147063_ECO_27-02-2017_p05
147063_ECO_27-02-2017_p05
الاقتصادية

إعفاء منشآت الصناعة خمس سنوات غير قابلة للتجديد من بدء الإنتاج

26 فبراير 2017
26 فبراير 2017

تفاصيل تعديلات قانون ضريبة الدخل للشركات -

كتبت امل رجب -

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس تفاصيل التعديلات الجديدة على ضرائب الدخل للشركات بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 9 /‏‏‏2017 الصادر الأسبوع الماضي، وأبقت التعديلات على الإعفاء الوجوبي لقطاع الصناعة وفقا لضوابط وشروط يقرها مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، ويعفى من الضريبة الدخل الذي تحققه المؤسسة او الشركة العمانية من مباشرة نشاطها الرئيسي في منشأة صناعية وفق قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس فيما عدا أنشطة مقاولات تنفيذ المشروعات، ويكون الإعفاء من الضريبة لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ البدء في الإنتاج، ونصت التعديلات على إلغاء الإعفاءات السابقة لبعض أنواع الشركات والمؤسسات وأصبحت هذه الشركات ملتزمة بتقديم اقرارات عن الدخل وبيانات الحسابات، وبموجب التعديلات تم إلغاء الإعفاء من ضريبة الدخل لأنشطة التعدين وتصدير المنتجات المصنعة والمعالجة محليا وتشغيل الفنادق والقرى السياحية والمنتجات الزراعية والحيوانية والأنشطة المرتبطة بالقطاع السمكي والتعليم الجامعي أو الكليات أو المعاهد العليا وكليات ومعاهد التدريب المهني والمدارس الخاصة ورياض الأطفال والرعاية الطبية بإنشاء المستشفيات الخاصة.

وأشارت المادة 197 من قانون ضريبة الدخل الى أن المؤسسات والشركات العمانية، التي سبق أن صدرت لها قرارات بالإعفاء او بتجديد الإعفاء قبل تاريخ العمل بهذا القانون، تستمر معفاة من الضريبة الى نهاية المدة المحددة في هذه القرارات ولا يجوز بعد تاريخ العمل بهذا القانون إصدار قرارات بتجديد الإعفاء من الضريبة للمؤسسات المشار إليها. وتبدأ هذه المؤسسات بتقديم إقرار الدخل عن السنة الضريبية التالية مباشرة للسنة الضريبية الأخيرة من مدة الإعفاء، وسيبلغ المعدل الضريبي على المؤسسات والشركات العمانية وفروع الشركات الأجنبية 15 بالمائة بدءا من العام الضريبي الحالي 2017 الذي يبدأ في 1/‏‏‏1/‏‏‏ 2017 أو السنة التي تبدأ خلال تلك السنة والسنوات التالية.

واستحدثت التعديلات أحكاما خاصا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يكون حساب الضريبة بتطبيق معدل 3 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة عن أي سنة ضريبية وتعفى من أحكام هذه المادة المنشآت التي يتفرغ لإدارتها مالكها او احد شركائه تفرغا تاما وكذلك المنشآت التي توظف شخصين عمانيين على الأقل. وللاستفادة من التسهيلات والمعدل الضريبي المنخفض الممنوح للشركات الصغيرة حددت التعديلات عدة شروط منها ان يقتصر نشاط هذه الشركات على النشاط التجاري او الصناعي او الحرفي او الخدمي على ان يتم استبعاد الشركات التي تمارس أنشطة في أعمال النقل البحري والجوي، وأعمال المصارف والتأمين والمؤسسات المالية، واستخراج موارد الثروة الطبيعية وامتيازات المرافق العامة والأنشطة الأخرى التي يصدر قرار باستبعادها من الوزير المسؤول بعد موافقة مجلس الوزراء. كما تتضمن الشروط ألا يزيد رأسمال الشركة المقيد في السجل التجاري في بداية السنة الضريبية عن 50 ألف ريال وألا يزيد إجمالي الدخل المحقق في نهاية السنة الضريبية على 100 ألف ريال، وألا يزيد متوسط عدد العاملين فيها عن 15 عاملا خلال السنة الضريبية، وتلتزم هذه المنشآت بتقديم البيانات او المعلومات التي تطلبها الأمانة العامة بغرض التثبت من توافر الشروط المحددة.

وأشارت التعديلات إلى أنه يلتزم كل شخص خاضع للضريبة وأحكام هذا القانون بأن يتقدم للأمانة العامة بطلب استخراج بطاقة ضريبية خلال مباشرة إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة النشاط او القيد في السجل التجاري او الصناعي او غيرهما من السجلات الرسمية، وعند تقديم الإقرارات الضريبية النهائية لا بد أن يتم إعداد الحسابات المرفقة باستخدام أساس الاستحقاق المحاسبي وبما يتفق مع المعايير المحاسبية الدولية أو المعايير الأخرى المماثلة لها، وللأمانة العامة أن توافق للخاضع للضريبة على طلب اتباع أساس آخر من الأسس المحاسبية.

وتلتزم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات المملوكة للدولة بنسبة تزيد عن 40 بالمائة عند التعاقد او التعامل مع أي شخص خاضع للضريبة، بالتطبيق لأحكام هذا القانون، او مباشرة أي إجراء لمصلحته مراعاة أن يتقدم الخاضع للضريبة بصورة من بطاقته الضريبية سارية المفعول، مع إخطار الأمانة العامة للضرائب بالحالات التي لم يتم فيها تقديم البطاقة الضريبية وأسباب ذلك.

تشجيع خدمة المجتمع

ومن باب تشجيع الخاضعين للضريبة على المساهمة في الأعمال الخيرية وخدمة المجتمع تم إضافة حكم ينص على اعتبار التبرعات العينية من التكاليف الواجبة الخصم في تطبيق أحكام القانون. وذلك شريطة ألا يتجاوز مجموع التبرعات النقدية والعينية خلال السنة الضريبية نسبة 5 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة، وتدفع التبرعات نقدا او تتم عينا للجهات التي يقرها مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.

الفحص بالعينات

وأرست التعديلات قواعد جديدة مهمة فيما يتعلق بالتعامل مع الخاضعين للضريبة إذ نصت تعديلات قانون ضرائب الدخل على أن يقوم الخاضع للضريبة بتقديم الإقرار النهائي متضمنا مقدار الدخل الخاضع للضريبة ومبلغ الضريبة المستحق عليه والواجب سداده عن هذه السنة، ويكون فحص الأمانة العامة للإقرارات من خلال عينة، ويصدر بتحديد القواعد والمعايير المنظمة لها قرار من الوزير المسؤول بناء على اقتراح من الأمين العام لأمانة الضرائب.

وللتسهيل على الخاضعين للضريبة تضمنت التعديلات ميزة إضافية تتمثل في الحق في تقديم إقرار معدل في حالة ما تبين بأن إقرار الدخل المقدم انطوى على خطأ او إغفال، مع تسريع وتيرة الفحص والربط بالشكل الذي سيمكن الخاضعين للضريبة من تحديد مراكزهم الضريبية ومعرفة التزاماتهم أولا بأول من خلال تقليل المدد المحددة لإجراء الربوط الضريبية، ولا يجوز تصحيح الربط او تعديله أو إجراء ربط إضافي بعد انقضاء 3 سنوات من تاريخ إجراء الربط الأصلي، وتمتد المدة الى خمس سنوات في حالات الغش واستخدام الوسائل الاحتيالية.

عقوبات في حالات محددة

وتتولى الأمانة إجراء الربط بطريق التقدير عن أي سنة ضريبية على الخاضعين للضريبة في حالات منها تقديم الإقرار دون أن يكون مستوفيا لجميع الشروط او التخلف عن تقديم الإقرار النهائي في الموعد المحدد، او إذا ثبت من فحص الإقرار النهائي عدم تضمينه الدخل الحقيقي للخاضع للضريبة، وفي حال عدم الإعلان عن الدخل الحقيقي من قبل أي من الخاضعين للضريبة يجوز للأمين العام فرض غرامة لا تقل عن 1 بالمائة ولا تزيد عن 25 بالمائة من الفرق بين قيمة الضريبة على أساس الدخل الحقيقي للخاضع للضريبة وقيمة الضريبة من واقع الإقرار السابق تقديمه. كما يجوز للأمين العام فرض غرامة لا تقل عن 200 ريال ولا تزيد عن 5000 ريال في حالات منها الامتناع عن تقديم أي بيانات او سجلات محاسبية يكون مطلوب من الخاضع للضريبة تقديمها، او الامتناع عن الإجابة عن أي أسئلة توجه بطريقة قانونية تتعلق بالخاضع للضريبة، أو الامتناع عن تقديم طلب استخراج البطاقة الضريبية.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 6 اشهر وبغرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 20 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين في حالات امتناع العامل المسؤول في المنشأة الخاضعة للضريبة عن تقديم الإقرار الواجب تقديمه وفق أحكام هذا القانون عن أي سنة ضريبية، وفي حالة التكرار خلال سنتين تكون العقوبة السجن لمدة من 3 اشهر الى سنة والغرامة من 2000 ريال الى 30 ألف ريال، او بإحدى العقوبتين.

كما تضمنت التعديلات مادة قانونية خاصة لمعالجة جرائم غسل الأموال إذ نصت المادة 187 مكررا، أنه إذا تبين للادعاء العام ارتكاب جريمة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب يتم رفع دعوى عمومية عن تلك الجريمة وفق المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية ولا يجوز إجراء الصلح فيها.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني او أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 ريال ولا تزيد عن 50 ألف ريال او بإحدى العقوبتين في حالات منها الجرائم الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وترفع الدعاوى العمومية الناشئة عن هذه الجرائم بناء على طلب من الأمين العام وعلى الأمانة العامة التنسيق مع الادعاء العام عند إقامة دعاوى ناشئة عن هذه الجرائم، ولا يجوز التنازل عن الطلب المقدم لرفع الدعاوى القانونية في أي من هذه الجرائم.

وللوزير المسؤول فرض غرامات إدارية على ما يرتكب من مخالفات لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون او القرارات التنفيذية الأخرى على ألا تزيد الغرامة عن 3000 ريال، ويتعين عند تطبيق هذا القانون الالتزام بأحكام المعاملة الضريبية المقررة سواء لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من الأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين او للاستثمارات المملوكة لهم بمقتضى الاتفاقية الاقتصادية الموقعة في اجتماع المجلس الأعلى لدول المجلس في ديسمبر 2001.

وكانت الأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية قد أصدرت بيانا الأسبوع الماضي لتوضيح بعض خلفيات أحكام القانون وأوضحت فيه أن التعديلات التي أجريت على قانون ضريبة الدخل تهدف إلى معالجة المعوقات والتحديات التي شابت عملية تطبيق النظام الضريبي المطبق حاليا والتعامل مع المستجدات التي طرأت خلال السنوات الماضية على قطاع الأعمال بالسلطنة وتعزيز كفاءة وفعالية النظام الضريبي بما يتواكب والممارسات الضريبية العالمية، وأشارت الأمانة الى انه من المؤمل أن تسهم التعديلات التي أجريت على قانون ضريبة الدخل وما ستتخذ من إجراءات إدارية وتنظيمية لاحقة في تبسيط الإجراءات والتسهيل على الخاضعين للضريبة في أداء التزاماتهم مع الإبقاء على التسهيلات(الميزات) التي من شأنها التيسير على الخاضعين للضريبة مثل حق طلب تأجيل سداد الضريبة المتنازع عليها والحق في سداد الضريبة على أقساط وحق المنازعة في الضريبة والإعفاء من الضريبة الإضافية حال توفر الشروط التي حددها القانون والحق في ترحيل الخسائر التي تحققت عن أي سنة ضريبية إلى السنة الضريبية التالية وخصمها من الدخل الخاضع للضريبية وفق الأحكام التي حددها القانون الضريبي، ومن أبرز ما تضمنته التعديلات إلغاء حد الإعفاء القانوني حيث تضمنت التعديلات إلغاء حد الإعفاء القانوني البالغ 30 ألف ريال عماني بهدف الحد من ظاهرة تجنب الضريبة من خلال قيام الخاضعين للضريبة بتجزئة الأعمال للاستفادة من الإعفاء وعدم سداد الضريبة.