إشراقات

فتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

04 مايو 2017
04 مايو 2017

كفارة الإهمال

ذكرت فتاة في أواخر شهر شعبان بأن عليها قضاء يوم ولم تستطع ذلك، فما حكم الشرع في ذلك؟

إذا كانت ناسية وذكرته في ذلك الوقت ولم تتأخر عمدا فعليها أن تصوم رمضان الحاضر ثم تقضي ذلك اليوم من بعد، أما إذا كانت مهملة فعليها أن تصوم رمضان وتطعم مسكينا مكان ذلك اليوم وتقضي بعد ذلك، وإطعام المسكين هو كفارة للإهمال.

مقاصد الزواج

تحدثت وسائل الإعلام مؤخرًا عمَّا يسمى بزواج المسيار، وهو زواج يتم بين رجل وامرأة بعقد تتعهد فيه المرأة بالتنازل عن حقوقها المادية من إعاشة ومسكن ونفقة بعد الطلاق لها ولأولادها -إذا أنجبت أولادا- ما رأي سماحتكم في مثل هذا الزواج؟

أولًا: قبل أن أجيب عن سؤالك أحب ان أوضح أن هذا المصطلح «زواج المسيار» هو ليس مصطلحًا شرعيًا حتى يكتفى بذكر اسمه لمعرفة حكمه، وإنما هو مصطلح جديد لا يمكن أن يحكم عليه من لفظه، لأن الإسلام يعتبر المعاني والمقاصد لا الألفاظ والأسماء، ولأجل ذلك لا بد أن تتعرف على هذا النوع من الزواج، وما هي شروطه وكيفيته؟

وعلى كل حال فقد سبق الجواب عن الشروط التي لا يمكن للزواج أن يصحَّ بدونها، ولا بد من معرفة أن الزواج في الإسلام شرع ليكون سببًا للسكن والاطمئنان للرجل والمرأة، ومراعاة للمودة والرحمة، وعروة يرتبط فيها مصير الرجل بمصير المرأة ومصير المرأة بمصيره، بل أنه رباط جماعي بين أسر الزوجين، يقول تعالى مبينًا بعض مقاصد الزواج: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ).

فالزواج بهذا ليس مجرد وسيلة لسفح الماء بل هو تحقيق لمعاني الإحصان والعفاف والسكون، وقد ذكر الحق في كتابه هذا الملحظ فقال: (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ)، وفي حق النساء قال: (مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ).

يُضاف إلى هذا كله أن الزواج يحمل الرجل مسؤولية أهله وولده، فهم أمانات لا تنفك من عنقه، وهو مسؤول عنهم أمام الله تعالى يوم القيامة، وكما أن الرجل مسؤول عن المرأة، فإن المرأة مسؤولة عن حال زوجها، وكل منهما مأمور بحسن العشرة للآخر، ولأجل كل هذه الاعتبارات نرى سد هذا الباب، والمحافظة على قدسية الزواج وأهدافه وغاياته.. والله تعالى أعلم.

لا يزاد عن سبعة

عدد الأثواب المستخدمة في تكفين الرجل، وكذلك المستخدمة في تكفين المرأة ؟

تراعى الأحوال .. حالة العسر واليسر، على أيّ حال، في حالة اليسر يُتوسع في الكفن، وفي حالة العسر يُضيق فيه، وأقل ما يجزي ثوب واحد يستر بدن الميت جميعا، اللهم إلا أن يكون غير موجود بحيث لم يوجد الثوب الذي يستره جميعا فيكتفى بما يستر، وعند التوسع أيضا لا يزاد على سبعة أثواب، ينبغي أن يكون الميت في إزار وقميص وعمامة ثم بعد ذلك تكون هنالك لِفافتان بحيث يكون خمسة أثواب كلها، وبالنسبة إلى المرأة إن زيد في اللفائف لأجل سترها أكثر فأكثر فذلك خير، لكن على ألاّ تزيد على سبعة كلها الأثواب.. الإزار والقميص والخمار بالنسبة إلى المرأة واللفائف لا تزيد على سبعة جميعا .

الأرجح وجوبها

تعددت الأقوال في الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة، فيرى البعض أنها تجب في الأقوات الأربعة فقط، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ويرى البعض أنها تجب في كل ما يقتات ويدخر، والبعض يرى وجوبها في كل ما أخرجت الأرض، ويرى البعض وجوبها في كل ما ييبس ويكال فأين الحق وما الدليل؟

في كل حق -إن شاء الله- لأن هذه مسائل رأي وليست مسائل قطعية، فالخلاف فيها لا يخرج عن حدود الحق، ولكن الأرجح أن الزكاة تجب في كل ما يقتات ويدخر، لأن الحاجة إلى ذلك أدعى وتطلع النفوس إلى ذلك أكثر، وما تطلعت إليه النفوس لحاجتها إليه تجب الزكاة فيه، كما يفهم ذلك من خلال النظر في أنواع الأموال التي أوجب النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها الزكاة، فقد أوجب الزكاة فيها لتطلع نفوس الفقراء إليها، لأن الحاجة إليها داعية. والله أعلم.