الاقتصادية

سجن وغرامة لمخالفين بجعلان بني بوعلي

03 أبريل 2017
03 أبريل 2017

أصدرت المحكمة الابتدائية بجعلان بني بوعلي مؤخرا ثلاثة أحكام قضائية ضد عدد من المؤسسات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك، قضت بالإدانة والسجن وغرامات مالية بلغ إجماليها ما يقارب (4000) ريال عماني.

وتعود تفاصيل الحكم الأول إلى أنه أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بجنوب الشرقية بحملاتهم التفتيشية الدوريّة على الأسواق تم ضبط أحد المحلات التجارية وهو يقوم بعرض سلع منتهية الصلاحية وهو ما يعد مخالفا للمادة (7) من قانون حماية المستهلك، وبناءً على ذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، ومن ثم تمت إحالة ملف القضية إلى الجهات القضائية المختصة، والتي أصدرت حكما بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن لمدة ستة أشهر موقوفة النفاذ، وتغريمه مبلغا قدره (3000) ريال عماني، ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها.

وتتلخص تفاصيل الحكم الثاني في تمكّن مأموري الضبط القضائي بالإدارة من ضبط ومخالفة محل تجاري بجنحة عمل عروض ترويجية وتنزيلات دون ترخيص من الجهة المختصة، مما يعد مخالفاً للمادة (31) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه “يحظر على المزود إجراء أي عروض ترويجية أو تخفيضات على أسعار السلع والخدمات إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات من الجهة المعنية بعد التنسيق من قبلها مع الهيئة للتأكد من الأسعار، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة”، وبناءً على ذلك تمت إحالة ملف القضية للجهة القضائية التي أصدرت حكما بإدانة المتهم وتغريمه مبلغا ماليا قدره (500) ريال عماني.

وتعود تفاصيل الحكم الأخير إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى الورش أفاد فيها قيامه بإدخال محرك سفينته للورشة لوجود عطل فيه، وبعد إصلاحه واستلامه للمحرك تعطل لمرتين في مدة لم تتجاوز خمسة أيام، فطلب منه صاحب الورشة أن يقوم بعملية خراطة للمحرك في إحدى ورش مدينة دبي، ولكن العيب ظهر من جديد، ولذلك توجه للإدارة لتقديم شكواه. وبعد اكتمال ملف القضية تمت إحالتها الى الادعاء العام الذي بدوره أحال الشكوى إلى المحكمة المختصة، فأصدرت حكماً بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم ضمان الخدمة وذلك وفقا للمادة 23 من قانون حماية المستهلك، وقضى بمعاقبته وتغريمه مبلغا قدره (300) ريال عماني، كما تمت إدانته بجنحة عدم تزويد المستهلك بما يثبت تلقيه للخدمة وفقا للمادة 26 من قانون حماية المستهلك وتغريمه مبلغا قدره (100) ريال عماني.