الاقتصادية

غرامــــة عــــن الترويـــج بـدون تراخيـص مــن المســـتهلك

05 يوليو 2017
05 يوليو 2017

أصدرت إدارة الادعاء العام لقضايا حماية المستهلك بمسقط مؤخرا عددا من الأوامر الجزائية ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك رقم 66/‏‏2014، حيث تقرر تغريمهم مبلغا إجماليا قدره 500 ريال عماني.

وتتلخص تفاصيل الأوامر في قيام المخالفين بعروض وإعلانات ترويجية بالمنشآت التي يعملون تحت إداراتها وذلك دون أخذهم لموافقة مسبقة من الهيئة العامة لحماية المستهلك، وهذا يعد مخالفا لما نصت عليه المادة (41) بدلالة المادة (31) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أن (يحظر على المزود إجراء أي عروض ترويجية أو تخفيضات على أسعار السلع والخدمات إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات من الجهة المعنية بعد التنسيق من قبلها مع الهيئة للتأكد من الأسعار، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة).