1011463
1011463
عمان اليوم

«الأوقاف» تصدر لائحة جديدة تُعنى بآلية تشكيل لجان للزكاة في كل ولاية ونيابة

14 مايو 2017
14 مايو 2017

1011459

غرامة إدارية للإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية لا تزيد عن 1000 ريال  -

كتبت - مُزنة بنت خميس الفهدية -

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اللائحة التنظيمية للزكاة، بقرار من وزير الأوقاف والشؤون الدينية بحيث يتم تشكيل في كل ولاية أو نيابة لجنة للزكاة تتكون من رئيس، ونائبه، ومنسق للجنة، وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن ستة أعضاء، ولا يزيد على أربعة عشر عضواً، ويتم تسميتهم بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ويضم إليهم عضوان من الوزارة، ويعاد تشكيل اللجنة كل خمس سنوات، وللجنة أن تستعين في أعمالها بمن تراه مناسباً ممن تتوسم فيه التقوى والصلاح، بعد موافقة المديرية.

شروط العضوية

حيث يلزم في عضو لجنة الزكاة توافر الشروط: أن يكون من العدول المشهود لهم بالثقة، والدراية، والخبرة في مجال الزكاة، وألا يقل عمر العضو عن اثنين وعشرين سنة، وأن يكون من المقيمين الفعليين بالولاية أو النيابة.

وتختص لجنة الزكاة العناية بفريضة الزكاة وفق أسس شرعية وعلمية حديثة، وبحث طلبات الحصول على الزكاة المقدمة من المواطنين خلال النظام الإلكتروني الخاص بذلك، والتثبت من توافر الأسس والضوابط الخاصة بالاستحقاق، وإعداد قوائم المستحقين للزكاة ورفعها للوزير للاعتماد، واستقبال الزكاة العينية وتوزيعها على المستحقين بناء على القوائم المعتمدة، والتوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع الخيري، وإعداد البرامج اللازمة لذلك بعد موافقة المديرية.

إسقاط العضوية

كما تسقط عضوية لجنة الزكاة بقرار من الوزير في بعض الحالات مثل: اختلال شرط من شروط العضوية الواردة في المادة 3 من هذه اللائحة، واستقالة العضو، وغياب العضو أكثر من خمسة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول، والتوصية المسببة من اللجنة بفصل العضو بعد أخذ رأي الدائرة وموافقة المديرية، وفاة العضو، ومخالفة العضو لأحكام هذه اللائحة.

وتعقد لجنة الزكاة اجتماعا دوريا كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها، أو نائبه، ويجوز للجنة عقد اجتماعات طارئة متى اقتضت الضرورة ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء، ويعتبر اجتماع اللجنة صحيحا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتعد اللجنة محضرا لكل اجتماع يوقع من الرئيس أو نائبه والمنسق، وتخطر به الدائرة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ عقد الاجتماع، وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، فإن تساوت يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، كما للجنة الاستعانة بالهيئة الشرعية بالمصرف في بعض المسائل المتعلقة بالزكاة للوقوف على الرأي الشرعي حيالها.

كما تعد لجنة الزكاة نهاية كل عام تقريراً بأنشطتها وتوصياتها وتخطر به الدائرة.

جمع الزكاة ومصارفها

وتجمع الزكاة وتوزع وفقا للضوابط: فتح حساب أو أكثر خاص بالزكاة في أحد المصارف العاملة في كل ولاية أو نيابة بناء على خطاب من الوزير، وللمزكي أداء زكاته المفروضة من خلال إيداعها مباشرة في حسابات الوزارة العامة المخصصة للزكاة، أو في حسابات الزكاة بالولاية أو النيابة، وله اختيار الحالات المعروضة في النظام الإلكتروني التي يرغب في أداء الزكاة مباشرة لها، بالتنسيق مع المصرف الذي يوجد به حساب الزكاة، كما توزع مبالغ الزكاة على كافة المستحقين من خلال النظام الإلكتروني الخاص بالزكاة المعمول به في الوزارة، وتتولى لجنة الزكاة تسلم الزكاة العينية فقط من المزكين، وتوزيعها على المستحقين وفقا للمعايير الواردة في هذه اللائحة.

وتتخذ إجراءات الحصول على الزكاة وفق مراحل معينة بحيث يقوم مقدم الطلب بالتسجيل في النظام الإلكتروني المعد لتسجيل طلبات الزكاة، وتعبئة الاستمارات المعدة لذلك مستوفيا لكافة بياناتها، وتدرس لجنة الزكاة جميع الطلبات المستوفاة، كما تحدد مدى استحقاق كل طلب وفقا للأسس: التثبت من صحة البيانات الواردة في الاستمارة المعدة لذلك، وألا يزيد دخل الفرد على حد الكفاية، وبعد تحديد الطلبات المستحقة للزكاة تفرغ اللجنة أسماء المستحقين في كشف يرفع إلى الوزير للاعتماد سنويا.

ميزانية الزكاة

وتحدد الوزارة من خلال ميزانية الزكاة أولوية ومقدار ما يصرف من أموال الزكاة للمستحقين، على ضوء معطيات النظام الإلكتروني الخاص بالزكاة، شريطة ألا يتجاوز المبلغ المصروف لكل حالة عن حد الكفاية، ويتم الصرف من حساب الزكاة الخاص بالولاية أو النيابة كالآتي:

- تصرف المبالغ المحددة للمستحق عن طريق المصرف الذي يوجد فيه حساب الزكاة في الولاية أو النيابة، وذلك في المواعيد التي تحددها الوزارة.

- في حالة تغطية كافة قوائم المستحقين في الولاية أو النيابة، ترحل أموال الزكاة المتبقية إلى حسابات الوزارة العامة المخصصة للزكاة لصرفها، وفقا للآليات المحددة في المادة 11 من هذه اللائحة.

وللوزارة تخصيص نسبة لا تزيد على 10% من الميزانية تصرف للعاملين عليها، أو تحدد كمصروفات إدارية للجان الزكاة.

توزيع أموال الزكاة

وتتولى المديرية توزيع أموال الزكاة المودعة في حسابات الوزارة العامة المخصصة للزكاة على المستحقين بولايات السلطنة، وفقا للآتي:

- المستحقون في الولاية أو النيابة التي لم تفِ مبالغ الزكاة في حساباتها لتغطية الطلبات المستحقة للزكاة، وفقا للشروط والضوابط في هذه اللائحة.

- لأي من الحالات: المتضررون من الكوارث، غير القادرين من المصابين بالأمراض الخبيثة والمستعصية، غير القادرين من الطلاب داخل السلطنة، الغارمون في غير معصية، تزويج الفقراء والمساكين.

الواجبات والمحظورات

ويلتزم مقدم طلب الحصول على الزكاة بتحري الدقة في تعبئة البيانات الخاصة بالاستمارات المعدة لذلك، وفي حال ثبوت عدم صحة تلك البيانات يحال المخالف إلى الجهة القضائية المختصة، وتعتبر كافة البيانات المقدمة من طالبي الحصول على الزكاة سرية، ولايجوز الكشف عنها إلا لأسباب تتعلق بتنفيذ أحكام هذه اللائحة أو تنفيذاً لحكم أو أمر قضائي واجب النفاذ. كما يحظر على الأفراد والمؤسسات والهيئات جمع الزكاة بأي وسيلة كانت، ومع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية للوزارة فرض غرامة إدارية على المخالف لأحكام هذه اللائحة لا تزيد عن ألف ريال عُماني. جاء ذلك وفق القرار الوزاري رقم 355/‏‏2017 استنادا للمرسوم السلطاني رقم 6/‏‏99 بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. وقد أشارت اللائحة التنظيمية إلى أن المديرية المشرفة على أعمال الزكاة هي المديرية العامة للأوقاف وبيت المال، وعرفت الزكاة على أنها اسم لكل ما يخرج من مال مخصوص على وجه مخصوص لطائفة مخصوصة بالنية، ويتم تشكيل لجنة الزكاة بقرار من الوزير في الولاية أو النيابة، وحد الكفاية هو الحد الأقصى لدخل الفرد الذي إذا وصل إليه عد خارج استحقاق الزكاة، ويحدد سنويا بقرار من الوزير، ويقصد بالزكاة العينية هي زكاة الزروع والثمار والأنعام، والمصرف هو المصارف والنوافذ الإسلامية المرتبطة بنظام الوزارة الإلكتروني الخاص بالزكاة، والمزكي هو الفرد أو المؤسسة ممن وجبت عليه الزكاة ببلوغ النصاب.