925635
925635
عمان اليوم

التعليم العالي تقنن قـواعـد قبـول الطلبة في الكليات التطبيقية وطـرق الانتقـال وآلية تغــيير البرنامـج الأكـاديمي

12 فبراير 2017
12 فبراير 2017

إنشاء لجنة تعنى بالنظر في انتقال الطلبة -

كتبت - مزنة بنت خميس الفهدية -

أصدرت وزارة التعليــم العالي نظاما أكاديميا جديدا لكليات العلوم التطبيقية، بحسب القـــرار الوزاري رقــم 29/‏‏‏‏2017، وتضمن القرار على مجموعة من قـواعـد القبـول، وطرق انتقال الطلبة، وآلية تغيير البرنامج الأكاديمي، بحيث يتم قبول الطلبة العمانيين فـي الكلية عن طريق مركز القبول الموحد، وفقا لمعايير القبول والإجراءات المتبعة فـي المركز، ويتـــم قبول الطلبــة غيـــر العمانيين فــي الكليـــة عن طريق البرنامج العماني للتعاون الثقافـي والعلمي، أو برنامج التبادل الطلابي، أو المنح الدراسية، أو غيرها من البرامج المعمول بها فـي هذا الشأن.

كما يتم قبول الطلبة المحولين من مؤسسات التعليم العالي الأخرى، وفقا للشروط الواردة فـي المادة (6) من هذا القرار. ويشترط للالتحاق ببرنامج البكالوريوس اجتياز البرنامج التأسيسي بنجاح، وفـي حالة عدم اجتياز الطالب للبرنامج يلغى قيده من الكلية. كما لا تدخل درجات مقررات البرنامج التأسيسي فـي حساب المعدلات الفصلية والتراكمية للطالب، وتوضع فـي سجل علاماته ناجح أو غير ناجح.

حيث تنشأ بالمديرية العامة للكليات لجنة تسمى (لجنة انتقال الطلبة) يصدر بتشكيلها، ونظام عملها قرار من المدير العام برئاسته، وعضوية ممثلين عن الكليات، وذلك للنظر فـي طلبات انتقال الطلبة من كلية إلى أخرى فـي البرنامج ذاته أو من برنامج إلى آخر، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وإبلاغ الكليات بذلك، وتجتمع اللجنة قبل نهاية كل فصل دراسي. كما يقدم طلب الانتقــال إلى مركز القبول والتسجيــل بالكليــة بـدءا من الأسبــوع السـادس من كل فصل دراسي، وترفع الطلبات بعد استيفاء البيانات المطلوبة فـي موعد أقصاه الأسبـوع العاشـر مـن الفصـل الدراسـي ذاتـه إلى لجنـة انتقــال الطلبـة، لاتخـاذ القـرار المناسب فـي هذا الشأن. ويشتـــرط لانتقــال الطلبــة المقبوليـــن والمسجليــن من كليـــة إلـــى أخــــرى فـــي البرنامــــج الأكاديمي ذاته أو من برنامج أكاديمي لآخر، ما يأتي: أن تنطبــق على الطالــب شروط القبـــول المعمــــول بها فــــي مركـــز القبـــول الموحــــد فـي العام الأكاديمي الذي قبل فـيه الطالب.

وتوافر شاغر بالكلية التي يرغب فـي الانتقال إليها. وألا يترتب على الانتقال تجاوز الحد الأعلى لأعداد الطلبة فـي البرنامج الأكاديمي. وأي شروط أخرى تقررها اللجنة فـي هذا الشأن.

الموافقة على نقل الطالب

أما فـي حالة الموافقة على نقل الطالب من كلية إلى أخرى يعتمد سجله الأكاديمي كاملا إذا تم قبوله فـي التخصص والبرنامج الأكاديمي نفسه. ويتحمــل الطالــب أي تأخير فـي تخرجــه فـي المدة الزمنيــة القصــوى المحددة للتخــرج، والموضحة فـي المادة (41) من هذا النظام، نتيجة انتقاله من كلية إلى أخرى. كما تشكــل بالكليــة لجنــة تسمــى (لجنـة تغييـر البرنامج الأكاديمي والتخصص للطلبة) يصدر بتشكيلها، ونظام عملها قرار من العميد برئاسته، وعضوية أحد مساعدي العميد وممثلين عن كل من الأقسام الأكاديمية المعنية، ومركز القبول والتسجيل، وذلك للنظـــر فـي طلبـــات تغييـــر البرنامج الأكاديمي والتخصص المقدمة من طلبة الكلية، والبت فـيها فـي مدة أقصاها نهاية الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي.

آلية التغيير

ويجوز للطلبة المسجلين فـي برنامج أكاديمي ما التغيير إلى برنامج أكاديمي آخر فـي الكلية نفسها أو من تخصص إلى آخر فـي البرنامج الأكاديمي نفسه، وفقا للشروط الآتية: أن يكون الطالب مستوفـيا شروط القبول المعمول بها فـي مركــز القبــول الموحد فـي العام الأكاديمي الذي قبل فـيه الطالب. بالإضافة إلى ذلك أن يكون الطالب مستوفـيا شروط التخصص الذي يرغب فـي التغيير إليه. ويكون الطالب قد اجتاز البرنامج التأسيسي بنجاح. وفـي حالة محدودية الأماكن، وتساوي المتقدمين فـي تحقيق الشرطين الأول والثاني، فإنه يؤخذ بالمعدل التراكمي الأعلى. أما فـي حالة الموافقة على تغيير البرنامج الأكاديمي أو التخصص، يحسب للطالب جميع المقررات التي درسها ونجح فـيها، والتي تقع ضمن خطته الدراسية الجديدة، وتدخل تقديرات المقررات التي حسبت له فـي حساب المعدل التراكمي. وتظهر جميع المقررات التي درسها الطالب ونجح فـيها، ولا تقع ضمن خطته الدراسية فـي كشف درجاته، ولا تدخل فـي حساب المعدل التراكمي. كما يحق للطالب تغيير البرنامج الأكاديمي أو التخصص لمرة واحدة فقط. وتتم معادلة المقررات التي درسها الطالب فـي التخصص السابق بالمقارنة مع التخصص الذي انتقـــل إليه الطالــب من قبل الأقســــام المعنيـــة، بالتنسيـــــق مع مركـــز القبــــول والتسجيل. ويجب ألا تزيد مدة الدراسة فـي الكلية فـي كلا البرنامجين أو التخصصين عن الحد الأقصى المنصوص عليه فـي هذا النظام.

الانتقال إلى كليات أخرى

ويجوز انتقال الطلبة من مؤسسات التعليم العالي الحكومية الأخرى إلى الكليات، وفقا للشروط الآتية: أن يكــون الطالب مستوفـيا شروط القبول المعمول بها فـي مركز القبول الموحد فـي العام الأكاديمي الذي قبل فـيه. وأن يتوفر مقعد شاغر بالكلية التي يرغب فـي الالتحاق بها.

ويكون الطالب قد أنهى فصلين دراسيين من البرنامج الأكاديمي على الأقل بنجاح، وحصل على تقدير لا يقل عن جيد فـي المؤسسة المنقول منها. كما يــدرس الطالــب ما لا يقــل عــن (50%) خمسيــن بالمائــة من الساعــات المعتمــدة بالكلية لنيل الدرجة العلمية.

وتقوم الدائرة بعد التأكد من استيفاء الطالب للشروط المنصوص عليها فـي البند (أ) من هذه المادة بتحويل الطلب إلى الكلية التي يرغب الطالب فـي التحويل إليها، كما تتــم معادلة المقررات التي درسهــا الطالــب بما يكافئهــا فـي الكليــة التـي يرغب فـي التحويل إليها من قبل القسم المختص بالكلية. وتحتسب الساعات المعتمدة المحولة التي درسها الطالب بنجاح، وتمت معادلتها ضمن متطلبات الدرجة، ولا تدخل فـي احتساب المعدل التراكمي. وإذا رغب الطالب فـي التسجيل فـي مقرر سبق له الحصول فـيه على ساعات محولة، وذلك لرفــع تقديــره فـي هــذا المقــرر، فــإن تقـديـــر (ت) يظـــل ساريـــا حتى نهايــة فتـــرة الحذف والإضافة المقررة، ومن ثم يتم احتساب التقدير الذي حصل عليه الطالب فـي الامتحان النهائي فـي نهاية الفصل الدراسي. كما يجوز للطالب أن يتقدم لامتحان التحدي بناء على الخبرة الأكاديمية أو العملية الحاصل عليها بعد دبلوم التعليم العام، والذي يظهر امتلاكه للمهارات والمعارف فـي مقرر دراسي معين من الخطة الدراسية. ويحـــــدد القســـــم المقــــررات التـــــي من الممكـــن إخضاعهـــا لامتحـــــان التحــــدي، شريطــــة ألا يتجاوز عددها ثلاثة مقررات بعدد ساعاتها كحد أقصى.

ويتم عقد امتحان التحدي خلال الفصل الدراسي الأول من الخطة الدراسية للبرنامج الأكاديمي للطالب فـي بداية دراسته للمقررات ذات الساعات المعتمدة، ويمكن لمدرس المقرر التأكد من ذلك بإجراء مقابلة أو اختبار شفهي أو اختبار تحريري أو إثبات ذلك عمليا. وفـي حالــة حصــول الطالـــب على تقديــر (ج) فأعلــى فـي امتحــان التحــدي، يتم وضع تقدير (ناجح) فـي المقرر فـي كشف علامات الطالب مع احتساب عدد الساعات المعتمدة. أما فـــي حالـــة حصول الطالـــب علــى تقديـــر أقـــل من (ج) فـي امتحـــان التحـــدي، لا يتـــــم احتساب أي ساعات معتمدة، ويجب عليه التسجيل فـي ذلك المقرر.

ويجوز للطلبة المقيدين بمؤسسات التعليم العالي الأخرى التقدم للمديرية لدراسة بعض المقررات ذات الساعات المعتمدة فـي الكلية، وفقا للشروط الآتية: أن يحصل الطالب على موافقة كتابية من المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها، وأن تحدد المقررات الدراسية المطلوبة. وتحدد الكلية إمكانية التسجيل فـيها على أساس الكفاءة فـي اللغة الإنجليزية، ووجود المقاعد الشاغرة، والنتائج الدراسية السابقة. كما تتم موافقة القسم المختص على توصيف المقرر المطلوب فـي مؤسسته التعليمية.

يجوز لطلبة الكلية دراسة بعض المقررات الدراسية ذات الساعات المعتمدة فـي مؤسسات التعليم العالي الأخرى، لأجل تحقيق متطلباتهم الجامعية، وفقا للشروط الآتية: أن تكون مؤسسة التعليم العالي معترفا بها وذات مستوى أكاديمي يعادل مستوى الكلية. وتتم موافقة الكلية التي يدرس فـيها الطالب. كما تقوم الكلية بتزويد الطالب بخطاب يحدد المقررات التي يمكن للطالب دراستها وعدد الساعات الخاصة بها، والمقررات المعادلة لها فـي الخطة الدراسية. وألا تزيد الساعات الدراسية المعتمدة المحولة عن (30) ثلاثين ساعة معتمدة كحد أقصى للتخرج.

وفـي جميـــع الأحــوال، يخضــع الطالــب لجميــع النظــم واللوائــح الأكاديميــة المعمول بها بمؤسسات التعليم العالي الأخرى، وعلى الطالب أن يقدم للكلية كشفا رسميا معتمدا بالدرجات الحاصل عليها من المؤسسة التي درس فـيها حتى يتم احتساب المقررات.

وتحتسب المقررات التي حصل الطالب فـيها على تقدير يعادل كحد أدنى تقدير (ج) فـي الكليـــة، وتــدرج فـي كشـــف درجـــات الطالـــب كساعــات محولـــة، وليــس كتقديـــرات فـي معدل نقاط التقدير.

قواعــد التسجيــل

كما تضمن النظام الأكاديمي الجديد لكليات العلوم التطبيقية قواعــد التسجيــل، بحيث يكون نظام الساعات المعتمدة هو نظام الدراسة فـي الكلية، ويتكون العام الأكاديمي من فصلين دراسيين، هما فصل الخريف، وفصل الربيع، بالإضافة إلى الفصل الصيفـي.

وفي حالة تضمنت الفصول الدراسية أنشطة كالتدريب الميداني تحدد هذه الأنشطة برقم مقـــرر دراســي، ويتم إدراجهـــا فـي الخطة الدراسية، وفـي سجــل الطالــب الأكاديمي، ويجوز أن تكون لتلك الأنشطة ساعات معتمدة. ويقوم القسم بتسليم الطالب خطط متطلبات التخرج، والخطط الدراسية عند التحاقه بالبرنامج الأكاديمي، وفـي حالة وجود أي تحديث لهذه الخطط يخطر الطالب بذلك، ويكون الطالب مسؤولا مسؤولية كاملة عن جميع المتطلبات فـي تلك الخطط.

كما يحدد القسم مرشدا أكاديميا لكل طالب، ويخطر مركز القبول والتسجيل بالكلية بذلك، ويلتزم المرشد بما يأتي: مساعدة الطالب على اكتشاف طاقاته وقدراته، ومساعدة الطالب على اختيار المقررات لكل فصل دراسي بما يتفق وخطته الدراسية والنظام الأكاديمي. ومساعدة الطالب على إيجاد البدائل التي تمكنه من الحصول على الدرجة العلمية فـي حـــــال تعثــر مســـاره الدراســـــي لأي سبــــب مـن الأسبــــاب، وذلك حســب الخطــــة الدراسية والنظام الأكاديمي. كما يتم تقديم النصح للطالب حول الأمور المتعلقة بدراسـته.

ويشتـــرط موافقـــة المرشــــد الأكاديمـــي على التسجيــــل المقتـــرح من قبل الطالــب فـي كل فصل دراسي، ومساعدته على وضع خـطة علاجية فـي حالة وقوعه تحت الملاحظة الأكاديمية، بالتشاور مع رئيس القسم المعني، ورئيس مركز القبول والتسجيل بالكلية.

ويكون الحد الأعلى للعبء الدراسي للطالب (18) ثماني عشرة ساعة معتمدة للفصل الدراسي، و(9) تسع ساعات معتمدة للفصل الصيفـي.

كما يجوز أن يزيد العبء الدراسي للطالب على الحد الأعلى المنصوص عليه فـي البند (أ) من هذه المادة بما لا يتجاوز (21) إحدى وعشرين ساعة معتمدة - باستثناء الفصل الصيفـي - وذلك فـي أي من الحالات الآتية: إذا حصل الطالب فـي فصلين دراسيين متتاليين - بعبء دراسي عادي لا يقل عن (15) خمس عشرة ساعة معتمدة - على معدل فصلي لا يقل عن (3٫00) ثلاث نقاط. وإذا حصل الطالب على معدل تراكمي لا يقل عن (3٫00) ثلاث نقاط.

وإذا كان الطالب فـي فصل التخرج. وأيضا إذا كان الطالب فـي فصل الربيع، ويتوقف تخرجه على الفصل الصيفـي. كما يكون الحد الأدنــى للعبء الدراســـي للطالــب (12) اثنتي عشــرة ساعـــة معتمــدة فـي الفصل الدراسي.

ويستثنى من ذلك الطالب الذي يتوقف تخرجه فـي نهاية ذلك الفصل على دراسة عدد أقل من الساعات المعتمدة، ويجوز فـي حالات خاصة يقدرها العميد بتوصية من القسم أن يقل العبء الدراسي للطالب عن الحد الأدنى المسموح به بما لا يقل عن (9) تسع ساعات معتمدة، أو عدد (3) ثلاثة مقررات دراسية، أو (6) ست ساعات معتمدة أو (2) مقررين دراسيين فـي حالة عدم طرح مقررات له، وإلا فإنه سيلغى تسجيله، ويعتبر مؤجلا حكما لذلك الفصل. ولا يسمح للطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية بالتسجيل لأكثر من (13) ثلاث عشرة ساعة معتمدة، ولا يقل عن (9) تسع ساعات معتمدة كحد أدنى خلال الفصل الدراسي. ويسمح للطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية، والمتوقع تخرجه فـي ذلك الفصل بالتسجيل لمقرر إضافـي واحد فقط بعدد ساعاته إذا كان ذلك كافـيا لتخرجه.

مركز القبول والتسجيل

ويقوم مركز القبول والتسجيل بالإعلان عن مواعيد التسجيل لكل فصل دراسي، ويجب أن يتضمن الإعلان تحديد مواعيد التسجيل، والجداول الدراسية، وذلك قبل بدء فترة التسجيل.

ولا يجوز للطالب التسجيل فـي المقررات أو البرامج الدراسية فـي الحالات الآتية: عدم وجود مقاعد شاغرة. وتعارض فـي الجدول الدراسي، وعدم استكمال إجراءات القبول، ووجود عهدة غير معادة لدى الطالب، وعدم دراسة متطلب سابق. وإذا كان قد وقعت عليه عقوبة أكاديمية أو تأديبية تمنعه من التسجيل. كما يتحمل الطالب مسؤوليــة التأكـــد مــن استيفائــه للمتطلبات الأكاديمية المعلن عنها ، ويترتب على عدم مراعاة ذلك إلغاء تسجيله لبعض المقررات ، ويتعين على الطالب اتباع خطته الدراسية عند تسجيله للمقررات، وقد يترتب على عدم اتباعه للخطة الدراسية عدم تمكنه من تسجيل جميع المقررات التي يرغب فـي تسجيلها، كما يجب عليه الالتزام بتوجيهات المرشد الأكاديمي فـي هذا الخصوص، ويجوز للطالب أن يــدرس مقــررا ومتطلبــه السابــق فــي الفصــل نفســه إذا كان قد درس المتطلب السابق ، ولم ينجح فـيه ، أو كان تخرجه يتوقف على ذلك.

وتنتهي فترة التسجيل بنهاية دوام آخر يوم قبل تاريخ بدء الدراسة، ويسمح بالتسجيل، ولفتـــرة لا تتجـــاوز (2) أسبوعيـــن من ذلك التاريــــخ فـي حالــــة وجــــود ظروف قاهرة للطالب، وذلك بناء على توصية رئيس القسم المعني، ورئيس مركز القبول والتسجيل، وموافقة العميد. كما يجوز للطالب حضور بعض المقررات فـي حالة وجود مقعد شاغر كمستمع، دون الخضوع للامتحانات، بعد موافقة رئيس القسم الذي يتبع له المقرر، ومدرس المقرر.

ويقوم الطالب بالتسجيل كمستمع خلال فترة التسجيل، ولا يحق له أن يقوم بالتغيير من مستمع إلى ساعات معتمدة، أو العكس بعد فترة الحذف والإضافة المنصوص عليها فـي هذا النظام. كما يجوز للكلية إلغاء التسجيل فـي المقررات التي لم يلتحق بها عدد كاف من الطلبة، وفقا للطاقة الاستيعابية للقسم.

وتمنح الأولوية فـي تسجيل بعض المقررات ذات المقاعد المحدودة على النحو الآتي: طلبة السنة النهائية الذين يلزمهم دراسة المقرر من أجل التخرج. والطلبة الذين يلزمهم دراسة مقررات يتضمنها تخصصهم الدراسي. والطلبــة الذيـــن اكتسبــــوا عــــددا أكبـــــر من الساعـــات المعتمــدة المطلوبــة للحصــول على الدرجة العلمية. والذين هم فـي حاجة إلى إعادة مقررات.

وفي حالة وجود ظروف قاهرة لدى الطالب، وذلك بعد موافقة كل من رئيس القسم المعني، ورئيس مركز القبول والتسجيل، واعتماد العميد. ويجوز للطالب حذف أو إضافة مقرر، أو استبدال آخر به، أو استبدال مقررات أخرى بجميــع المقـــررات التــي سجلهــا خــلال الأسبــوع الأول من بــدء الدراســة فـي كل فصــل دراســي ، ولا يثبــت فـي سجلــه الأكاديمـــي تقديــر (منسحـب) (س) من المقـــرر الــذي حذفــه أو استبدله خلال المدة المذكورة .كما لا يسمح بانتقال الطالب المسجل فـي مقرر ما إلى شعبة أخرى من المقرر نفسه إلا فـي حالة التعارض فـي برنامجه الدراسي الأسبوعي ، أو إلغاء الشعبة التي كان مسجلا فـيها، أو أي أسباب أخرى يقدرها العميد بالتنسيق مع القسم المعني . وعلى الطالب الذي يرغب فـي حـذف أو إضافة مقرر مـا أن يحصـل على موافقة المرشد الأكاديمي ، بشرط توفر المقعد الشاغر، وأن يكون المقرر فـي حـدود العـبء الدراسي المسموح به للطالب. ولا يجـوز إضافة أي مقررات جديدة بعد انقضاء فترة الأسبوع المشار إليها فـي البند (أ) من هذه المادة إلا فـي حالات فردية لظروف قاهرة على أن تكون فـي موعد أقصاه الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي، وذلك بعد موافقة كل من رئيس القسم المعني، ورئيس مركز القبول والتسجيل، واعتماد العميد. ويجوز للطالب الانسحاب من دراسة أي مقرر حتى نهاية الأسبوع الثامن من بدايـة أي من الفصلين الدراسيين (الخريف، والربيع)، وحتى نهاية الأسبوع الرابع من بداية الفصل الدراسي الصيفـي، وفـي هذه الحالة يثبت له تقدير(منسحب) (س) بالنسبة للمقرر الذي انسحب منه، وذلك إذا لم يتجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه للغياب، ولا يدخل تقدير هذا المقرر فـي حساب المعدل التراكمي.

حضور وغياب الطالب

كما يجب حضور الطالب فـي جميع المقررات التي يسجلها، ويقوم مدرس المقرر بتسجيل حضور وغياب الطالـــب، وبتنبيهه شفهيا إذا تجــاوزت مدة غيابــه (5%) خمســة بالمائــة من الساعات التدريسية للمقرر، وإنذاره كتابيا عن طريق مركز القبول والتسجيل إذا تجاوزت المدة (10%) عشرة بالمائة من الساعات المشار إليها، سواء كان غيابه بعذر مقبول أو بعذر غير مقبول. ويعد أي مما يأتي إنذارا كتابيا: إرسال بريد إلكتروني للطالب، بالإضافة إلى إرسال رسالــــة نصيـــة لرقـــم هاتـــف الطالـب المسجــلة بياناتـــــه لـــدى مركــز القبــــول والتسجيل، على أن يتحمل الطالب مسؤولية تحديث بياناته الشخصية لدى مركز القبول والتسجيل.

والإعلان من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة فـي الكلية. والإعلان فـي لوحة الإعلانات بالكلية. أما في حالة تغيــب الطالــب أكثر من (20%) عشرين بالمائــة من مجموع الساعـــات التدريسيـــة للمقرر بعذر مرضي أو قهري يقبله العميد يعتبر الطالب منسحبا من ذلك المقرر، ويمنح تقدير (منسحب) (س) فـي السجل الأكاديمي. وإذا تغيب الطالب أكثر من (20%) عشرين بالمائة من مجموع الساعات التدريسية للمقـــرر دون عـــذر مرضـــي أو قهـــري يقبلـــه العميـــد يحـــرم من المقــــرر ويمنــــح تقديـــــر (راسب بسبب الغياب) (هـ س) فـي سجله الأكاديمي.

وإذا تغيب الطالب عن حضور اختبار معلن عنه من اختبارات أعمال الفصل بعذر مقبول، يجب عليـــه تقديم هذا العـــذر لرئيـــس القســـم خـــلال (3) ثلاثـة أيـــام من تاريـــخ زوال العذر لرفعه للعميد للاعتماد، وفـي حالة اعتماد هذا العذر يتم عقد اختبار تعويضي للطالــــب، وإذا تغيـــب الطالـــب عن حضـــور الاختبـــار التعويضــي المحــدد له يوضـع لـــه (صفر) فـي هذا الاختبار. وأيضا إذا تغيــــب الطالــــب عن الامتحــــان النهائــــي المعلن عنه لمقرر مـا يوضــع لـه تقديــر (غير مكتمل) (ك)، وعليه أن يتقدم بعذره إلى العميد خلال مدة أقصاها (1) أسبوع واحد من تاريخ عقد الامتحان، فإذا قبل العميد العذر أخطر القسم المعني بذلك لإبلاغ المدرس لإجراء امتحان اكتمال للطالب فـي مدة أقصاها (2) أسبوعان من بداية الفصل الدراسي الذي يلي الفصل الدراسي الذي لم يتقدم فـيه الطالب للامتحان. وفـي حالــة عــدم قبــول عــذر الطالــب عن الغيـــاب يرصـــد لــه مــدرس المقـــرر (صفـرا) فـي الامتحان الذي تغيـب عنــه، ويرصــد لـــه التقديـــر النهائـــي للمقـــرر وفـــق مجمــوع علاماته الفصلية، ومدى تحقيقه لأهداف المقرر، ويسري هذا الحكم الأخير إذا لم يتقدم الطالب بعذره إلى العميد خلال مدة أقصاها (1) أسبوع واحد من تاريخ عقد الامتحان. ويعتبر الطالب الذي تغيب بعذر مقبول عن امتحان نهائي منسحبا من المقرر إذا لم يتقــدم للامتحـــان النهائي فـي مدة (2) الأسبوعين المنصوص عليها فـي البند (هـ) من هذه المادة بسبب عدم زوال العذر، فإذا زال العذر المقبول، ولم يتقدم الطالب لأداء امتحان الإكمال لإزالة تقدير (غير مكتمل) (ك) فـي هذه المدة يرصد له مدرس المقرر (صفرا) فـي الامتحان النهائي الذي تغيب عنه، ويرصد له التقدير النهائي للمقرر وفق مجموع علاماته الفصلية، ومدى تحقيقه لأهداف المقرر. كما يجري حساب المعدل الفصلي والمعدل التراكمي للطالب دون اعتبار المقرر، أو المقررات التي تحمل تقدير (غير مكتمل) (ك). ويحــدد للطالــب الذي دخل الامتحــان، ولم يستطــع إكمالـــه لعذر طبـي يقبلــه العميــد موعـد جديــد لتأديــة الامتحــان فـي المقــررات التي تغيــب عنهـا، وذلك بعد زوال العــذر الطبي بما لا يتجاوز الأسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي الذي يليه.

كما يجوز للطالب الغياب بسبب الأنشطة اللاصفـية المعتمدة وفقا للآتي: الحصول على موافقة العميد، ومدرس المقرر. أما بالنسبة للطالـب الواقــع تحــت الملاحظـــة الأكاديميــة، يجب عليــه الحصــول على موافقــة مدرســي المقــررات التـي يدرسهــا الطالــب، ومرشـده الأكاديمـــي، ويمكــن تعليق مشاركة الطالب فـي هذه الأنشطة بموافقة العميد حتى خروجه من تحت الملاحظة الأكاديمية، كما يشترط فـي مشاركة طلبة البرنامج التأسيسي موافقة رئيس القسم المعني.

ولا يحسب ضمن مدة الغيــاب التغيــب نتيجــة للإضافـــة المتأخـرة لأحـد المقررات خلال فترة الحذف والإضافة أو المشاركـة المعتمــدة من العميـــد فـي تمثيـــل الكليـــة داخليــــا أو خارجيا. وتطــبق فـي شــــأن طلبــــة البرنامــــج التأسيســــي تعليمـــات البرنامـــج التأسيـسي المعتمـــد من المجلس الأكاديمي للعام الأكاديمي ذاته الذي قبل فـيه الطالب.

تأجيل الدراسة

يجوز للطالب تأجيل دراسته فـي الكلية مؤقتا بما لا يجاوز (2) فصلين دراسيين، سواء أكانا متصلين أم منفصلين بناء على توصية من رئيس مركز القبول والتسجيل، وبعد موافقة العميد، وذلك بسبب ظروف قاهرة، وعلى الطالب أن يرفق بطلب التأجيل الوثائق التي تؤيد ذلك، ولا تحتسب فترة التأجيل من الحد الأقصى لمدة الدراسة فـي الكلية. كما يجــــوز للطالــب تأجيــــل دراستــــه بغـرض التدريــب فـي مواقـــع العمــــــل بمــا لا يتجــــاوز (2) فصلين دراسيين سواء أكانت متصلة أم منفصلة على أن يكون الطالب قد أكمل أكثـــر مـــن (60) ستيـــــن ساعـــة معتمـــدة فـي برنامجـــه الأكاديمــي، وبمعـــدل تراكمــــي لا يقل عن (2٫7)، وبتوصية من القسم الأكاديمي، ومركز القبول والتسجيل وموافقة مجلــس الكليـــة شريطــة تقديـــم الطالــب الوثائــق التي تثبــت التحاقــه بموقــع العمـــل المسجــل به رسميا. ولا تحتسب فتـــرة التأجيــل هــذه ضمـــن فتــرة التأجيــل المذكـــورة فـي البند (أ) من هذه المادة. ولا يجوز للطالب التأجيل إلا بعد مضي فصل دراسي من التحاقه بالكلية، ويستثنى من ذلك الظروف القاهرة المؤيدة بالمستندات الرسمية، وذلك بعد موافقة العميد. ويجب على الطالب الذي يرغب فـي تأجيل دراسته أن يتقدم بطلب إلى العميد فـي موعد أقصاه الأسبوع (14) الرابع عشر من الفصل الدراسي لاتخاذ القرار المناسب، ويجب البت فـي الطلب خــلال مــدة لا تتجاوز نهايـــة الأسبوع (15) الخامس عشر ، ويبلغ العميد قراره إلى كـــل من القســـم المعنــي بتخصـــص الطالـــب ومركز القبـــول والتسجيــــل ، ومركـــــز الخدمــات الطلابيــــة ، ومرشـــــد الطالــب الأكاديمـــــي ، وأي جهـــة أخــرى معنيــة بالقرار ، وفـي حالة عدم رد العميد على الطلـــب خلال المـــدة المحددة فـي هذه المادة فإن ذلك يعتبر عدم موافقة على التأجيل . وعندما تتم الموافقة على تأجيل الدراسـة يسجل للطالب تقدير (مؤجـل رسميا) (م ر) ويتم تسجـيل تاريخ التأجيل فـي سجـل الطالب، ولن يسمح للطالب التأجيل لمجـرد رغبته فـي تجنب الرسوب. كما يلغى قيد الطالب فـي الكلية إذا لم يقم بالتسجيل فـي الفصل الدراسي الذي يلي فترة التأجيل الممنوحة له. ويجوز للطالب أو ولي أمره التقدم بطلب مد فترة التأجيل، وفقا لذات الإجراءات المتبعة سابقا فـي طلب التأجيل. وإذا انسحب الطالب من جميع مقررات الفصل الدراسي وفق أحكام هذا النظام تكون دراسته لذلك الفصل مؤجلة حكما، ويحسب هذا الفصل من مدة التأجيل المسموح بها من البند (أ) من هذه المادة.