1050446_389
1050446_389
آخر الأخبار

حرمان 17 نادي من حضور عمومية اتحاد كرة اليد

03 يوليو 2017
03 يوليو 2017

مسقط في 3 يوليو/ وجه اتحاد كرة اليد الدعوة الي 16 ناديا لحضور اجتمام الجمعية العمومية غير العادية التي ستعقد في التاسع من يوليو الحالي ولم يتم توجية الدعوة الي 17 ناديا التي سبق لها ان حضرت انتخابات اتحاد كرة اليد، وتنص المادة ( 9) من الفصل الثالث للنظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة اليد بأنه يتكون الاتحاد من الأندية الرياضية والهيئات الخاصة المشهرة وفقا لأحكام وقانون الهيئات الخاصة العاملة بالمجال الرياضي، وتمارس نشاط في اللعبة.

ويجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين إضافة أي من الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي التي تمارس أي نشاط يتعلق بمجال اللعبة، وذلك بما لا يتعارض مع هذا النظام والنظام الأساسي للاتحاد الدولي، ونصت المادة (10) يشترط لعضوية الاتحاد ما يلي: ان يكون النادي مشهرا وفقا لاحكام قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، وان يمارس النادي أو الهيئة أي نشاط أو فعالية تتعلق باللعبة، وان يسدد النادي الرسوم المقررة للعضوية وفقا لأحكام اللائحة المالية للاتحاد، فيما نصت المادة (11) يقدم الطلب من الممثل القانوني لطالب العضوية إلى مجلس الإدارة بخطاب مسجل مرفقا به المستندات الآتية : نسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة مبينا فيه قرار الانتساب للاتحاد، بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارته ومناصبهم الحالية به، ونسخة من قرار إشهار النادي أو الهيئة، وإيصال سداد رسوم طلب العضوية (غير مسترجعة)، ونصت المادة (12) على مجلس الإدارة دراسة طلب العضوية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة المرفقات المنصوص عليها في هذا النظام فإذا أسفرت الدراسة عن عدم استيفاء مقدمة شروط العضوية، اصدر المجلس قرار برفض الطلب وإخطار مقدمه بالقرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره موضحا به أسباب الرفض، ويعتبر مضيء الميعاد المشار إليه دون البت في الطلب قرارا بالرفض، ولمن رفض طلبه حق الطعن على قرار الرفض أمام لجنة التحكيم الرياضي خلال المواعيد ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في لائحة التحكيم الرياضي. أما إذا أسفرت الدراسة عن استيفاء مقدم الطلب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ، أوصى المجلس بقبول الطلب، وعرض التوصيات وكافة الأوراق ذات الصلة على الجمعية العمومية العادية في أول اجتماع تال لها، واخطار مقدم الطلب بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور التوصية وللجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة البت في التوصية بالقبول أو الرفض.

أما المادة (13) فقد نصت بأن يتمتع عضو الاتحاد بالحقوق الآتية : الاشتراك في المسابقات والبطولات التي ينظمها الاتحاد، والمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية، والتمتع بالخدمات التي يقدمها أو يتيحها الاتحاد لأعضائه، والمشاركة في المسابقات والبطولات الإقليمية والقارية والدولية التي يوافق عليها الاتحاد، ونصت المادة (14) يلتزم عضو الاتحاد بالواجبات الآتية : احترام القانون وهذا النظام واللوائح الداخلية للاتحاد واللوائح والقواعد والتعليمات ذات الصلة الصادرة من الاتحاد القاري أو الاتحاد الدولي، وعليه اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتزام كافة أعضاء والعاملين فيه واللاعبين والمدربين والحكام ووكلائهم ووكلا المباريات ووكلاء اللاعبين بذلك، وكذلك تنفيذ القرارات الجمعية العمومية للاتحاد وقرارات مجلس الإدارة وقرارات اللجان المختلفة بالاتحاد، وتسديد الاشتراك السنوي للاتحاد وفقا للائحة المالية وأية رسوم أخرى يقررها الاتحاد نظير ما يقدمه من خدمات الأعضاء، احترام القيم الدينية والتقاليد والأعراف العمانية، المشاركة في مسابقات وبطولات الاتحاد مع التحلي بالروح الرياضية، وتسوية منازعات الرياضية من خلال اللجان المعنية المنصوص عليها في هذا النظام.

فيما نص الفصل الرابع لاسقاط العضوية حيث نصت المادة (15) يجوز لمجلس الإدارة بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، إصدار قرار بتعليق عضوية الاتحاد عن أي عضو من أعضائه لأحد الأسباب الآتية: فقد أحد شروط العضوية ، وعدم تسديد رسوم الاشتراك السنوي للعضوية لمدة ثلاث سنوات متتالية، ومخالفة أحكام القانون أو هذا النظام أو اللوائح الصادرة تنفيذا لأحكامه وعدم تصحيح المخالفة خلال المدة التي يحددها المجلس. وأن يصدر العضو سلوكا لا يتفق وكرامة الاتحاد أو الاحترام الواجب له.