965520
965520
الاقتصادية

اشتراط الحصول على تصريح للخروج للسباقات والعلاج والبيع

26 مارس 2017
26 مارس 2017

لائحة جديدة تنظم الخروج المؤقت للإبل العمانية -

السماح بدخول الإبل خلال سنة بعد انتهاء المدد مقابل 50 ريالا -

كتب - حمد بن محمد الهاشمي -

أصدرت وزارة الزراعة والثروة السمكية لائحة تنفيذية تنظم الخروج المؤقت للإبل العمانية عبر المنافذ الحدودية.

ونصت اللائحة التي صدرت بقرار من معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية على انه لا يجوز إخراج الإبل مؤقتا عبر المنافذ الحدود الى خارج السلطنة إلا بعد الحصول على التصريح للسباقات التنافسية، والعلاج للحالات غير الوبائية أو المعدية، والبيع.

ويجب على طالب التصريح التقدم بطلبه إلى الطبيب المشرف، ويشترط في الطلب أن يكون موضحا به أي من الأسباب دعت إلى خروجها لخارج السلطنة، وأن تكون لدى مالك الإبل بطاقة حيازة زراعية أو حيوانية أو بطاقة مشارك صادرة من الاتحاد العماني لسباقات الهجن، أو أن يكون من أصحاب العزب المصرح لهم من قبل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وألا يكون مالك الإبل أو من يفوضه قد سجلت ضده مخالفة سابقة في إدخال أو إخراج الإبل عبر المنافذ الحدودية، وأن يكون حاصلا على موافقة كتابية معتمدة من الدولة المطلوب إدخال الإبل إليها، وأن يقدم شهادة طبية من الطبيب البيطري المعالج في حالة الخروج المؤقت للعلاج، موضحا بها تشخيص الحالة المرضية، والتوصية بالمعالجة.

كما يجب على الطبيب المشرف القيام بفحص الإبل والتأكد من سلامتها أو من حالتها الصحية أو التحقق من الشهادة الطبية الصادرة من الطبيب البيطري المعالج إذا كان إخراجها من أجل العلاج، وتركيب الشريحة الإلكترونية لكل رأس من الإبل في حالة عدم وجودها، وإصدار شهادة توصيف لكل رأس من الإبل، بالإضافة إلى إصدار الشهادة الصحية البيطرية.

ويجب على المصرح له في حال رغبته في إدخال الإبل التي خرجت مؤقتا عبر المنافذ الحدودية التقيد بألا تزيد فترة بقاء الإبل خارج السلطنة سنتين إذا كان سبب خروجها للسباقات التنافسية، وستة أشهر إذا كان سبب خروجها للعلاج أو للبيع، ويجوز السماح بدخول الإبل خلال سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدد المشار إليها مقابل أن يسدد مالكها أو من يفوضه مبلغا قدره 50 ريالا عمانيا عن كل رأس من الإبل لكل شهر تجاوز المدة المسموح بها فإذا تجاوزت الإبل السنة المشار إليها فلا يسمح بدخولها، كما يجب أن تصحب الإبل شهادة صحية بيطرية معتمدة من الدولة التي عادت منها بالإضافة إلى شهادة فحص مخبري تثبت خلوها من مرض البروسيلا، وأن تصحب الإبل شهادة التوصيف التي خرجت بها وفي حالة فقدانها فعلى المالك أو من يفوضه استخراج بدل فاقد لها، وأن تكون الشريحة الإلكترونية التي خرجت بها الإبل ثابتة في الموضع الذي وضعت فيه، وإحضار تقرير طبي معتمد من المستشفى أو العيادة البيطرية التي تمت معالجة الإبل فيها خارج السلطنة، موضحا به تاريخ بداية ونهاية الفترة العلاجية وذلك إذا كان سبب خروجها من السلطنة من أجل العلاج.

ويجب على الطبيب المشرف التأكد من سلامة الإبل فإذا ثبت لديه سلامتها يتم الإفراج عنها لتدخل عبر المنفذ الحدودي إلى أراضي السلطنة، وفي حالة ما إذا كانت الإبل مصابة بأي مرض وبائي أو معد، يطبق بشأنها الأحكام الواردة في قانون الحجر البيطري ولائحته التنفيذية.

ووفق اللائحة فإنه يمنع دخول الإبل التي خرجت مؤقتا عبر المنافذ الحدودية بموجب أحكام هذه اللائحة إذا تجاوزت مدة بقائها المدة المنصوص عليها، وعدم تسديد المبلغ المنصوص عليه، وإذا لم تكن الشريحة الإلكترونية موجودة أو تبين نقلها إلى رأس أخرى فلا يسمح بدخول ذلك الرأس من الإبل، وإذا تبين وجود أي تبديل أو تعديل في شهادة التوصيف للإبل أو اختلاف في العلامات المميزة بين شهادة التوصيف والرأس الموصوف بها فلا يسمح بدخول ذلك الرأس من الإبل، المواليد وإن أثبت مالكها أنها من الإبل التي خرجت بموجب أحكام هذه اللائحة.

وتستوفي الوزارة رسوم الخدمات، مبلغ 10 ريالات عمانية نظير تركيب الشريحة الإلكترونية لكل رأس من الإبل في حالة عدم وجودها، و5 ريالات نظير إصدار شهادة توصيف لكل رأس من الإبل، و30 ريالا عمانيا نظير إصدار شهادة بدل فاقد لشهادة التوصيف لكل رأس من الإبل.

ويجب على المصرح له في حال فقده شهادة التوصيف، أن يتقدم بطلب استخراج بدل فاقد، ويشترط ألا تكون الإبل قد تجاوز وجودها خارج السلطنة المدد المنصوص عليها، وأن يتم تسديد الرسم المقرر لإصدار شهادة بدل فاقد المنصوص عليها.