آخر الأخبار

300 ريال لإصدار ترخيص أندية الجاليات و ما بين 200 إلى 500 ريال لإنشاء مراكز تأهيل المعاقين

09 أبريل 2017
09 أبريل 2017

كتبت - خالصة بنت عبدالله الشيبانية

حددت وزارة التنمية الاجتماعية رسم مقداره ثلاثمائة ريال عماني عند إصدار ترخيص إنشاء نادي للجاليات أو فروعه، ويستحق هذا الرسم عند تجديد الترخيص، جاء ذلك في القرار الوزاري رقم 45/2017، والذي نص على تعديل بعض أحكام لائحة أندية الجاليات، حيث نصت المادة الأولى على استبدال بند "سداد رسم مقداره عشرة ريالات عمانية عند التقدم بطلب إصدار ترخيص إنشاء النادي أو فروعه" بنص البند (د) من المادة (4) من لائحة أندية الجاليات المشار إليها.

وذلك استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/2000، وإلى المرسوم السلطاني رقم 32/2003 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى لائحة أندية الجاليات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 32/2003، وإلى موافقة وزارة المالية.

كما أصدرت الوزارة القرار رقم 46/2017 واستبدلت نص الفقرة الأولى من المادة (7) باللائحة التنظيمية لإنشاء مراكز تأهيل المعاقين بــ "يقدم طلب الترخيص بإنشاء المركز إلى الجهة المختصة على النموذج المعد من قبل الوزارة لهذا الغرض، بعد سداد رسم مقداره عشرة ريالات عمانية لا ترد، وترفق به المستندات المؤيدة لصحة البيانات المدرجة به"، واستبدلت نص المادة (9) بنص "يجوز للمرخص له طلب إنشاء فروع للمركز أو إضافة مجال أو أكثر إليه من مجالات رعاية وتأهيل المعاقين، بعد سداد رسم وقدره مائتا ريال عماني للشخص الطبيعي، وخمسمائة ريال عماني للشركات، ويكون البت في الطلب والتظلم من القرار الصادر برفضه وفقا للأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في المادة (7) من هذه اللائحة".

كما تضمن القرار استبدال المادة (11) بنص "يكون رسم استصدار تراخيص ممارسة نشاط مراكز التأهيل الخاصة وتجديدها، بحيث يكون قيمة رسم إصدار شهادة الترخيص لأول مرة مائتي ريال عماني للأفراد، ومائتي ريال عماني عند كل تجديد سنويا، وللشركات خمسمائة ريال عماني قيمة رسم إصدار شهادة الترخيص لأول مرة، وخمسمائة ريال عماني عند كل تجديد سنويا، وريال واحد مقابل التصديق على كل شهادة تمنح للمعاق من المركز، ويستثنى من تحصيل الرسوم المشار إليها مراكز التأهيل التي تشرف عليها الوزارة بطريقة مباشرة، وتلك التي تنشئها الجمعيات المعنية برعاية وتأهيل المعاقين".

واستبدلت المادة (24) من اللائحة التنظيمية بنص "يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص إلى الغير شريطة أن يكون المتنازل له مستوفيا لشروط الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة، وبعد سداد رسم مقداره مائتا ريال عماني، ولا يكون التنازل نافذا في مواجهة الجهة المختصة وفي مواجهة الغير إلا بعد موافقة الوكيل"، وذلك استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 32/2003 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى المرسوم السلطاني رقم 63/2008 بإصدار قانون رعاية وتأهيل المعاقين، وإلى اللائحة التنظيمية لإنشاء مراكز تأهيل المعاقين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 124/2008، وإلى موافقة وزارة المالية.