952048
952048
الرئيسية

52 مادة في اللائحة التنفيذية تنظم علاقة المستهلك مع التجار ومزودي الخدمات

12 مارس 2017
12 مارس 2017

أتاحت صيانة أو إصلاح المركبات خارج الوكالة -

كتبت أمل رجب -

اعتبارا من اليوم يبدأ سريان أحكام اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك والتي صدرت أمس، وتتضمن اللائحة 52 مادة لتنظيم العلاقة بين المستهلك ومزودي السلع والخدمات وحماية حقوق المستهلك، وتحديد الأسس التي يتم بناء عليها اعتبار السلع مغشوشة أو ضارة بالمستهلك، ونصت اللائحة على عدم قانونية وضع المزودين لأي شروط تعفيهم من مسؤوليتهم المدنية تجاه المستهلك وفي حال وضع مثل هذه الشروط تعد باطلة سواء وردت في نماذج عقود أو وثائق أو مستندات أو فواتير الشراء أو على واجهة المحل أو مطبوعة على البضاعة.

ويتضمن ذلك قيام المزود بوضع عبارة “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل” أو تحديد فترة زمنية لإرجاع السلعة تقل عن المحددة قانونا أو اشتراط عدم استرداد المستهلك للثمن عند إعادته للسلع المعيبة أو توجيه المستهلك للتعامل مع شركات تمويل أو تأمين بذاتها عن الشراء بالتقسيط أو وضع شرط بتسلم المزود كامل الثمن قبل تسليمه السلعة أو تقديمه للخدمة محل التعاقد، كما أصبح من أهم حقوق المستهلك إبطال اشتراط إجراء الصيانة أو إصلاح السيارات في الوكالة خلال فترة زمنية معينة وعدم إجراء أي صيانة أو إصلاح خارج الوكالة.

كما أشارت اللائحة الى أنه من بين الشروط التي لا يجوز فرضها على المستهلك عدم استرداد المستهلك للثمن في حالة عدوله عن الخدمة وعدم مسؤولية المزود عن السلعة أثناء فترة الصيانة، وأي عبارات تتضمن التنصل من المسؤولية من قبل المزود، وأجازت اللائحة للمزود خصم مبلغ لا يتجاوز 3 بالمائة من قيمة الخدمة في حال عدول المستهلك عن الخدمة.

ووضعت اللائحة أطرا لتنظيم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات، حيث أصبح المزود ملزما بكتابة الأسعار على السلع ذاتها أو غلافها وإبرازه بشكل يسهل التعرف عليه، كما أوجبت أحكام اللائحة وضع قائمة بأسعار السلع والخدمات المعمول بها في مكان بارز في أماكن الإقامة والمطاعم والمقاهي والمحلات المماثلة متضمنة قيمة الضريبة إن وجدت، وتكون اللغة العربية من بين إحدى اللغات التي تكتب بها.

وحظرت اللائحة على المزودين تداول سلع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها وكذلك التدليس لاستعمال هذه السلعة بواسطة إعلانات أو غير ذلك من وسائل الترويج أو خداع المستهلك بأي وسيلة حول حقيقة السلعة أو مصدرها أو نفعها أو أي عناصر أخرى تتعلق بالسلعة، كما حظرت عدم توفير السلعة عند حلول موعد استلامها أو تسليم المستهلك سلعة غير المتفق عليها أو استعمال مكاييل أو مقاييس مغشوشة.

وألزمت اللائحة المزودين بإبلاغ الهيئة كتابيا فور اكتشاف عيب في السلعة أو الخدمة يكون من شانه الإضرار بالمستهلك أو أمواله وكذلك الاتصال بالمستهلك وفق عنوانه المبين في التعاقد والإعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار واحدهما تصدر باللغة العربية.

وحددت اللائحة عددا من السلع والخدمات التي ينبغي أن يكون بيعها مشمولا بالضمان ومنها المركبات بأنواعها والإطارات والمحركات والأجهزة الإلكترونية، وأواني وأدوات الطهي وسفن الصيد والأثاث المنزلي والديكور، والملابس والمنسوجات والطلاء والدهانات وأجهزة التصوير والمنتجات الجلدية والأدوات الكهربائية، والمعدات الثقيلة والنوافذ والأبواب ولوازم المستشفيات، والأجهزة والمنتجات السمعية والبصرية، والحاسوب ومعدات الزراعة والذهب والفضة والمجوهرات، الى جانب عدد من السلع الأخرى.

وأوضحت اللائحة الخدمات التي يجب أن تكون مشمولة بالضمان منها صيانة المركبات والأجهزة الكهربائية والمعدات والقوارب والأجهزة الميكانيكية وخدمات التصميم الداخلي والخارجي وخدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية والتعليم الخاص بأنواعه والسفر والسياحة والأيدي العاملة وعاملات المنازل والإنشاءات ومقاولات البناء وتعليم السياقة وأعمال الديكور وتفصيل الأثاث والمفروشات.

ويجب على المزود تسليم المستهلك فاتورة تثبت شراء السلعة أو تلقيه الخدمة سواء طلب ذلك أم لم يطلبه، وتكون الفاتورة بالعربية ويجوز استخدام لغة أخرى الى جانبها.

وتنطبق أحكام اللائحة وفق شروط منها أن يطلب المستهلك استبدال السلعة خلال 15 يوما من تسلهم السلعة، وان يطلب المستهلك إعادة السلعة واسترداد قيمتها خلال مدة الضمان إن وجدت وان يطلب المستهلك إصلاح العيب خلال مدة الضمان مع تقديم ما يثبت شراء السلعة من المزود، كما يشترط ألا يكون العيب ناتجا عن سوء استعمال المستهلك.

ووضعت اللائحة محددات لتنظيم البيع بالتقسيط منها أن تتضمن الفاتورة إجمالي مبلغ التقسيط ونسبة الربح وكيفية احتسابه وتاريخ بدء احتساب الربح وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، ومدة التقسيط والجزاءات التي تقع على المستهلك في حال التخلف أو التأخير في السداد، وحقوق والتزامات طرفي التعاقد المتعلقة بالملكية أو التصرف بها في أثناء فترة التقسيط.

ولمكافحة الممارسات الاحتكارية نصت اللائحة على انه مع عدم الإخلال بالأحكام والقوانين والقرارات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار يتم حظر عدد من الممارسات منها اتفاق أكثر من مزود على خفض أو تثبيت أو رفع الأسعار بما يشكل ضررا على المستهلك، أو قيام مزود أو أكثر بشراء السلع أو الخدمات المنافسة بغرض التحكم في السوق أو إبرام أي اتفاق بهدف الهيمنة على السوق أو بيع المنتجات بأسعار تقل عن سعر التكلفة لإيجاد وضع احتكاري في السوق يترتب عليه الحاق ضرر بالمستهلك.

وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية في حالات ينتج عنها حدوث زيادات مستمرة في الأسعار، يجب على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك، وبعد موافقة المجلس ومجلس الوزراء اتخاذ إجراءات وقتية لوقف الزيادات المستمرة في الأسعار أو تقليصها ويصدر قرارا يحدد فيه شروط تداول السلع والخدمات وأسعارها وفترة سريان القرار، ويجوز تمديد القرار لفترة أو فترات أخرى، وبذات الإجراءات في حال استمرار الظروف أو الحالات المنصوص عليها في القانون. وعند تقدير الزيادات غير الطبيعية في أسعار السلع ينبغي الاستناد على أسس منها عدم توفر السلع، ونسبة التضخم في السلطنة، وسعر الخدمة أو السلعة في الأوقات السابقة والمستوى العام للأسعار في السلطنة والدول المجاورة، وقيمة صرف العملة الأجنبية وقت استيراد السلعة أو المواد الأولية، الى جانب عوامل أخرى منها شكاوى المستهلكين للهيئة وارتفاع الأسعار في بلد المنشأ وارتفاع تكاليف الشحن والنقل أو الطاقة.

وأوضحت اللائحة انه مع عدم الإخلال بالعقوبات الإجرائية المنصوص عليها في القانون يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة إدارية تتراوح بين 100 ريال و1000 ريال عماني، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، وفي حال استمرارها تفرض غرامة إدارية 20 ريالا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على ألا يزيد مجموع العقوبات عن ألفي ريال.

952295

رئيس الهيئة: نعيش في دولة المؤسسات.. وليس هنالك كبير على القانون

قال سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك  إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك يكمل المنظومة المتعلقة بهذا القانون، ويعطي المجال للتطبيق الفعلي لمواد هذا القانون، كما يأتي لوضع النقاط على الحروف للعديد من مواد القانون التي جعلت من اللائحة متطلباً أساسياً لبيان ما يتعلق بها وبالتالي لتطبيقها، مؤكداً سعادته على أن الهدف من وضع القوانين عموماً هو الحفاظ على حقوق أطراف المجتمع، وضمان صون الحقوق، والوقوف في وجه الممارسات الخاطئة التي تستهدف سلامة المجتمع وصحته، وبالتالي فإن الهيئة حريصة على تطبيق القانون بلائحته وفقاً لمبدأ الالتزام بأداء الأمانة في العمل، ومن هنا فإن الهيئة لن تألو جهداً في ذلك، وكعادتها فإن تطبيق القانون يتم على قدم المساواة بين الجميع، فليس هناك كبير على القانون، ونحن  نعيش في دولة أراد لها قائدها حفظه الله أن تكون دولة مؤسسات وقانون فنأمل تعاون الجميع من أجل التطبيق العادل لهذا القانون ولائحته.