الاقتصادية

تغريـم مؤسستين لمخالفـتهما قـانــون حماية المستهلــك

12 يونيو 2017
12 يونيو 2017

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية إزكي حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين بالولاية قضت بالإدانة والغرامة المالية وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك رقم 66/‏‏2014.

وتتلخص وقائع الحكم الأول في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بإدخال مركبته للصبغ بإحدى ورش إصلاح المركبات بولاية إزكي، وبعد استلامه للمركبة لاحظ وجود بقع في بعض أجزاء المركبة واختلاف لون الصندوق الخلفي للمركبة عن باقي أجزاء السيارة، عليه توجه للمؤسسة لإبلاغهم، وقاموا بدورهم بالتعديل حسب ملاحظات المستهلك، إلا أنه تفاجأ عند الاستلام بأن التعديلات لم تكن بالطريقة الصحيحة، وعليه حاول التواصل مع مالك المؤسسة لإيجاد حل للموضوع، فلم يتوصل لحل الأمر الذي دفعه لتقديم شكواه للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد محاضر الاستدلال وإحالة القضية للادعاء العام بإزكي الذي باشر بدوره التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة، فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بإزكي بإدانة المتهم بجنحة الإخلال بالتزامه في القيام بالخدمة المتفق عليها على الوجه السليم بموجب نص المادة (23) من القانون وقضت بتغريمه مبلغ 100 ريال عماني وإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 100 ريال عماني.

بينما تتلخص وقائع الحكم الثاني في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه بالتعاقد مع مؤسسة تجارية بولاية إزكي على تفصيل نوافذ وأبواب ألمنيوم وتم الاتفاق بين الطرفين على أن تكون نوعية الألمنيوم المستخدم هي (ألمنيوم عمان)، وبعد التركيب اتضح لدى المستهلك أن الألمنيوم المستخدم ليس حسب المواصفات المتفق عليها، مما دعاه لتقديم الشكوى، وقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاءها وإعداد محاضر الاستدلال وإحالة القضية للادعاء العام بإزكي الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بإزكي بإدانة المتهم بجنحة الإخلال بالمصداقية وعدم تنفيذ الاتفاق على الوجه السليم بموجب نص المادة (23) من القانون، وقضت بتغريمه 200 ريال عماني وإحالة المطالبة المدنية إلى دائرة المحكمة المختصة.