روضة الصائم

فـــتاوى

14 يونيو 2017
14 يونيو 2017

■ كيف يتم تعريف اللقطة؟

يقول: من ضاع له مال فليخبرني، ثم ينظر في كلام المخبر هل يتفق مع وصفها من جنسها ونوعها وكذلك ظرفها إن كان لها ظرف . والله أعلم.

■ ما حكم اللقطة إذا أخذها الإنسان في صغره ولم يعرفّها؟ وماذا يجب ما عليه بعد أن بلغ سن التكليف؟

إن كان قصر في تعريفها ولم يتمكن من تعريفها فيما بعد، فليدفعها إلى فقراء المسلمين أو قيمتها إن تلفت . والله أعلم.

■ ما الحكم فيمن وجد لقطة النقود في عصرنا هذا، كورقة ريالٍ واحد أو ما كان أكثر منها أو أقل؟

إن أمكنه تعريفها بشيء كالأرقام مثلاً فليعرفها، وإلاَّ فليدفعها إلى فقراء المسلمين. والله أعلم.

■ ما قولكم في شخص التقط مالاً ولم يعرفه، وقام بشراء بعض الحاجيات منه كشراء الكتب والملابس، فهل هذا حلال أم حرام؟

إن كان مَا التقطه يمكن تعريفه بشيء مما يعرف، فإنه يجب عليه أن يعرفه بقدره، فإن لم يظهر له صَاحب ففقراء المسلمين أولى به، وإن كان هو نفسه فقيراً فلا حرج عليه إن انتفع به، وإن كان لا يمكن تعريفه بشيء ففقراء المسلمين أولى به من أول الأمر، وإن كان هو فقيراً جاز له أخذه . والله أعلم.

■ ما قولكم فيمن لقط ساعة، أيجوز له الاستفادة بوقتها من خلال النظر إليها؟

لا مانع من ذلك، إن كان ذلك بدون تشغيلها، وإنما كانت مشتغلة من قبل . والله أعلم.

■ رجل يعمل في شركة من الشركات، وتعمل هذه الشركة على رمي بعض الأغراض وقد تكون هذه الأغراض صالحة للاستعمال في خندق، ثم يهال عليها التراب، والسؤال: هل يحق لأحد الموظفين أخذ هذه؟

نعم هي حلال، ولا يجوز إتلاف المال النافع . والله أعلم.

المصدر : موسوعة فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي