الاقتصادية

اســترداد 1300 ريــال لمســـتهلك لعــدم وفــاء المزوّد

30 أبريل 2017
30 أبريل 2017

عقدت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية مؤخرًا تسويات ودية بين مستهلكَين اثنين وأحد مكاتب جلب الأيدي العاملة، وذلك في ظل الجهود التي تبذلها الإدارة في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من قبل المستهلكين بالطرق الودية.

وتعود تفاصيل الواقعة الأولى إلى تعاقد أحد المستهلكين مع مكتب لاستقدام الأيدي العاملة لجلب عاملة منزل وفق شروط محددة، ومواصفات معينة، وموعد محدد، ووفق عقد موثق بين الطرفين إلا أن المزوّد لم يلتزم بالمدة المتفق عليها بالعقد المبرم بينهما، وبناءً على ذلك تقدم المستهلك بشكوى ضد المزود، وبعد البحث فيها ثبت عدم وفاء مقدم الخدمة بالاشتراطات المحددة التي وضعها في العقد الموثق فيما بينهم، وتمت مواجهته فأقرّ بما نسب إليه، ووفقًا لذلك تم عقد تسوية ودية بين الطرفين، حيث تم الاتفاق على إرجاع المبلغ المدفوع للمستهلك وقدره (500) ريال عماني، وتعويضه عن التأخير والمماطلة بمبلغ وقدره (100) ريال عماني.

بينما تتلخّص تفاصيل الواقعة الثانية في عدم التزام صاحب مكتب لجلب الأيدي العاملة بتقديم خدمة وفق الشروط والأحكام الموثقة في سند القبض بينه وبين المستهلك رافع الشكوى، حيث تم جلب عاملة منزل لم تقم بأداء مهمتها وتم إعادتها للمكتب، فطالب المستهلك باستبدالها بعاملة أخرى إلا أن المكتب لم يقم بذلك ولم يلتزم بضمان الخدمة، وبناءً على ذلك قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم عقد تسوية ودية بين الطرفين، وتضمن الاتفاق إرجاع المبلغ المدفوع للمستهلك وقدره (700) ريال عماني.

من جهة أخرى أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية السويق مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك، قضى بالإدانة والسجن وفرض غرامات المالية بأكثر من 2000 ريال عماني.

وتتلخص وقائع الدعوى في قيام مأموري الضبط القضائي بالمديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة بضبط أحد المحلات، وهو يقوم بوضع سعر للسلع المعروضة مختلف عن سعرها في جهاز المحاسبة، وذلك أثناء حملاتهم التفتيشية على الأسواق، وبعد البحث والتقصي وبعد سؤال المتهم بما هو منسوب إليه، أوضح بدوره أن الرف كان به سلع أخرى، وبعد استبدالها ظلت أسعار السلع المستبدلة، وبناءً على ذلك تمت إحالة ملف القضية للادعاء العام. وبعد التحقيق مع المتهم اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، وأفاد أن المسؤول عن وضع الأسعار في جهاز المحاسبة هو شخص آخر حيث إنه لا يعمل في المحل نفسه، ثم تمت إحالة القضية إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمًا قضائيًا بإدانة المتهمين الأول والثاني بتهمه الإخلال بحق المستهلك في الحصول على السلعة بالسعر المعلن وقضت بمعاقبتهما عنها بالسجن (3) أشهر، وبالغرامة (2000)، وتوقف عقوبة السجن بحقهما، كما ينفذ من الغرامة مبلغ (400) ريال عماني مناصفة بينهما، بينما تمت إدانة المتهم الثاني بجنحة العمل لدى غير الكفيل وبغير المهنة المصرح له بمزاولتها حال قيامه بالجرم في التهمة الأولى، وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة (400)، وينفذ منها (200) مع إبعاده من البلاد .