كحد أقصى، على ألا يزيد عدد سنوات التقسيط على عدد السنوات التي استحقت عنها المبالغ الأصلية المدين بها الشخص، ويجوز للرئيس -فـي حالات الضرورة القصوى- أن يزيد عدد سنوات التقسيط.

ويجب على المدين في حالة الموافقة على طلب التقسيط تقديم الضمانات أو التأمينات التي تقبلها الهيئة بقيمة جميع المبالغ المستحقة عليه خلال 15 يوميا من تاريخ الموافقة، ويظل هذا الضمان ساريا طوال مدة التقسيط حتى إتمام السداد بالكامل، ويلغى قرار التقسيط فـي حالة تخلف المدين عن القيام بهذا الالتزامات.

كما يلتـــزم المديـــن طالـــب التقسيـــط بأداء عائـــد سعــــره 6% سنويـا عن جميع المبالغ المستحقة وغير المسددة، ويحسب العائد من التاريخ الذي استحق فيه كل مبلغ حتى تاريخ السداد الفعلي.

ويلغى قرار التقسيط فـي حالة ما إذا تبين أن حقوق الهيئة معرضة للضياع، وتتخذ إجراءات التنفيذ الإداري تجاه المدين وفقا للأنظمة المعمول بها فـي السلطنة.

ولا يجوز شطب أي جزء من الأموال المستحقة إلا بقرار من المجلس بناء على توصية من الرئيس، وبعد استنفاد الإجراءات القانونية المتعلقة بتحصيلها.

أحكام السلف

وحددت اللائحة المالية الأحكام الخاصة بالسلف، ويقصد بالسلف تلك المبالغ التي تخصص لمواجهة صرف بعض أنواع النفقات التي يتعذر فيها الصرف باتباع الإجراءات العادية، وهي إما مستديمة وإما مؤقتة، وتخصص السلف المستديمة لمواجهة المصروفات النثرية أو غيرها من المصروفات الأخرى محدودة القيمة أو المصروفات التي يتقرر صرفها من السلفة فـي حالات خاصة معينة، بعد موافقة مدير الضبط المالي وأي مسؤول عن التقسيم التنظيمي المختص.

وتخصص السلف المؤقتة لغرض محدد، وتسوى دون استعاضة قيمة المصروف منها بمجرد انتهاء هذا الغرض ، أو خلال (4) أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ منح السلفة، ويجوز تمديد هذه المــدة بموافقة مسبقة من المدير العام.

وفي هذا الجانب حددت اللائحة عدة نقاط منها ألا تزيد قيمة الصرف فـي المرة الواحدة على 500 ريال عماني، وأن لا تصرف على المصاريف العامة الإدارية المتكررة كالرواتب والأجور الإضافية والكهرباء والمياه والهاتف، وأن تحتفظ الشؤون المالية ببيان بأسماء الموظفين الذيــن منحـــوا سلفـــا فرعيـــة فـي السنة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتسوية وتوريد الرصيد الباقي منها إن وجد .

وفـي جميع الأحوال يتم استعاضة المبالغ التي تم صرفها من السلفة كلما بلغ مجموع ما صرف منها 40% من مبلغ السلفة المخصص، ويجب توريد رصيد السلف الممنوحة قبل نهاية السنة المالية بأسبوعين على الأقل، وتقديـم مستندات السلفة لتسويتها وإقفالها، يعهد بالسلف المستديمة إلى أحد شاغلي الوظائف الدائمة فـي الهيئة يحدده مدير الضبط المالي، ويكون مسؤولا عنها، ويتولى الموظف المختص بالسلفة الصرف منها طبقا للأحكام المنصوص عليها فـي هذا الفصل، والقيد فـي الدفاتر والسجلات المعدة لذلك.

وفـي حالة قيام هذا الموظف بإجازة تزيد مدتها على (3) ثلاثة أيام يسلم جميع ما فـي عهدته من رصيد للسلفة وسندات الصرف والمستندات المؤيدة لها إلى موظف آخر يحدده مدير الضبط المالي.

المناقصـات والمشتريـات والعقـود

وفيما يتعلق بالمناقصات حددت اللائحة أن التعاقد على التوريدات أو تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو شراء واستئجار العقارات يكون عن طريق مناقصة عامة، وتخضع كل من المناقصة العامة والمناقصة المحدودة والممارسة والمسابقة لمبادئ العلانية، وتكافؤ الفرص، والمساواة، وحرية التنافس، كما لا يجـــوز عنـــد تطبيـــق أحكـــام هذه اللائحـــة، اللجـــوء إلى تجزئـــة التوريـــدات أو الأعمـــال أو الخدمات المتشابهة، ولا يجوز للموظفين بالهيئة وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية أن يتقدموا بصورة مباشرة أو غير مباشرة بعطاءات أو عروض للهيئة، كما لا يجوز التعاقد معهم لشراء أصناف ، أو تكليفهم بتنفيذ أعمال أو تقديم خدمات ، وذلك مع عدم الإخلال بقانون حماية المــال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 112/‏‏2011 ، ويستثنى من ذلك - فـي حالة الضرورة - شراء مؤلفاتهم وأعمالهم الفنية أو تكليفهم القيام بها، وذلك بقرار مسبب من الرئيس فيما لا يتجاوز (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ومن اللجنة الداخلية للمناقصات فيما يزيد على ذلك ، وبشرط ألا يشاركوا بأي صورة من الصور فـي إجراءات التكليف.

المناقصـة العامـة

وأفردت اللائحة المالية 78 مادة متعلقة بالمناقصات العامة، ويقصد بالمناقصة العامة مجموعة الإجراءات المعلن عنها وفقا للأحكام الواردة فـي هذه اللائحة وتكون محلية أو دولية، أما الدولية فيجوز الاشتراك فيها من قبل الشركات والمؤسسات العالمية غير المسجلة فـي السلطنة، والمناقصة العامة المحلية هي التي يقتصر الاشتراك فيها على المقيدين فـي السجل التجاري أو أي سجل مهني تقرر اللجنة الداخلية للمناقصات إدراج أسمائهم فيه فـي حالات محدودة.

ومن الإجراءات التي حددتها اللائحة أن يتم نشر الإعلان عن المناقصة فـي جريدة يومية واسعة الانتشار أو فـي أي وسيلة نشر إلكترونية، باللغتين العربية والإنجليزية ، وذلك قبل مدة كافية من الموعد المحدد لتوفير التوريـــدات أو تنفيـــذ الأعمــال أو تقديم الخدمات اللازمــة بحيــث يسمح بإعادة المناقصة إذا لزم الأمر، ويجوز كذلك نشره فـي لوحة إعلانات الدائرة المختصة أو الجهة الطالبة باللغتين العربية والإنجليزية.

وتحدد مدة 40 يوما على الأقل لتقديم العطاءات فـي المناقصات، وذلك من تاريخ نشر أول إعلان عن المناقصة، ويجوز للدائرة المختصة أو التقسيم التنظيمي المختص بناء على طلب الجهة الطالبة تقصير هذه المدة بشرط ألا تقل عن 15 يوما.

وتكون مدة سريان العطاءات فـي المناقصات التي لا تحتاج عيناتها إلى تحليل كيميائي 90 يوما، ويجوز أن تزاد هذه المدة فـي المناقصات التي تحتاج عيناتها إلى تحليل كيميائي بمقدار الوقت الذي يتطلبه ذلك التحليل، كما يجوز تقصير تلك المدة فـي حالات التوريدات السنوية والأعمال والمقاولات العاجلة.

وفـي جميع الأحوال يجب ألا تقل المدة عن 60 يوما تحدد حسب طبيعة المناقصة، ولا يجوز عند طرح المناقصات تعديل أي شرط أو مادة فـي الاشتراطات العامة التي صدرت بها عقود موحدة فـي السلطنة إلا بعد الموافقة عليها من الرئيس.

ويجوز للجنة الداخلية للمناقصات زيادة النسبة المئوية للدفعة المقدمة، والنص على ذلك فـي شروط المناقصة ، ولها الحق فـي اختيار العطاء الذي يؤدي إلى تخفيض الأسعار، على أن تضاف الفائدة السارية إلى قيمة العطاءات المقترنة بالدفعة المقدمة عند المفاضلة بين العطاءات حتى تاريخ استحقاقها الفعلي . ويجوز للشركات والمؤسسات العالمية غير المسجلة فـي السلطنة الاشتراك فـي المناقصات العامة الدولية للهيئة على أن تقوم بالتسجيل وفق الأنظمة المعمول بها فـي السلطنة خلال 30 يوم عمل من تاريخ إبلاغها بقبول عطائها.

كما يجوز للدائرة المختصة أو التقسيم التنظيمي المختص - بناء على طلب مقدم ممن لا يقل عن 30% من مجموع المشاركين فـي المناقصة - تمديد موعد تقديم العطاءات حسب المدة المطلوبة أو إلى متوسط المدد المطلوبة فـي حالة تباين هذه المدد.

تقديـم العطـاءات

وحددت اللائحة المالية عند تقديم العطاءات عدة محددات، ومنها أن يكون العطاء مستوفيا الشروط والتعليمات الواردة فـي الإعلان ووثائق المناقصة، وبعد ذلك يوضع بمقر الدائرة المختصة أو التقسيم التنظيمي المختص صندوق للعطاءات يخصص لوضع مظاريف العطاءات، ويكـــــون له قفـــلان مختلفـــان، يحفـــظ مفتـــاح أحدهمـــا لـــدى رئيـــــس اللجنـــــة المختصـــــة، أو من ينوب عنه، ويحفظ المفتاح الثاني لدى مدير الدائرة المختصة، أو مسؤول التقسيم التنظيمي المختص، ويجوز استثناء من ذلك تخصيص مكان محدد لوضع مظاريف العطاءات إذا كان حجمها كبيرا، كما يجب أن تكـــون الساعـــة العاشـــرة صباحـــا من اليـــوم المحـــدد لفتـــح المظاريـــف موعـــدا للتوقـــف عن تسلم العطاءات، وتكون الساعة 11 صباحا من اليوم نفسه موعدا لفتح المظاريف.

وفي حال لم يحـــدد استخـــدام وسائـــل إلكترونيـــة، تُسلـــم العطـــاءات إلى المكـــان المحـــدد بالإعــــلان عن المناقصة مختومة وموقعة من أصحابها على النموذج المعد للعطاءات وعلى جدول الفئات أو قائمة الأسعار أو كليهما المرافقة لها، وترسل داخل مظروف مختوم بالشمع الأحمـــر، وبداخلــه مظاريــف مغلقــة ومختومــة بالشمع الأحمــر لكل من العـرض الفنـي والعرض المالي وغير ذلك من العروض إن طلب، ويكتب على المظروف الخارجي اسم ورقم المناقصة ، ويعنون إلى رئيس اللجنة المختصة ، ويكون إرساله بالبريد المسجل ، أو يوضع داخل الصندوق المخصص لوضع العطاءات فـي المكان المحدد فـي الإعلان عن المناقصة.

ولا ينظر فـي أي عطاء مقدم أو تعديل له يرد بعد الموعد المحدد لفتح المظاريف، ولو كان صادرا من مقدم العطاء فـي تاريخ سابق لفتح المظاريف، ويبقى العطاء نافذ المفعول من تاريخ تسليمه إلى اللجنة المختصة حتى نهاية مدة سريان العطاء، مع الأخذ بأي تعديل على الأسعار الواردة فـي العطاء إذا سلم قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف، ومن ثم تعلـــن نتائـــج فتـــح المظاريـــف بعد فتحهـــا مباشـــرة بنشرهـــا إلكترونيـــا على موقع الهيئـــة، ويجوز كذلك نشرها بأي طريقة أخرى.