روضة الصائم

فـــتاوى

01 يونيو 2017
01 يونيو 2017

المصدر: موسوعة فتاوى سماحة الشيخ احمد الخليلي -

■ ■ ما شروط بيع التقسيط ليكون صحيحا؟

أولا: لا بد أن لا يكون المبيع من جنس الثمن، لأنه إن كان من جنس الثمن فذلك لا يجوز إلا أن يكون يدا بيد، الأمر الثاني: أن يتفقا على الأقساط من أول الأمر، بحيث لا تكون تلك العقدة عقدة عائمة بين الأقساط والنقد.

■ ■ بضاعة معينة كسيارة أو بيت، يريد شخص شراءها، ولا يملك ثمنها نقدا، فيتفق مع جهة معينة أو شخص ليقوم بشرائها له، بحيث تقوم تلك الجهة بشراء تلك البضاعة على أن تبيعها له بأكثر مما اشترتها به؛ حتى تربح في تعاملها معه، ما حكم هذه المعاملة؟

لا بد أن يشتري ذلك الوسيط تلك البضاعة فتنتقل إلى ملكيته، وعندئذ يكون البيع، أما أن يتفق معه على أن يشتريها منه بثمن كذا قبل أن يكون قابضا ومالكا فلا، لأن ذلك من بيع ما ليس عندك، وهو مما نهي عنه.

■ ■ شخص أراد أن يشتري سيارة من الوكالة فوجدها نقدا بمبلغ قدره 5700 ريال تقريبا، وبالتقسيط بمبلغ 7500 ريال تقريبا، هل يصح لرجل آخر أن يشتريها نقدا ويبيعها للشخص السابق حسب الاتفاق بينهما، بحيث يستفيد الجميع من ذلك؟ وهل هناك فرق بين أن يتم الاتفاق بين الطرفين في الثمن قبل قبض السلعة أم لا؟

إن كان الرجل يشتري السيارة ويقبضها، فلا مانع أن يبيعها بعد قبضها لمن يشتريها بالأقساط، ولا قيمة لاتفاقهما قبل البيع، لنهي الإنسان عن بيع ما ليس عنده والله أعلم.

■ ■ شخص أراد أن يشتري سيارة من إحدى الوكالات بقيمة أربعة آلاف ريال، على أن يدفع نصف المبلغ نقدا والنصف الآخر أقساطا شهرية.

والطريقة المتبعة في الوكالة أن يتم الاتفاق بينها وبين المشتري بعد تعيين السيارة، على أن يدفع الأقساط من المبلغ المتبقي لطرف ثالث هي إحدى شركات التمويل. فما رأي الشرع في دخول الطرف الثالث في عقد البيع؟

إن كان الطرف الثالث يمول ليتقاضى أكثر مما دفع فذلك لا يجوز قطعا، لأنه قرض جر منفعة، وهو حرام بالنص والإجماع والله أعلم.