الاقتصادية

أوامر جزائية لعدم وضع الأسعار على السلع

03 يوليو 2017
03 يوليو 2017

أصدرت إدارة الادعاء العام لقضايا حماية المستهلك مؤخراً عدداً من الأوامر الجزائية قضت بغرامات مالية بلغت 1500 ريال عماني وذلك لمخالفة المتهمين لبنود قانون حماية المستهلك رقم 66/‏2014.وتعود أسباب الأوامر إلى عدم التزام المتهمين بوضع الأسعار على السلع المعروضة، وعدم إمداد المستهلك بالمعلومات الخاصة عن السلع المعروضة، الأمر الذي يعني مخالفة للمادة (19) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه “يلتزم المزود والمعلن بإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة أو الخدمة، وفي كل الأحوال يجب على المزود أن يبين باللغة العربية وبشكل ظاهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر والوزن وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية واسم المادة ومكوناتها وبلد المنشأ ورقم المواصفة وغيرها من البيانات التي تحددها اللائحة، ويجوز كتابة المعلومات المشار إليها بلغة أخرى بالإضافة إلى اللغة العربية، وتحدد اللائحة السلع التي لا يمكن كتابة البيانات عليها”.