الرياضية

حرمان 17 ناديا من حضور عمومية اتحاد كرة اليد

03 يوليو 2017
03 يوليو 2017

وجه اتحاد كرة اليد الدعوة إلى 16 ناديا لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي ستعقد في التاسع من يوليو الحالي، ولم يتم توجيه الدعوة إلى 17 ناديا والتي سبق لها أن حضرت انتخابات اتحاد كرة اليد.

وتنص المادة (9) من الفصل الثالث للنظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة اليد على أن الاتحاد يتكون من الأندية الرياضية والهيئات الخاصة المشهرة وفقا لأحكام وقانون الهيئات الخاصة العاملة بالمجال الرياضي، وتمارس نشاطا يتعلق باللعبة.

ويجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين إضافة أي من الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي التي تمارس أي نشاط يتعلق بمجال اللعبة، وذلك بما لا يتعارض مع هذا النظام والنظام الأساسي للاتحاد الدولي.

ونصت المادة (10) على أنه يشترط لعضوية الاتحاد ما يلي: أن يكون النادي مشهرا وفقا لأحكام قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، وان يمارس النادي أو الهيئة أي نشاط أو فعالية تتعلق باللعبة، وان يسدد النادي الرسوم المقررة للعضوية وفقا لأحكام اللائحة المالية للاتحاد، فيما نصت المادة (11) على أنه يقدم الطلب من الممثل القانوني لطالب العضوية إلى مجلس الإدارة بخطاب مسجل مرفقا به المستندات الآتية: نسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة مبينا فيه قرار الانتساب للاتحاد، وقائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارته ومناصبهم الحالية به، ونسخة من قرار إشهار النادي أو الهيئة، وإيصال سداد رسوم طلب العضوية (غير مسترجعة)، ونصت المادة (12) على أن يقوم مجلس الإدارة بدراسة طلب العضوية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة المرفقات المنصوص عليها في هذا النظام، وإذا أسفرت الدراسة عن عدم استيفاء مقدمة شروط العضوية يصدر المجلس قرارا برفض الطلب وإخطار مقدمه بالقرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره موضحا به أسباب الرفض، ويعتبر فوات الموعد المشار إليه دون البت في الطلب قرارا بالرفض، ولمن رفض طلبه حق الطعن على قرار الرفض أمام لجنة التحكيم الرياضي خلال المواعيد ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في لائحة التحكيم الرياضي. أما إذا أسفرت الدراسة عن استيفاء مقدم الطلب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام يوصي المجلس بقبول الطلب، ويعرض التوصيات وكافة الأوراق ذات الصلة على الجمعية العمومية العادية في أول اجتماع تال لها، وإخطار مقدم الطلب بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور التوصية وللجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة البت في التوصية بالقبول أو الرفض.

أما المادة (13) فقد نصت على أنه يتمتع عضو الاتحاد بالحقوق الآتية: الاشتراك في المسابقات والبطولات التي ينظمها الاتحاد، والمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية، والتمتع بالخدمات التي يقدمها أو يتيحها الاتحاد لأعضائه، والمشاركة في المسابقات والبطولات الإقليمية والقارية والدولية التي يوافق عليها الاتحاد.

ونصت المادة (14) على أن يلتزم عضو الاتحاد بالواجبات الآتية: احترام القانون والنظام واللوائح الداخلية للاتحاد واللوائح والقواعد والتعليمات ذات الصلة الصادرة من الاتحاد القاري أو الاتحاد الدولي، وعليه اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتزام كافة الأعضاء واللاعبين والمدربين والحكام ووكلائهم ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين بذلك، وكذلك تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للاتحاد وقرارات مجلس الإدارة وقرارات اللجان المختلفة بالاتحاد، وتسديد الاشتراك السنوي للاتحاد وفقا للائحة المالية وأية رسوم أخرى يقررها الاتحاد نظير ما يقدمه من خدمات للأعضاء، واحترام القيم الدينية والتقاليد والأعراف العمانية، والمشاركة في مسابقات وبطولات الاتحاد مع التحلي بالروح الرياضية، وتسوية المنازعات الرياضية من خلال اللجان المعنية المنصوص عليها في هذا النظام.

فيما نص الفصل الرابع لإسقاط العضوية حيث نصت المادة (15) على أنه يجوز لمجلس الإدارة بأغلبية ثلثي عدد أعضائه إصدار قرار بتعليق عضوية الاتحاد عن أي عضو من أعضائه لأحد الأسباب الآتية: الافتقاد لأحد شروط العضوية، وعدم تسديد رسوم الاشتراك السنوي للعضوية لمدة ثلاث سنوات متتالية، ومخالفة أحكام القانون أو النظام أو اللوائح الصادرة تنفيذا لأحكامه، وعدم تصحيح المخالفة خلال المدة التي يحددها المجلس، وأن يصدر العضو سلوكا لا يتفق وكرامة الاتحاد أو الاحترام الواجب له.