روضة الصائم

فـــتاوى

11 يونيو 2017
11 يونيو 2017

أعطى شخص ابنته بيتاً وذلك عن ضمان لزمه لها، مع العلم أن له أولاد عمّ آخرين، وليس له أولاد فهل تثبت هذه العطية أم لا؟

لا مَانع من عطية الوالد لولده، ولو كان له ورثة آخرون، وإنما عليه أن يعدل بين أولاده في العطية، إلاَّ إن كان تخصيصه لبعضهم بها بسبب ضمان لزمه له كما في صورة السؤال، فإن الضمان حق يجب الوفاء به، ولو بين الوالد وولده والله أعلم.

ما هو حكم الشرع الشريف في هبة الأقارب على الفرضية التالية:

رجل وهب أحد أبنائه بالإضافة إلى أحد أحفاده جزءاً من ممتلكاته، وحرر بذلك مستندات كتابية مشهودا عليها، مع الأخذ في الاعتبار المعطيات التالية:

1ـ إن هذه الهبات لم تستغرق كل تركة الواهب.

2ـ إن مستندات الهبة نصت على ما يثبت قبض المال الموهوب من قبل الموهوب له.

3ـ إن الواهب لم يحرم سائر أبنائه من هبات قد تكون مماثلة أو أكثر من حيث القيمة وأحفاده أوصى لهم من ثلثه. وخص أرملته بوصية من الثلث فوق حقها من الميراث.

أفيدونا زادكم المولى فهماً في العلم وتبصرة في الدين.

إن كان أعطى هذا الولد مثل مَا أعطى غيره، ولم يؤثر أحداً على أحد، لا ذكراً على أنثى ولا العكس فلا حرج عليه، ولا وصية لوارث، فلا تستحق زوجته فوق حقها الشرعي من الميراث، إلا إن وافق جميع الورثة على إثبات الوصية والله أعلم.

ما قول الشرع الشريف في رجل أصيب بحادث وتأثر فأصبح معوقاً، وحصل على نقود إثر إصابته، وكان يعمل وحصل على مكافأة، فاجتمعت له نقود فسلّمها إلى زوجته التي هي في عصمته وله منها خمسة أولاد، وله من زوجة سابقة طلقها ثلاثة أولاد لا ينالون منه شيئاً، فالمرأة التي في عصمته الآن قبضت النقود واشترت منزلاً باسمها، فالظاهر بأن هذا الرجل آثر أولاده الآخرين وحرم أولاده السابقين، فهل يسمح له الشرع بذلك؟

إن كانت العطية لزوجته لا لأولاده منها، ولم يقصد بذلك حرمان أولاده الآخرين، فلا مَانع منها، والله يعلم السرائر من عباده والله أعلم.

المصدر: موسوعة فتاوى سماحة الشيخ احمد الخليلي