972047
972047
الاقتصادية

«الزراعة» تحظر صيد الأسماك بدون ترخيص باستثناء الخيط والصنارة

02 أبريل 2017
02 أبريل 2017

غرامة لا تقل عن 20 ولا تزيد عن 300 ريال للمخالفين -

كتب - حمد بن محمد الهاشمي -

أصدرت وزارة الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا رقم ( 75 /‏‏ 2017 ) بإصدار لائحة تنظيم ممارسة هواية صيد الأسماك حيث نصت اللائحة على “لا يجوز ممارسة هواية صيد الأسماك إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة، ويعفى من شرط الحصول على الترخيص الهواة الذين يمارسون الصيد على الشواطئ باستخدام الخيط والصنارة”.

وبحسب اللائحة فإنه يشترط في طالب الترخيص ما يأتي: ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما، وأن يكون لائقا صحيا ومجيدا للسباحة، وأن تكون له إقامة سارية المفعول في السلطنة بالنسبة للوافدين ويستثنى من شرط الإقامة مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شريطة أن يكون طالب الترخيص من بين الفئات وشاغلي الوظائف والمهن التي تحددها السلطة المختصة، وأن يكون مالكا لقارب أو سفينة مسجلة لدى جهات الاختصاص وأن يكون ترخيص القارب أو السفينة ساري المفعول، ويستثنى منهم الأفراد الذين يمارسون الصيد عن طريق الأندية البحرية المسجلة لدى جهات الاختصاص شريطة تقديم ما يثبت عضويتهم لأحد الأندية البحرية المسجلة، بالإضافة ألا يكون الصيد بغرض التجارة، وأن يتقيد باستعمال أدوات ومعدات الصيد التي تحددها السلطة المختصة.

وبموجب اللائحة فإن السلطة المختصة تصدر الترخيص للقوارب والسفن السياحية التابعة للأندية البحرية والمؤسسات والشركات وفقا للشروط الآتية: أن تكون الأندية البحرية والمؤسسات والشركات مسجلة لدى جهات الاختصاص وأن يكون من ضمن أنشطتها تنظيم رحلات سياحية لهواة الصيد، وأن يمتلك النادي أو المؤسسة أو الشركة سفنا وقوارب مسجلة لدى جهات الاختصاص وتحمل تراخيص سارية المفعول، بالإضافة إلى أن يكون للنادي أو المؤسسة أو الشركة مقر وعنوان دائم مسجل لدى جهة الاختصاص.

ويصدر الترخيص لمدة عام واحد قابل للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وفي حالة الرغبة في التجديد فإنه يجب تجديده خلال ثلاثين يوما قبل تاريخ انتهائه، وذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويعد الترخيص ملغيا في حالة انتهاء مدته دون تجديد، ويجوز للسلطة المختصة إصدار ترخيص لرحلة يومية واحدة ينتهي بانتهاء اليوم.

ويشتمل الترخيص على البيانات الآتية: اسم المرخص له وعنوانه، ورقم الترخيص، ورقم البطاقة الشخصية وصورة شخصية لصاحب الترخيص (للأفراد)، ورقم ترخيص القارب أو السفينة، ورقم التصريح الملاحي، واسم النادي البحري أو المؤسسة أو الشركة، وعنوان العمل ورقم هاتف العمل الخاص بصاحب الترخيص، ومواقع الصيد المرخص بها (المحافظة - الولاية)، ومعدات الصيد المصرح بها، وتاريخ إصدار الترخيص وتاريخ انتهائه، وأي بيانات أخرى تحددها السلطة المختصة.

وتستوفي السلطة المختصة رسما على إصدار وتجديد الترخيص وذلك على النحو الآتي: 30 ريالا عمانيا نظير إصدار وتجديد الترخيص للأفراد، وريالان عمانيان نظير إصدار ترخيص للأفراد لرحلة يومية واحدة، و50 ريالا عمانيا نظير إصدار وتجديد ترخيص لكل سفينة سياحية مسجلة لدى جهات الاختصاص، و20 ريالا عمانيا نظير إصدار وتجديد ترخيص لكل قارب سياحي مسجل لدى جهات الاختصاص سواء أكان للأفراد أم للأندية البحرية والمؤسسات والشركات، و10 ريالات عمانية نظير إصدار ترخيص لرحلة يومية واحدة لكل سفينة سياحية مسجلة لدى جهات الاختصاص، ثلاثة ريالات عمانية نظير إصدار ترخيص لرحلة يومية واحدة لكل قارب سياحي مسجل لدى جهات الاختصاص، وريالان عمانيان نظير إصدار بدل فاقد أو تالف للترخيص الصادر للأفراد، وريالان عمانيان نظير إصدار بدل فاقد أو تالف لترخيص قارب سياحي مسجل لدى جهات الاختصاص سواء أكان للأفراد أم للأندية البحرية والمؤسسات والشركات، وثلاثة ريالات عمانية نظير إصدار بدل فاقد أو تالف لترخيص سفينة سياحية مسجلة لدى جهات الاختصاص.

ويصدر الترخيص باسم المرخص له، ولا يجوز له التنازل عنه للغير.

في حالة ممارسة الفرد لهواية صيد الأسماك عن طريق الأندية البحرية والمؤسسات والشركات المرخص لها، يجب على النادي أو المؤسسة أو الشركة التأكد من حصوله على الترخيص اللازم في كل رحلة بحرية ساري المفعول وفقا لفئة التراخيص المشار إليها في هذه اللائحة.

ويجب على المرخص له الذي يمارس هواية صيد الأسماك بالقوارب والسفن المسجلة لهذا الغرض الإبحار من أحد الموانئ، أو الأندية السياحية البحرية المسجلة لدى جهات الاختصاص، والعودة إلى الميناء أو النادي البحري ذاته، باستثناء الحالات الطارئة، ويجوز للسلطة المختصة الموافقة على تحديد مسار للقارب أو السفينة من بداية الخروج من الميناء وحتى العودة إليه، أو لميناء آخر حسب البرنامج السياحي المقدم من المرخص له. ويجب على المرخص له حمل الترخيص أثناء ممارسته لهواية صيد الأسماك، وتقديمه للموظفين المختصين عند الطلب. ويجب على المرخص له الالتزام بممارسة هواية صيد الأسماك في المواقع المرخص بها، والمحددة في الترخيص. ويحظر على المرخص له استخدام أو حيازة أي أدوات أو معدات أو طرق صيد أخرى بخلاف المرخص له بها. ويحظر ممارسة هواية صيد الأسماك في الفترة ما بين غروب الشمس، وحتى وقت شروقها. ويحظر على المرخص له الفرد استخدام حصيلة صيده من الأسماك لأغراض تجارية، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز كمية الأسماك المصطادة خلال رحلة الصيد عن 20 كيلو جراما، وألا يتجاوز عدد أسماك السطح الكبيرة عن سمكتين لكل مرخص له، ويجب عليه تسجيل أنواع وكميات الأسماك التي تم صيدها خلال الرحلة على النموذج المعد من قبل السلطة المختصة لهذا الغرض، وتقديمه للموظفين المختصين عند الطلب. ويحظر على الصيادين الحرفيين تأجير قوارب صيدهم لهواة صيد الأسماك.

يحظر على المرخص له صيد وجمع أنواع الأسماك الآتية: الشارخة، والروبيان، والصفيلح، والأصداف، والمحاريات، وأسماك الكنعد خلال فترة الحظر المقررة لصيد أسماك الكنعد، وأي أنواع أخرى يتم الإعلان عن حظر أو تقييد صيدها. ويحظر على المرخص له - في أثناء ممارسة هواية صيد الأسماك - مزاحمة الصيادين الحرفيين في أي موقع داخل منطقة الصيد في أثناء مزاولة نشاطهم. ويحظر على المرخص له ممارسة هواية صيد الأسماك في المواقع الآتية: المحميات المائية، والخيران ومداخلها، والموانئ التجارية وموانئ الصيد وإحرامات تلك الموانئ، ومناطق نمو أشجار القرم، ومواقع الشعاب الصناعية (الشدود)، والنفط والغاز، والمواقع العسكرية والأمنية، وأي مواقع أخرى تحددها جهات الاختصاص.

الجزاءات

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة إدارية لا تقل عن 20 ريالا عمانيا، ولا تزيد على 300 ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ذاتها، ويجوز للسلطة المختصة سحب أو إلغاء الترخيص.