907543
907543
إشراقات

فتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

13 أبريل 2017
13 أبريل 2017

تغطية النعش بغطاء فيه آيات من القرآن الكريم.. عادة يجب تركها -

الكفارة المرسلة

ما هي الكفارة المرسلة وما مواقع وجوبها؟

الكفارة المرسلة هي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة ومن عجز عن جميع ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام، وذلك لقوله تعالى: «ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام»، وهي تجب كما ترى في الآية الكريمة بالحنث في اليمين، وذلك بأن يحلف أحد أن لا يفعل شيئاً ففعله، أو أن يفعله فلم يفعله والله أعلم.

تزيين الجنائز

■ ■يقول طائفة من الناس أنّ حمل الميت على الجنازة من البدع، أي في النعش المغطى بهذه الصورة التي نشاهدها هذه الأيام، وإنما يحمل هكذا مكشوفا، ما الوجه الصائب في هذه المسألة؟

قد يكون الحمل الآن بالَغ الناس فيه.. حتى في الزينة.. تُزيَّن الجنازة.. هذه أمور لا تنبغي.. ينبغي أن يشعر الكل بأنّ هذا ميت، وأن يشعر الكل بأنه يحمل إلى الدفن، لا أن يُخرَج وكأنه في موكب عرس، حتى كما يقول الشيخ أبو مسلم رحمه الله في «النِثار».. يقول: «صارت فرائس الآجال كعرائس الحِجَال»، يعني الناس صاروا يزينون هذه الجنائز وكأنما ذلك موكب عرس .. لا؛ ومن الأمور التي هي مخالفة للسنّة ما يفعله الناس في وقتنا هذا من تغطية النعش بغطاء فيه آيات من القرآن الكريم.. هذه الحالة يجب تركها.. لا ينبغي ذلك أبدا.. ما الداعي إلى هذا؟! القرآن الكريم لا يُعظَّم ولا يُصان بمثل هذه الطريقة، إنما تعظيم القرآن الكريم بالعمل به والمحافظة على تلاوته، لا بكتابته في غطاءٍ يغطى به النعش الذي يُحمل فيه الميت.. هذه حالة مخالفة للسنّة، فلا ينبغي فعلها، وإنما ينبغي أن يَشعر الناس بأنّ هذا ميت، فحمله بطريقة فيها عِظَة مبالَغٌ فيها أوْلى من أن يحمل بطريقة فيها شيء من تغطية العِظة.

مال المسجد مصان

■ ■ تقدم رجل بطلب عمل مظلة لسيارته على أرض موقفة لمسجد، فهل يجوز ذلك؟

يجب أن يحافظ على أراضي المساجد كما يحافظ على أموال اليتامى أو أكثر، فقد يبلغ اليتيم ويتسامح في حقه ولكن أنى للمسجد أن ينزل أحد عن حقه؟ فلا مجال لمثل هذا الطلب. والله أعلم.

أموال الوقف

■ ■ ما قولكم في مبالغ ماء موقوف لطلبة حفظ القرآن ودراسة الأثر، لم توزع منذ ثلاثة أعوام على المتعلمين، حيث تتجه النية في إنفاق هذه المبالغ المجتمعة من دخل ثلاث سنوات لبناء مدرسة لتعليم القرآن الكريم. فهل يجوز ذلك أم لا؟ علما بأن المتعلمين لا توجد لديهم مدرسة لتعليم القرآن الكريم. أفدنا ودمتم؟

إن كان الوقف موقوفا لتعليم القرآن فلا حرج؛ لأن ذلك من مصالح التعليم، وإن كان موقوفا لمتعلمي القرآن فيجب إنفاق غلته على المتعلمين، ولا يجوز صرفه لغير ذلك؛ لأنه من التبديل. والله أعلم.